أكدت الجزائر رفضها المطلق لاستخدام التكنولوجية النووية لدوافع إرهابية، وجددت تجريمها للأعمال الإرهابية مهما كانت الوسيلة، خصوصا أنها تعد من بين أكثر الدول نجاحا في تجربة مكافحة الإرهاب الذي توسع نطاق نشاطه إلى العالم بأسره باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والأسلحة المدمرة، وهو ما يبرر توقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي رقم 10- 270 مؤرخ في 3 نوفمبر 2010، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال الإرهابية النووية المفتوحة للتوقيع بمقر الأممالمتحدة بنيويورك منذ 14 سبتمبر 2005· حسب الجريدة الرسمية في عددها ال68، تشير: فإن الجزائر من ضمن الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال الإرهابية النووية تلك الدول الأطراف في الاتفاقية هذه تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول، وتشير كذلك إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأممالمتحدة المؤرخ في 24 أكتوبر 2005، وتسلم الاتفاقية من جهة أخرى بحق جميع الدول في أن تنتج الطاقة النووية وتستعملها للأغراض السلمية وتسلم بمصالحها المشروعة في المنافع المحتمل أن تستمد من استعمال الطاقة النووية في الأغراض السلمية، كما تضع في اعتبارها الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية لسنة 1980، وتعبر في هذا المجال كافة الدول الأطراف في هذه الاتفاقية عن بالغ قلقها إزاء تصاعد الأعمال الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها في جميع أنحاء المعمورة، ويشير التقرير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي المؤرخ في ديسمبر 1994 والذي يتحدث عن الدول الأعضاء في هيئة الأممالمتحدة التي تعيد رسميا تأكيد إدانتها لجميع أعمال الإرهاب لما يهدد ذلك من العلاقات الودية بين الشعوب وسلامة إقليمها خاصة وأن الإرهاب النووي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين· أما بخصوص بعض التعابير المستعملة في هذا الجانب ذكرت المادة الأولى منه على كلمة مواد مشعة هي مواد تستعمل في النووي تحتوي على نويدات تنحل تلقائيا وهي عملية يصاحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الإشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وجسيمات النيوترونات وأشعة غاما، المواد النووية هي البلوتونيوم ما عدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر المشعة فيه 80 في المائة من البلوتونيوم -238 أو اليورانيوم- 233 أو اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو 233 أو اليورانيوم الذي يحتوي على خليط من النظائر المشعة الموجودة في الطبيعة، أما تعبير مرفق نووي يقصد به أي مفاعل نووي بما فيه المفاعلات التي تجهز بها السفن أو المركبات أو الطائرات أو الأجسام الفضائية، كلمة الجهاز معناها أي متفجر نووي أو جهاز لنشر المواد الإشعاعية، ويقصد بارتكاب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل من يقوم بصورة غير مشروعة أو عمد حيازة مادة مشعة أو جهاز أزهق الأرواح وإلحاق ضرر بالممتلكات والبيئة، هذا كما تتحدث مواد الاتفاقية على العديد من المحاور المدرجة ضمن 28 مادة تشرح من خلالها بنود الاتفاقية التي تجبر أحد موادها الدول الأعضاء تكييف قانونها الوطني عند الضرورة بما في ذلك حضر الأشخاص والجماعات والمنظمات التي تقيم أنشطة مشروعة تحرض على الجرائم أو تمويلها إلى جانب ضرورة تبادل المعلومات وفقا لقانونها الوطني وبالطريقة التي تحددها هذه الاتفاقية مع السرية في عدم تسريب أي معلومة وفقا للقانون الوطني لكل دولة التي لا بد من اتخاذها كل التدابير لإقامة ولايتها القضائية على أي جريمة سواء ارتكبت على متن وسيلة نقل مسلحة رافعة لعلم الدولة أو عندما ترتكب الجريمة على أحد مواطني تلك الدولة أو ضد مرفق عام أو حكومي تابع لها بالخارج كما تنص بعض المواد عن كيفية محاكمة من اعترف بجرمه ولم يكن في بلده الأصلي وكيفية تسليمه، فيما جاء في المادة 18 الإجراءات التي تقوم بها الدول الأطراف عند حجز مواد أو أجهزة مشعة عند ارتكاب الجرم، كما تنفذ الدول الأطراف التزاماتها المنصوص عليها على نحو يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويجوز لأي دولة أن تعلن لدى التوقيع أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 من المادة 23 إزاء دولة طرف أبدت تحفظا لها كما يمكن لها أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت ولأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة على أن ينفذ ذلك بعد انقضاء سنة واحدة على ذلك·