شُرفة يرافع لمشروع قانون ممارسة الحق النقابي: حرية تأسيس المنظمات النقابية مكفولة ق. ح أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي يعزز الحريات النقابية وينظمها ويؤكد حماية العمل النقابي . وذكر الوزير شُرفة لدى عرضه لمشروع تعديل هذا القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أن مشروع هذا القانون ثمرة جهود جميع الفاعلين في عالم الشغل حيث يعزز الحريات النقابية وينظمها ويؤكد على حماية العمل النقابي ويشدد العقوبات على المخالفين لأحكامه . ويندرج مشروع القانون أيضا في سياق الديناميكية الهادفة إلى توفير آليات قانونية لترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتعزيز ورشات الإصلاح والديمقراطية وتعزيز الحوار الاجتماعي والحريات الفردية والجماعية . وأضاف الوزير أن هذا المشروع يؤكد على حرية تأسيس المنظمات النقابية والانضمام أو الانتساب إليها واحترام المبادئ والضمانات الهادفة إلى حماية ودعم الحريات النقابية بكل مظاهرها على المستوى المهني وذلك في حدود القانون المؤطر للعمل النقابي . وقال السيد شرفة ان مشروع القانون يكفل حماية خاصة للمندوبين من أي مساس بحريتهم النقابية حتى يتسنى لهم أداء نشاطهم النقابي . وفي تطرقه إلى مضمون مشروع هذا القانون أشار الوزير إلى تعديل أحكام المادة 4 بغرض تمكين المنظمات النقابية المسجلة سابقا من إنشاء فدراليات واتحادات وكنفدراليات بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها . كما ينص المشروع -يقول الوزير- على إدراج مفاهيم الفدرالية والاتحاد والكنفدرالية حيث يشترط لتأسيس الفدرالية أن تتكون من ثلاث (3) منظمات نقابية مسجلة على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا ومن فدراليتين (2) على الأقل أو خمسة (5) منظمات نقابية مسجلة على الأقل لتأسيس اتحاد أو كنفدرالية نقابية للعمال الأجراء أو المستخدمين . وقال السيد شرفة ان مشروع التعديل سيعطي- ديناميكية جديدة للمشهد النقابي في مجالي التشاور والحوار الاجتماعيين . وتطرق الوزير إلى تعديل أحكام المادة 56 التي ترمي إلى تعزيز حماية المندوبين النقابيين من التسريح التعسفي بسبب ممارستهم لنشاط نقابي . وقال ان هذا المشروع يشدد العقوبات ضد المخالفين لتصبح أكثر ردعا في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو المساس بحماية المندوبين النقابيين. من جهتها أكدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي أن الحق النقابي في الجزائر أصبح من الحقوق الأساسية المكرسة دستوريا ولاسيما أحكام المادة 69 منه فضلا عن النصوص القانونية التي تنظم كيفيات ممارسة هذا الحق. وأوصت لجنة الصحة في تقريرها التمهيدي بأهمية الاسراع في اعداد القانون الاطار المتعلق بالنشاط النقابي باعتباره - كما اكدت- ضرورة ملحة لاسيما لتكييفه مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ودعت اللجنة إلى أهمية وضع آليات ناجعة تحمي العمل النقابي إلى جانب تفعيل دور مفتشية العمل . وعقب عرض مشروع تعديل القانون باشر نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة المشروع.