توضح المادة 32 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات طريقة التصويت حيث توضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع ورقة للتصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم. ويجرى التصويت طبقا للمادة 33 ضمن اظرفة تقدمها الإدارة تكون غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج موحد. يتناول الناخب بنفسه عند دخول القاعة وبعد إثبات هويته عن طريق تقديم أي وثيقة رسمية لهذا الغرض ظرفا ونسخة من ورقة أو أوراق التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة. يشهد الناخب رئيس المكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحد، وعندئذ يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق. يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف، الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت بقفلين (2) مختلفين يكون أحدهما عند الرئيس والآخر عند المساعد الأكبر سنا وذلك حسب نص المادة 44 من نفس القانون. وحسب المادة 31 من القانون فإن التصويت شخصي وسري ولهذا الشأن يزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل ويجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب على أنه يلزم ألا تخفي عن الجمهور عمليات التصويت والفرز والمراقبة (المادة 42). يثبت تصويت جميع الناخبين بوضع بصمة السبابة اليسرى، بحبر لا يمحى على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم ولقبهم، وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت -حسب المادة 46- ويؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه(المادة 45). ويمكن أن يمارس الناخب حق التصويت بالوكالة إذا كان ينتمي إلى فئة المرضى الموجودين بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم وذوو العطب الكبير أو العجزة والعمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم/أو الذين هم في تنقل أو الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع والطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج ولايتهم الأصلية والمواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج وكذا أفراد الجيش الوطني الشعبي والامن الوطني والحماية المدنية ومستخدمو الجمارك الجزائرية ومصالح السجون والحرس البلدي الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع حسب المادة (53). ويعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به حسبما نص المادة (3) ولا يصوت إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها إقامته بمفهوم المادة 36 من القانون المدني.