علّمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن البغض في الله تعالى من أوثق عُرى الإيمان، ولا شك أن كمال إيمان الملائكة بربّها يجعلهم من أشدّ خلق الله بُغضاً للعصاةِ وكُرهاً لهم، وتتجلّى هذه الكراهية في أعظم صورها عند قيامهم بلعن الكفرة وأنواعٍ من العصاة، لأن اللعن في حقيقته: الإِبعاد عن رحمة الله تعالى. ولا شكّ أن لعن الملائكةٍ لأحدٍ من الناس، أو لنوعٍ من أنواعهم، ليس كلعنِ بني آدم لبعضهم، لأن الملائكة ملأٌ سماويٌ أعلى، بلغوا الكمال التام في العبادة واليقين الراسخ ما ليس للبشر الذين جُبلوا على النقص، ولمكانتهم هذه: كان دعاؤهم باللعن لمن استحقّ اللعن أدعى للقبول عند الله تعالى، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتُغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً، فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلاً، وإلا رجعت إلى قائلها) رواه أبو داود، فمقتضى الحديث أن اللاعن إن كان أهلاً للعن عادتْ إليه، وإلا أصابت الملعون، وبطبيعة الحال فالملائكة ليستْ ممّن يستحقّون اللعن لعصمتهم، وهذا الأمر يفرض على من أراد النجاة وآثر السلامة في دينه، أن يتجنّب الأمور الداعية إلى لعن الملائكة. ونضع بين يدي القارئ عدداً من أصناف من تلعنهم الملائكة وتدعوا عليهم أن يطردهم الله تعالى من رحمته، وأن يُخرجهم من عفوه: الصنف الرابع: لعن الملائكة لمن يشير بحديدةٍ إلى أخيه: الأخوّة الإسلاميّة رابطةٌ متينةٌ يحرص الإسلام على بقائها متماسكةً قويّة، فهي مطلبٌ أعلى يتوج بعدد من الآداب السامية التي تُحافظ عليه، وتعزّز منه، وتزيده صلابةً ومتانة، فلا غرابةَ أن نرى النهي عن أيّ عملٍ أو قول أو سلوكٍ قد يُهدّد أو يكون سبباً في توهين هذه الرابطة. من هنا نُدرك، أن ما يقوم به البعض من إخافة أخيه وترويعه، بغض النظر عن مستوى ذلك الترويع أو مبعثه (الجد-الهزل) هو سلوكٌ مشين، يستوجب الذمّ والملامة، لا، بل يستوجب لعن الملائكة لمن اقترفه، فلا يكون ذلك التخويف مجرّد ذنبٍ أو لمم، بل هو كبيرةٌ من الكبائر التي تستوجب التوبة النصوح، ولا أدلّ على ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: (من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه) رواه مسلم. إن الحديث يشير إلى ما يقوم به بعض الناس من تناول بعض الأسلحة أو الأدوات التي تقتل أو تُؤذي، فيتعامل معها باستخفاف بما قد يُهدّد سلامية الآخرين وأمنهم، خصوصاً وأن كثيراً من الجنايات التي تقع في الواقع إنما للخطأ فيها النصيب الأكبر، وصاحب الخطأ هنا غير معذور، بل هو مذموم بكلِّ وجه، وقد ورد في السنّة ما يفيد تحريم هذا الترويع للمسلمين، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً) رواه أبو داود في سننه. وقد فهم العلماء تعدّي هذا السلوك لمنزلة الصغائر، ودخوله في دائرة الكبائر، حتى ولو كان بقصد المزاح، قال النووي رحمه الله: (فيه تأكيد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه، والتعرّض له بما قد يؤذيه، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (وإن كان أخاه لأبيه وأمه) مبالغةٌ في إيضاح عموم النهي في كل أحد، سواءٌ من يُتّهم فيه، ومن لا يُتّهم، وسواءٌ كان هذا هزلاً ولعباً أم لا، لأن ترويع المسلم حرام بكل حال). وبمثْلِه قال الحافظ زين الدين العراقي: (فيه النهي عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح، وهو نهي تحريم، فإن في الرواية الأخرى: (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه)، ولعن الملائكة لا يكون إلا بحق، ولا يستحق اللعن إلا فاعل المحرم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون على سبيل الجد أو الهزل). ومما سبق ندرك أن العلّة في النهي عن إشهار السلاح وما دونه مما قد يؤذي، لأجل مسألة الترويع والإخافة، وقد زادت نصوصٌ أخرى علّةً أخرى، أفادت باب الاحتياط والحماية في مثل هذه الأدوات المؤذية، فلا يأمنُ أحدٌ أن تخرج هذه الحديدة عن سيطرته فتؤذي أخاه دون قصد، وفي هذا المعنى جاء حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار) رواه مسلم، والمعنى كما يقول الحافظ ابن حجر: (يُغري بينهم، حتى يضرب أحدهما الآخر بسلاحه، فيحقق الشيطان ضربته له). ولأنّ الأمر خطيرٌ، ومستوجبٌ لعن الملائكة، حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على تعليم أصحابه الآداب المُقتضية للسلامة والحرص عند تناول الأشياء المؤذية، فقد حدّث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: (مر رجل بسهامٍ في المسجد، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أمسك بنصالها) متفق عليه، والنصلُ هو رأس السهم، وروى جابرٌ أيضاً أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرّ بقومٍ في مجلس يسلّون سيفاً يتعاطونه بينهم غير مغمود _أي: ليس في جِرَابه وحافظته-، فقال: (ألم أزجركم عن هذا؟ فإذا سلّ أحدكم السيف فليغمده، ثم ليعطِهِ أخاه) رواه أحمد، وسلّ السيف: إخراجه من غِمْده. وينبغي للمتساهلين في دماء الناس وأعراضهم وممتلكاتهم أن يهزّهم هذا الحديث هزّاً، فإذا كان من يشير بيده بحديدة -وقد لا تكون مخصّصةً أو مستعملةً بالأساس للإيذاء-، مجرّد الإشارة، مستحقّاً للعن، فكيف بمن يُشير بسلاحه إلى أخيه وهو جادٌ، أم كيف بمن يصيب إخوانه عن قصدٍ وتعمّد؟