* اشتريت عن طريق مرابحة الآمر بالشراء عن طريق البنك أرضاً وأنا أدفع قيمتها بالتقسيط وأزرع الأرض فهل عليَّ زكاة فيما تخرجه الأرض رغم أني لا زلت مدينا بثمنها؟ - تجب عليك الزكاة إذا زرعت هذه الأرض وحصدت منها نصابا فأكثر من الحبوب أو الثمار التي تجب فيها الزكاة، فإن الدين لا يسقط زكاة الحبوب والثمار، قال العلامة النفراوي رحمه الله: (ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية ولا معدن ولا ركاز، فمن خرج من زرعه خمسة أوسق أو وجد في ماشيته نصاباً وعليه دين يزيد على قيمة ذلك فإنه يجب عليه إخراج الزكاة). وإنما يطرح الدين المتعلق بعروض التجارة من الموجودات الزكوية من تلك العروض إذا لم يكن للشخص ممتلكات أخرى تفي بهذا الدين، والله أعلم.