سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللجنة القانونية بالبرلمان في صراع مع الزمن لتجهيز قوانين الإصلاح السياسي دراسة مشاريع قوانين الانتخابات والتمثيل النسوي وحالات تنافي العهدة هذا الأسبوع
أكدت مصادر نيابية مؤخرا أن البرلمان تلقى توجيهات من السلطة التنفيذية من أجل الإسراع بدراسة ومناقشة مشاريع القوانين المطروحة للفراغ من برنامج الإصلاحات بأقصى سرعة ممكنة للمرور إلى التعديل الدستوري قبل نهاية العهدة التشريعية الحالية. وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية قد عرض الأسبوع الماضي مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات على اللجنة حيث تتضمن الوثيقة الجديدة القانون العضوي الذي يتضمن 238 مادة، قد اقترح عدة تعديلات من أجل ضمان شروط ممارسة الحق في التصويت، وحقوق وواجبات المترشحين والأحزاب السياسية قبل الإقتراع وأثنائه، وكذا حياد الأعوان العموميين ودور اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى الطعون والنزاعات والأحكام الجزائية. كما أقر المشروع لأول مرة آلية مزدوجة لمراقبة الإنتخابات من خلال وضع لجنة مراقبة تتكون من قضاة ولجنة مستقلة لمراقبة الإنتخابات على أن يتم تعيين القضاة من قبل رئيس الجمهورية، خلال كل اقتراع على المستوى الوطني والولائي منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج وتثبيتها نهائيا. وفضلا عن هذه الآلية تلزم الإدارة المختصة بتبرير أي رفض لقائمة المترشحين أو لترشح قائمة ما وتخويل الحزب أو المترشح المعني إمكانية الطعن في هذا الإجراء لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا. كما يدخل مشروع القانون هذا تعديلات أخرى على النظام الإنتخابي وذلك من خلال خفض السن المشترط من المترشح للعضوية في مجلس الأمة ومن خلال منع إنتقال مرشح من قائمة إنتخابية إلى تشكيلة سياسة أخرى بعد إنتخابه وإلزام عضو الحكومة الذي يترشح للإنتخابات بالإستقالة من وظيفته وكذا خفض توقيعات الناخبين المشترط من المترشح للإنتخاب الرئاسي. كما تضمنت الوثيقة تجريد أيّ منتخب من عهدته الإنتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير الذي إنتخب تحت رعايته، رفع عدد المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية وبالتالي عدد نواب الرئيس ( تفاديا لحالات النزاع والتوتر)، تكريس مبدأ التزكية الإجبارية للمترشحين لعضوية مجلس الأمة، تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة من 75.000 إلى 60.000 (فيما يخص الترشح لرئاسة الجمهورية)، أما القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية فيتضمن 16 مادة تتعلق في مجملها بتحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وإجراءات إثباته والآثار المترتبة عنه، وكذا أحكام مختلفة تتعلق بإبلاغ المجلس الدستوري في حالة عدم توصل الغرفة المعنية إلى تقرير وجود حالة التنافي، بالإضافة إلى مسألة استخلاف عضو البرلمان في حالة شغور مقعده بسبب حالة التنافي وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائي الساري المفعول. وكانت عدة أحزاب ومنظمات طالبت سابقا بضبط صلاحيات النائب البرلماني خارج المؤسسة التشريعية وسن تشريعات تحدد حالات رفع الحصانة عنه وكذا حدود نشاطه. أما مشروع القانون الثالث فهو المتعلق بكيفيات توسيع تمثيل المرأة قي المجالس المنتخبة وفقا للتعديل الدستوري الأخير، لدعم تواجد المرأة في المجال السياسي، ويقر المشروع إجراءات في هذا المنحى مثل الأخذ بالنظام الإجباري للحصص ضمن قوائم الترشيحات، وفي المقاعد المحصل عليها في كل قائمة انسجاما مع إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضمت إليها الجزائر. إلى جانب إقتراح مشروع القانون إمكانية استفادة الأحزاب السياسية من تشجيعات مالية خاصة مقابل عدد منتخباتها من النساء في جميع المجالس المنتخبة.