قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990،المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، يصبو إلى "منح الحريات النقابية إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهام المنظمات النقابية انسجاما مع المعايير الدولية للعمل". ولدى عرضه لمشروع تعديل هذا القانون في جلسة علنية بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، أوضح السيد شرفة أن مشروع هذا القانون "يصبو إلى منح الحريات النقابية إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهام المنظمات النقابية انسجاما مع المعايير الدولية للعمل وتعزيزا للضمانات القانونية التي تخول للعمال الأجراء ولأرباب العمل تأسيس منظمات نقابية بكل حرية دون تمييز للدفاع عن مصالح أعضائها. وفي تطرقه إلى مضمون مشروع هذا القانون، أشار الوزير إلى تعديل أحكام المادة 4 لتمكين المنظمات النقابية المسجلة سابقا من إنشاء فدراليات واتحادات وكنفدراليات، بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها. كما يحدد المشروع شروط تأسيس الفدراليات والاتحادات والكنفدرالية، حيث يشترط لتأسيس الفدرالية أن تتكون من ثلاث (3) منظمات نقابية مسجلة على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا، ومن فدراليتين (2) على الأقل أو خمسة (5) منظمات نقابية مسجلة على الأقل لتأسيس اتحاد أو كنفدرالية نقابية للعمال الأجراء أو المستخدمين. وفي ذات السياق, أشار الى أن هذا التعديل "سيسمح للمنظمات النقابية القاعدية من الانضواء في تجمعات نقابية" وهو "الأمر الذي سيؤدي إلى ضمان الحقوق الأساسية في العمل للجميع فضلاً عن تطوير أطر الحوار الاجتماعي, وبناء قدرات الشركاء الاجتماعيين" . وأضاف الوزير أن مشروع القانون "يعزز حماية المندوبين النقابيين من التسريح التعسفي بسبب ممارستهم لنشاط نقابي"، حيث تم تعديل أحكام المادة 56، و أنه "يشدد العقوبات ضد المخالفين" وذلك- كما قال- "بتعديل أحكام المواد 59، 60 و61 لتصبح أكثر ردعا في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو المساس بحماية المندوبين النقابيين". وذكر الوزير بأن مشروع القانون "يأتي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تنفيذ مقتضيات دستور سنة 2020 ولاسيما أحكام المادة 69 منه" . وفي الختام، أشار السيد شرفة إلى أن الوزارة بصدد إعداد قانون إطار للعمل النقابي سيتم تقديمه للبرلمان بحيث" سينظم مختلف الجوانب المرتبطة بالحرية والحق النقابيين" .