ما حكم اللعب بصفة عامة؟ وما حكم اللعب في ألعاب الحاسب الآلي والشبكات والإنترنت؟ تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: اللعب: هو السلوان، والترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة، وهو أيضا: ما يشغل الإنسان عما يعنيه أو يهمه من هوى وطرب ونحوهما. واللعب أعم من اللهو؛ لأن اللعب قد يعقب نفعا فيكون للتدريب والتأديب كملاعبة الفرس، والشطرنج، وقد لا يعقب نفعا فيكون لهوا. واللعب جائز بشروط: 1- أن لا يشتمل على ضرر بإنسان أو حيوان، فإن ترتب على اللعب الضرر حرم. 2- ألا يشغل عن صلاة الفريضة وكل ما هو واجب مؤقت يخرج وقته باللعب، فإن شغل عن الواجب حرم. 3- ألا يشتمل على محرم في نفسه كالحلف الكذب، وكالسباب واللعن، وكأن تكون نفس اللعبة تشتمل على طقوس تعبدية لديانات أخرى غير الإسلام، وسواء أكانت هذه الطقوس تؤدى من نفس اللعب أو من الأيقونة أو المؤشر الذي يحركه اللاعب في اللعبة على الشاشة. 4- ألا يرتبط اللعب بمعاملة محرمة، فلا يرتبط بقمار وغرر وأكل أموال الناس بالباطل، كأن يتم دفع الأموال من اللاعبين والفائز يأخذها فهذا من المقامرة المحرمة. فإن توافر في اللعب هذه الشروط -بأن خلا من الضرر والانشغال عن الواجب، وخلا عن المحرم والمعاملات المنهي عنها- كان اللعب جائزا، ولا شيء فيها؛ إلا أنه لا ينبغي عدم الإسراف فيه، فإن الإسراف في المباح قد يخرجه إلى الكراهة أو التحريم.