السؤال: ما حكم الإسراف في المهور؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: للفقهاء آراؤهم في حكم الإسراف في المهور. * فيرى الحنفية: أن عقد النكاح بغير تسمية المهر جائز وللمرأة مهر مثلها من نسائها بلا وكس ولا شطط أي نقص ولا جور وأن أدني المهر 10 دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم. * وقال المالكية: تكره المغالاة في الصداق »المهر« والمراد بالكثرة هنا ما خرجت عن عاده أمثالها، إذ هي تختلف باختلاف الناس ولا حدّ لأكثر المهر والنكاح يجوز بالقليل والكثير واستدلوا على أن أكثر المهر لا حدَّ له بقوله الله تعالى في سورة النساء »وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا«. ومن معاني القنطار، المال الكثير. * قال الشافعية: القصد في الصداق أحب إلينا، وأحب أن لا يزاد في المهر على ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته وذلك خمسمائة درهم طلبا للبركة في موافقة كل أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسن في المهر ترك المغالاة فيه وألا يزيد على خمسمائة درهم فضة خالصة. أصدقه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما سوي زوجته أم حبيبة فقد كان مهرها أربعمائة دينار وكذلك بناته صلى الله عليه وسلم كان مهرهن كمهر زوجاته. وصح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال »لا تغالوا بصدق النساء« أي بمهورهن »فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغالاة هي التشديد على الأزواج بطلب الزيادة على مهور أمثالهن«. * وقال الحنابلة: يُستحب ألاَّ يغلى الصداق للحديث القائل »أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة« ولقد سئلت السيدة عائشة عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اثنتا عشرة أوقية ونسن. والنسن الأوقية والأوقية أربعون درهما »فالجملة خمسمائة درهم« فلا تستحب الزيادة على هذا لأنه إذا أكثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة. ويسن أن يكون المهر من أربعمائة إلى خمسمائة درهم لا يزيد على ذلك واستبدل بصداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أنه إن زاد المهر فلا بأس به لأن النجاشي زوج النبي زوجته أم حبيبة وأمهرها أربعة آلاف. وجهزها من عنده وبعث بها من الحبشة مع شرحبيل بن حسنة، فلم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولو كره ذلك لأنكره.