اختلف العلماء في حكم "سجود التلاوة"، فذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب الأحناف إلى الوجوب. وقد ذهب الجمهور إلى سنيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه، فدل ذلك على عدم الوجوب، ثم إنه قد ورد عن عمر رضى الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن ترك فلا إثم عليه. رواه البخاري. ومن أهل العلم من اشترط الطهارة لهذا السجود، ومنهم من أجازه ولو كان المرء على غير طهارة، ومنشأ الخلاف بينهم هو: هل هي صلاة أم لا ؟ فمن رآها صلاة اشترط فيها الطهارة، ومن لم يرها صلاة لم يشترطها فيها. أما عدد السجدات في القرآن فهى 15 سجدة. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسجده وهو على غير وضوء. رواه البخاري، ولاشك أن فعله على طهارة أولى وأحوط. وأما صفته فإنه إذا مر القارئ بآية فيها سجدة، كبر ثم سجد، وقال في سجوده كما في الترمذي "سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته" وزاد الحاكم "فتبارك الله أحسن الخالقين". ثم كبر لرفعه من السجود، ودليل هذا التكبير أنه قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، ولا يشترط تسليم على الصحيح، كما يجوز للقارئ أن يسجد في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها.