السؤال: ما حكم امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ثم رجعت إلى بلادها دون أن تؤدي طواف الإفاضة؟ وما معنى الإحرام بالحج والعمرة؟ يجيب الشيخ عادل أبو العباس قائلاً: يعتبر طواف الإفاضة - ويسمى طواف الزيارة- ركناً من أركان الحج لا يتم الحج إلا به فإذا تركه الحاج فحجه باطل بإجماع العلماء لقوله تعالى: "وليطوفوا بالبيت العتيق". فإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فعليها أن تصبر حتى تطهر ثم تطوف، هذا عند جمهور العلماء، ويجوز لها الطواف وهي حائض على مذهب الأحناف لأن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر عندهم ليست بشرط لصحة الطواف بل هي واجبة وعليها شاة إن كان الحدث أصغر وبدنة إن كان الحدث أكبر "البدنة هي البقرة أو الناقة". أما إذا سافرت قبل أن تطوف فعليها أن تعود لتطوف قولاً واحداً ولو بعد سنين وتكون مُحرِمة ولا يجوز لها المباشرة وإن باشرت زوجَها كان عليها بدنة. أما الإحرام بالحج والعمرة فهو أن ينوي الحج أو العمرة أو ينوي بهما معاً فيلبي قاصداً الإحرام فيقول مثلاً "لبيك اللهم بحجة" أو "عمرة" ولا يقول "نويت العمرة" أو "نويت الحج"، لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن النية محلها القلب ولكن لابد من قول أو عمل يصير به مُحرماً وهو هنا التلبية فإذا قال لبيك اللهم عمرة أو حجة انعقد إحرامُه اتفاقاً.