حشيشي يؤكد على ضرورة الالتزام بآجال المشروع الجديد لضغط الغاز بغرد النص    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين في غارات عنيفة شنها الاحتلال الصهيوني على غزة    غزة والضفة الغربية تواجهان كارثة صحية غير مسبوقة في ظل تصاعد العدوان الصهيوني    الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم ال53 على التوالي    بطولة إفريقيا للمحليين 2025 : المنتخب الوطني يجري ثاني حصة تدريبية له    مونديال 2026: "الخضر" يكثفون تحضيراتهم قبل التوجه إلى فرانسيس تاون    وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة    وفاة الصحفية السابقة بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    الملتقى ال17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران: إبراز أثر التزكية في تربية الوجدان وبناء الانسان    حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه الكامل للمواقف الدبلوماسية الحكيمة للجزائر    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    رئيس الجمهورية يعزّي في استشهاد الطيّار المقدم بكوش    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    مظاهرات حاشدة في المغرب لإسقاط التطبيع    مجموعة فرنسية تنظم مسيرة لإطلاق المعتقلين الصحراويين    نجوم في بيت الفن والسمر    إحباط تمرير 30 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    سلطة الضبط توجه إعذارات ل5 قنوات تلفزيونية    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    النوري يزور مديرية الوثائق    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    الجزائر- تونس: ابراز الإرادة المشتركة في التصدي للظواهر السلبية بالمناطق الحدودية    البيع المباشر لمنتجات تربية المائيات: إقبال متزايد من المستهلكين على سمك التيلابيا الحمراء    قسنطينة: وضع حيز الخدمة لمركز متنقل لتحويل الكهرباء بمنطقة سركينة    رابح ماجر:عمورة مستعد للعب في الدوري الإنجليزي    رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    مغدوري: عيد النصر…فرصة للتذكير بضرورة احترام رموز الثورة التحريرية    حوادث المرور: هلاك 8 أشخاص وجرح 235 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    الجزائر تستنكر صمت مجلس الأمن أمام " الفظائع" المرتكبة في غزة    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر "تجرّم" استخدام النووي لدوافع إرهابية
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 12 - 2010

أكدت الجزائر رفضها المطلق لاستخدام التكنولوجية النووية لدوافع إرهابية، وجددت تجريمها للأعمال الإرهابية مهما كانت الوسيلة، خصوصا أنها تعد من بين أكثر الدول نجاحا في تجربة مكافحة الإرهاب الذي توسع نطاق نشاطه إلى العالم بأسره باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والأسلحة المدمرة، وهو ما يبرر توقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي رقم 10- 270 مؤرخ في 3 نوفمبر 2010، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال الإرهابية النووية المفتوحة للتوقيع بمقر الأمم المتحدة بنيويورك منذ 14 سبتمبر 2005·
حسب الجريدة الرسمية في عددها ال68، تشير: فإن الجزائر من ضمن الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال الإرهابية النووية تلك الدول الأطراف في الاتفاقية هذه تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول، وتشير كذلك إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة المؤرخ في 24 أكتوبر 2005، وتسلم الاتفاقية من جهة أخرى بحق جميع الدول في أن تنتج الطاقة النووية وتستعملها للأغراض السلمية وتسلم بمصالحها المشروعة في المنافع المحتمل أن تستمد من استعمال الطاقة النووية في الأغراض السلمية، كما تضع في اعتبارها الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية لسنة 1980، وتعبر في هذا المجال كافة الدول الأطراف في هذه الاتفاقية عن بالغ قلقها إزاء تصاعد الأعمال الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها في جميع أنحاء المعمورة، ويشير التقرير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي المؤرخ في ديسمبر 1994 والذي يتحدث عن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة التي تعيد رسميا تأكيد إدانتها لجميع أعمال الإرهاب لما يهدد ذلك من العلاقات الودية بين الشعوب وسلامة إقليمها خاصة وأن الإرهاب النووي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين·
أما بخصوص بعض التعابير المستعملة في هذا الجانب ذكرت المادة الأولى منه على كلمة مواد مشعة هي مواد تستعمل في النووي تحتوي على نويدات تنحل تلقائيا وهي عملية يصاحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الإشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وجسيمات النيوترونات وأشعة غاما، المواد النووية هي البلوتونيوم ما عدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر المشعة فيه 80 في المائة من البلوتونيوم -238 أو اليورانيوم- 233 أو اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو 233 أو اليورانيوم الذي يحتوي على خليط من النظائر المشعة الموجودة في الطبيعة، أما تعبير مرفق نووي يقصد به أي مفاعل نووي بما فيه المفاعلات التي تجهز بها السفن أو المركبات أو الطائرات أو الأجسام الفضائية، كلمة الجهاز معناها أي متفجر نووي أو جهاز لنشر المواد الإشعاعية، ويقصد بارتكاب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل من يقوم بصورة غير مشروعة أو عمد حيازة مادة مشعة أو جهاز أزهق الأرواح وإلحاق ضرر بالممتلكات والبيئة، هذا كما تتحدث مواد الاتفاقية على العديد من المحاور المدرجة ضمن 28 مادة تشرح من خلالها بنود الاتفاقية التي تجبر أحد موادها الدول الأعضاء تكييف قانونها الوطني عند الضرورة بما في ذلك حضر الأشخاص والجماعات والمنظمات التي تقيم أنشطة مشروعة تحرض على الجرائم أو تمويلها إلى جانب ضرورة تبادل المعلومات وفقا لقانونها الوطني وبالطريقة التي تحددها هذه الاتفاقية مع السرية في عدم تسريب أي معلومة وفقا للقانون الوطني لكل دولة التي لا بد من اتخاذها كل التدابير لإقامة ولايتها القضائية على أي جريمة سواء ارتكبت على متن وسيلة نقل مسلحة رافعة لعلم الدولة أو عندما ترتكب الجريمة على أحد مواطني تلك الدولة أو ضد مرفق عام أو حكومي تابع لها بالخارج كما تنص بعض المواد عن كيفية محاكمة من اعترف بجرمه ولم يكن في بلده الأصلي وكيفية تسليمه، فيما جاء في المادة 18 الإجراءات التي تقوم بها الدول الأطراف عند حجز مواد أو أجهزة مشعة عند ارتكاب الجرم، كما تنفذ الدول الأطراف التزاماتها المنصوص عليها على نحو يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويجوز لأي دولة أن تعلن لدى التوقيع أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 من المادة 23 إزاء دولة طرف أبدت تحفظا لها كما يمكن لها أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت ولأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة على أن ينفذ ذلك بعد انقضاء سنة واحدة على ذلك·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.