أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء انقضاء أجل التدابير الاستثنائية للانتساب إلى الضمان الاجتماعي اليوم الخميس، على أن يباشر تطبيق عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة المالية في حق أرباب العمل الذين تجاوزا الأجل وتخلفوا عن التصريح بعمالهم. أوضح الصندوق في بيان له أمس، أن أرباب العمل الذين تجاوزا الأجل القانوني للتصريح بعمالهم والمحدد باليوم الخميس 31 مارس، وضيعوا فرصة الإستفادة من الإمتيازات التي أطلقها، سيباشر بتطبيق عقوبات في حقهم تتراوح من مائة ألف دينار (100.000 دج)، إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج)، عن كل عامل غير منتسب إلى الضمان الإجتماعي، وعقوبة السجن لمدة شهرين إلى ستة أشهر أو إلى إحدى العقوبتين، وفي حالة العودة إلى إرتكاب نفس المخالفة –يضيف البيان-،تكون العقوبات من مائتي ألف دينار (200,000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500,000 دج)، مع عقوبة السجن لمدة شهرين إلى 24 شهرا. كما أبرز البيان ذاته، أن هذه التدابير الاستثنائية تهدف أساسا إلى التخفيف من ديون أرباب العمل المتعلقة بتسديد الاشتراكات وتسوية وضعية الأجراء غير المصرح بهم من خلال جعلهم يستفيدون من جدولة الاشتراكات المستحقة عليهم، إذ من شأن هذا الإجراء أن يسمح لأرباب العمل المعنيين بالاستفادة من إعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير. أمّا بخصوص الأشخاص النشطين في القطاع الموازي، وغير المستفيدين من تغطية اجتماعية يتعلق الاجراء المتضمن في قانون المالية التكميلي 2015 بإمكانية الانتساب الطوعي إلى نظام الأجراء قصد الإستفادة خلال فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات من خدمات مثل التأمين على المرض و الأمومة،مقابل دفع اشتراك شهري يعادل نسبة 12 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي مبلغ 2160 دج. جدير بالذكر، أنّ هذا الإجراء المُطبق لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كأقصى أجل الممنوحة للراغبين في الإنتساب الطوعي بغية السماح لهم بتسوية وضعيتهم المهنية و بناءا على ما نصت عليه المادة 60 من قانون المالية التكميلي 2015 غير معني بأجل 31 مارس.