السؤال: رجل جامع امرأته وهو محرم بالحج قبل الوقوف بعرفة، فما حكم حجه"؟ * يقول الشيخ مرزوق الشحات رئيس لجنة الفتوى بالأزهر: من جامع امرأته وهو محرم بالحج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بالإجماع. ففي المغني قال ابن المنذر اجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا بالإجماع والأصل فيه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال إني وقعت بامرأتي ونحن مُحرمان فقال أفسدت حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون وحل إذا حلوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هدياً فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وكذلك قال ابن عباس وابن عمر ولم نعرف لهما مخالفا في عصرهما فكان إجماعا. قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلي شيء فيمن وطيء في حجه روي ذلك عن عمر رضي الله عنه وبه قال ابن المسيب وعطاء والنحعي والثوري والشافعي واسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا فرق بين من جامع قبل الوقوف ومن جامع بعده وقال أبو حنيفة إن جامع قبل الوقوف فسد حجه وإن جامع مع بعده لم يفسد لقول النبي صلي الله عليه وسلم "الحج عرفة" فعلي المجامع وهو محرم أن يتم هذا الحج الفاسد ويهدي هديا من العام المقبل.