"اجتمع المجلس الدستوري خلال الفترة من 08 إلى 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق من 10 إلى 13 سنة 2014, للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية, المقرر إجراؤه يوم 17 أبريل 2014. وبعد انقضاء الأجل القانوني لإيداع ملفات الترشح, المحدد بيوم الثلاثاء 04 مارس 2014, على الساعة منتصف الليل, سجل المجلس الدستوري إيداع اثني عشر (12) ملف ترشح لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من قبل المترشحين أنفسهم, طبقا لما ينص عليه النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. وفي هذا الإطار, سجل المجلس الدستوري أن بعض المترشحين أرفقوا ملفات ترشحهم باستمارات اكتتاب التوقيعات, لمنتخبين أعضاء في المجالس البلدية والولائية والبرلمانية, أو ناخبين, أو الاثنين معا. وحرصا من المجلس الدستوري على التكفل الجيد بعملية مراقبة ملفات الترشح في الأجل القانوني المحدد له, وضمان مصداقية هذه العملية وشفافيتها, فقد سخر إمكانات مادية وبشرية هامة من داخل المجلس وخارجه. كما استعان بقضاة ومستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولة بغرض التأكد من صحة استمارات اكتتاب التوقيعات, ومدى استيفائها الشروط القانونية والتنظيمية. وعملا بأحكام النظام المحدد لقواعد عمله, درس المجلس الدستوري تقارير الأعضاء المقررين وفصل في صحة ملفات الترشح. وبعد المداولة, ضبط قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية, طبقا للمادة 27 من نظامه. كما أصدر المجلس الدستوري قرارات فردية معللة, تتضمن رفض الترشيحات التي لا يستوفي أصحابها الشروط القانونية للترشح, لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور, والمادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, وهي القرارات التي ستبلغ إلى أصحابها وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. وفيما يلي, أتلو عليكم قرار المجلس الدستوري الذي يحدد قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية الآتي نصه: إن المجلس الدستوري, - بناء على الدستور, - وبمقتضى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, والنصوص القانونية ذات الصة, - وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري, وبعد المداولة, يقرر ما يأتي: المادة الأولى: تحدد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية, المرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم, كما يأتي: - السيد بلعيد عبد العزيز - السيد بن فليس علي - السيد بوتفليقة عبد العزيز - السيد تواتي موسى - السيدة حنون لويزة - السيد رباعين علي فوزي المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة في الفترة من 08 إلى 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق من 10 إلى 13 مارس سنة 2014".