لدي دخل سنوي من الإيجارات وعلي بعض الديون فكيف أخرج الزكاة؟ - تجب الزكاة على المال المستفاد من إيجار ونحوه إذا تم قبضه، وبلغ نصاباً وحال عليه الحول القمري، قال العلامة الصاوي رحمه الله في حاشيته على الشرح الصغير: (أو دار اشتُري للتجارة فأكراه وقبض من الكراء ما فيه نصاب، فإنه يستقبل به حولاً من يوم قبضه). ولتنظر في يوم وجوب الزكاة عليك كم عندك من المال الذي وجبت فيه الزكاة، أما الديون فلا تُطرح من الأموال النقدية إلا إذا لم يكن لديك ممتلكات أخرى يمكن أن تفي بدينك، قال العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته: (ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه، إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة أو رقيق أو حيوان مقتناة أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه، فليزكِّ ما بيده من المال، فإن لم تف عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكَّاه ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية). وإن المدين إذا كان مليئاً أي عنده من الممتلكات من عقار أو تجارة، أو زروع أو أنعام أو مركبات أو نحو ذلك، ما يمكنه سداد دينه منها، فهذا الدين لا يمنع زكاة المال النقدي الذي في يده، أو عروض التجارة أو نحوها. وعلى ما سبق فانظر في يوم وجوب الزكاة عليك كم عندك من مال الزكاة فزكِّه، أما الديون التي لديك ما تقضيها به من ممتلكات أخرى فلا تحذفها، وطِب نفساً بما تقدمه من زكاة للفقراء، فإنها طهارة لك ولمالك، وما نقص مال من صدقة، والله أعلم. زكاة أرض اشتريت للاستثمار قمت بأخذ قرض من أحد البنوك وتملكت به قطعة أرض للبناء بغرض الاستثمار منذ عام تقريباً ولم أقم ببنائها، فهل علي زكاة في قيمتها؟ - لا زكاة في الأرض التي ذكرت ولكن تجب الزكاة في ريعها أو أجرتها بعد استثمارها بالفعل إذا بلغ الريع نصاباً وحال عليه الحول، وأما إن قصدت بالاستثمار البيع والتجارة فتجب عليك الزكاة في قيمة الأرض، قال العلامة الخرشي المالكي رحمه الله في شرحه على مختصر خليل: (ومن شروط الزكاة أن يكون نوى التجارة بهذا العرض الذي عاوض عليه أي أن يكون ملكه بهذه النية... وكذلك تجب الزكاة في هذا العرض إذا نوى به التجارة والغلة معاً كما إذا نوى عند شرائه أن يكريه، وإن وجد ربحاً باع). وقد فرَّق المالكية بين التاجر المحتكر الذي يبيع عند غلاء الأسعار فهذا يزكي لسنة واحدة فقط عندما يبيع ويقبض الثمن وإن مكثت عنده سنين وبين التاجر المدير الذي يبيع بالسعر الحالي للسوق، فهذا يزكي كل عام، وإنما يزكى عرض.. وعروض التجارة على وجهين: أحدهما: ترصد الأسواق من غير إدارة فلا تجب فيها الزكاة حتى تباع ويزكى الثمن. الوجه الثاني: اكتساب العروض ليديرها ويبيع بالسعر الحاضر ويخلفها كفعل أرباب الحوانيت المديرين، فهذا يجعل لنفسه شهراً من السنة يكون حوله فيقوم فيه ما عنده من العروض ويضيفها إلى ما معه من عين ويزكي الجميع ). وبناء على ذلك فلا تجب الزكاة عليك حتى تبني بالفعل، أو تبيع العقار المذكور، فعندها تزكيه لسنة واحدة فقط وإن مكث عندك سنين، لأنك لست تاجر إدارة حسب ما يظهر من سؤالك، وإن أجّرتها فالزكاة في غلتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. والله أعلم.