تضمن آخر عدد من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، من وإلى الخارج يهدف أساسا للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الأرهاب. وتقوم هذه البطاقية التي تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية وبنك الجزائر بتسجيل كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مقيما بالجزائر أو غير مقيم كان محل محضر معاينة متعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخراج وذلك ضمن بنك معطيات. وأوضح المرسوم التنفيذي 12-279 الصادر بالعدد 41 للجريدة الرسمية أن هذه البطاقية تستغل للوقاية والمكافحة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووضع سياسة للوقاية والمكافحة في مجال مخالفة الصرف، فضلا عن مراقبة سوابق المخالفين في مجال المصالحة واتخاذ الإجراءات التحفظية ضد المخالفين. كما تستغل في إعداد الاحصائيات والتقارير السنوية في هذا المجال. ويقوم بتزويد هذه البطاقية كلا من بنك الجزائر والوزارة المكلفة بالمالية انطلاقا من محاضر معاينة المخالفات التي يعدها أعوانهما. ويمكن لعشر هياكل ومؤسسات رسمية حددها المرسوم الاطلاع على المعلومات المسجلة في البطاقية ومن بينها المفتشية العامة للمالية والمديريات العامة للضرائب والجمارك والمحاسبة وكذا المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة. كما يمكن استغلال المعلومات الواردة بالبطاقية من طرف الجهات القضائية. ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي ورد اسمه في البطاقية أن يطلب شطبه إذا ما استفاد من حكم براءة نهائي حسبما أوضحه المرسوم.