أكد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أن غدا الخميس سيكون آخر أجل لأرباب العمل من أجل تسوية وضعياتهم في مجال الضمان الاجتماعي، داعيا إياهم إلى الاستفادة من هذه التدابير الاستثنائية المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015. في نداء أخير دعا الصندوق أرباب العمل الذين لم يقوموا بعد بتسوية وضعيتهم في الضمان الاجتماعي إلى التقرب من مصالحه قبل نهاية الآجال المحددة أي غدا الخميس 31 مارس. و أوضح ذات المصدر أن "الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يوجه نداء أخيرا لأرباب العمل الذين لم يقوموا بعد بتسوية وضعيتهم في الضمان الاجتماعي من أجل التقرب من مصالحه قبل 31 مارس 2016 من أجل الاستفادة من التسهيلات والتدابير المقررة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمتمثلة في الإعفاء من زيادات وعقوبات التأخير بعد تسديد الاشتراكات الأساسية أو البدء بتسديد الأقساط التي تمت جدولتها". وتهدف هذه التدابير الاستثنائية أساسا إلى التخفيف من ديون أرباب العمل المتعلقة بتسديد الاشتراكات و تسوية وضعية الأجراء غير المصرح بهم من خلال جعلهم يستفيدون من جدولة الاشتراكات المستحقة عليهم. و من شأن هذا الاجراء أن يسمح لأرباب العمل المعنيين بالاستفادة من إعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير. و بخصوص الأشخاص النشطين في القطاع الموازي و غير المستفيدين من تغطية اجتماعية يتعلق الاجراء المتضمن في قانون المالية التكميلي 2015 بامكانية الانتساب الطوعي إلى نظام الأجراء قصد الإستفادة خلال فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات من خدمات مثل التأمين على المرض و الأمومة مقابل دفع اشتراك شهري يعادل نسبة 12% من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي مبلغ 2160 دج. للاشارة فان هذا الاجراء المطبق لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كأقصى أجل الممنوحة للراغبين في الانتساب الطوعي بغية السماح لهم بتسوية وضعيتهم المهنية (المادة 60 من قانون المالية التكميلي 2015) غير معني بأجل 31 مارس. وبغرض تحسيس أرباب العمل المعنيين بهذه الفرصة المتاحة لديهم في الامتثال للقانون و التحسيس تمت برمجة حملات اعلامية (أبواب مفتوحة و أيام و منتديات ...) من قبل مختلف الفاعلين في الضمان الاجتماعي على المستوى المحلي و الوطني. وطبقا للمادة 60 من قانون المالية التكميلي 2015 فان المستفيدين من الانتساب الطوعي إلى نظام الأجراء ستكون لهم الأولوية في الاستفاد من أجهزة التشغيل ابتداء من سنة 2016. كما ينهي الصندوق إلى علم أرباب العمل الذين يتجاوزون الأجل المذكور أعلاه أنه سيباشر بتطبيق عقوبات تتراوح من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) عن كل عامل غير منتسب إلى الضمان الإجتماعي ولعقوبة السجن لمدة شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو إلى إحدى العقوبتين. وخلص البيان الى أنه في حالة العود تكون العقوبات من مائتي ألف دينار (200,000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500,000 دج) مع عقوبة السجن لمدة شهرين (02) إلى أربع وعشرين (24) شهرا.