الجزائر تؤكد التزامها بدعم السلم والأمن بالقارة الإفريقية خلال مؤتمر الاتحاد الإفريقي    الجزائر تطلق المركز الجزائري لتسوية النزاعات لتعزيز التحكيم والوساطة    حزب صوت الشعب يدعو لتعزيز الجبهة الداخلية والمشاركة السياسية    جريمة العار.. لن تسقط بالتقادم    الرئيس تبّون يبرز أهمية الحفاظ على تماسك المجموعة الإفريقية    خطّة شاملة لضبط السوق خلال رمضان    بروز قطب صناعي كبير في توميات ببشار    فتح استثنائي لبعض مكاتب بريد الجزائر    الشفافية وعصرنة الأداءات التزام لا رجعة فيه    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    هذه تفاصيل أول اجتماع لمجلس السلام..    الحرب على غزة    هامش سوء التقدير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية    المولودية تبحث عن نقطة التأهّل ببريتوريا    كواليس اجتماع هزّ الكاف    ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100م    إطلاق البرنامج الوطني لدعم الأسر المنتجة    لا إصلاح دون بناء عقول ناقدة ومبدعة    هكذا تكون نية الصيام في رمضان    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    الحصول على الابتكارات.. أولوية    الحماية تتبرّع..    جلاوي يستقبل نواباً    أسعار النفط تعرف حالة من الاستقرار    توقيف 4 أشخاص وحجز 5 قناطير من الكيف المعالج    إخراج القارة من دائرة التهميش والإقصاء    الجزائر ماضية في توطيد شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي    الآثار السلبية للتغيّرات المناخية عائق حقيقي للتنمية في إفريقيا    الجزائر تراهن على الذكاء الاصطناعي لتحديث الصيرفة الإسلامية    مدرب لوغانو يوضّح بشأن مستوى قندوسي    إبراهيم مازة يُحدد أهدافه مع ليفركوزن الألماني    بركان و بولبينة في الدور ربع النهائي    إنزال على الأسواق وتنظيف للمنازل    فتح 87 مسجدا خلال السنتين الفارطتين    حجز 5 أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    رابطة الأبطال:"الكناري" لحفظ ماء الوجه أمام يونغ أفريكانز    اتفاقية لتأمين الأسطول والبحارة بعنابة    انطلاق "ماستر كلاس" تدعيما للتكوين الأكاديمي    استحضار الدور الليبي الداعم للثورة التحريرية    مسرحية "ذيك الليلة" تبهر جمهور عنابة    السودان : الاتحاد الإفريقي يدعو لمقاطعة "الدعم السريع" وكيانات موازية    بهدف تعزيز القدرات الأوروبية للردع والدفاع.. ألمانيا ودول أوروبية تعتزم شراء كميات كبيرة من مُسيرات بعيدة المدى    في وقت يدرس ترمب إمكانية "ضرب" إيران..أكبر حاملة طائرات أميركية تلقت أوامر بالإبحار إلى الشرق الأوسط    بعنوان"اشراقات موسيقية".. سهرة فنية جزائرية – تونسية على خشبة أوبرا الجزائر    المرأة التارقية في بان قزام: حافظات الموروث الرمضاني وروح التضامن    أين أنا في القرآن؟    إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ    يوم الأحد بقسنطينة.. العرض الشرفي للفيلم التاريخي "ملحمة أحمد باي"    بحث سبل الارتقاء بالتعاون الثقافي.. بن دودة تستقبل وفد المجموعة البرلمانية للصداقة صربيا – الجزائر    وزير الصحة يستقبل وفد النقابة الوطنية للصيادلة لمناقشة تطوير الممارسة الصيدلانية    الإعلان عن تأسيس اتحادية كرة القدم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذروا هذه الأحكام في الميراث

رسالة عاجلة للعائلات الجزائرية:
احذروا هذه الأحكام في الميراث
الشيخ: قسول جلول
من خلال استقرائنا للواقع نجد أن حرمان المرأة من الميراث قد يكون بطريقة مباشرة وغير مباشرة كما سنبين ذلك للقارئ الكريم فقد يختلط الأمر على البعض فى تحديد الورثة فيضيفون إلى الورثة ما ليس منهم مثال توريث ذوى القربى غير المذكورين في القرآن الكريم. هنا نقف مع الحقيقة القرآنية التي غفلوا عنها هي التفرقة بين(الأقربين) و(أولى القربى ) فيما يخص الميراث.
أولا: الأقربون فقط هم الورثة. أما أولو القربى فليسوا من الورثة يتضح الفارق بين (الأقربين) و (أولو القربى) أو (ذوى القربى). فالأقارب درجات منهم (الأقربون) ثم الذين يلونهم من بقية الأقارب أو( ذوي القربى: أولو القربى) وهذا يتفق مع اللسان العربى فالأقرب غير القريب.
والفارق بين (الأقربين) و (أولي القربى) في موضوع الميراث يتجلى فى قوله جل وعلا: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7)النساء) فالميراث هنا للأقارب الأقربين أما (أولو القربى) من عموم الأقارب فليس لهم حق في الميراث لهم (هبة) أو (عطية) أو (رزقة) أو (صدقة) تؤخذ من التركة قبل توزيعها على الورثة (الأقربين) من المتوفى. يقول جل وعلا فى الآية التالية عن أولي القربى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) النساء).
الأقارب من غير الورثة هم (أولو القربى) وهم كاليتامى والمساكين ليسوا من الورثة وإذا حضروا قسمة الميراث فعلى الورثة (الأقربون) منحهم صدقة من التركة قبل توزيع الأنصبة. وإذا لم يحضروا قبل القسمة فلا نصيب لهم. وفي كل الأحوال فلا نصيب لأولى القربى في التركة لأنها حق للأقربين فقط.
وأما حرمان المرأة من الميراث:
فنلاحظه من خلال استقرائنا للواقع نجد أن حرمان المرأة من الميراث قد يكون بطريقة مباشرة وغير مباشرة:
-الطريقة غير المباشرة: وتتم كما يلي:
أ-الهبة للذكور دون الإناث.
ب- الوقف على الذكور دون الإناث.
ج- الوصية للذكور دون الإناث: هذه الوصية لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة (الإناث)
د- البيع إلى الذكور دون الإناث: كأن يبيع الأب العقار لأبنائه الذكور بنية حرمان الإناث.
إن العقود في الأصل تبنى على المقاصد والمعاني لا إلى الألفاظ والمباني: قال صاحب الروضة الندية: والحاصل أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر لله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله عزوجل فهي باطلة من أصلها لا تنعقد بحال وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك....إلى آخره) وهذه الطريقة ما زالت عندنا عند بعض العائلات (الحبس عل الشاشية). هذا في الوقف أما في الهبة فإنه لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء والبر ومن بينها تفضيل الذكور على الإناث لما في ذلك من زرع العداوة وقطع الصلات التي أمر الله أن توصل وقد ذهب إلى هذا الرأي الإمام أحمد وإسحاق والثوري وطاوس وبعض المالكية قالوا: إن التفضيل بين الأولاد باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله وقد صرح البخاري بهذا واستدلوا بما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال (سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء) والحقيقة إن بعض الرجال يستغلون حياء النساء وجهلهن بالقوانين في الاستلاء على الثروة. كما أن العقار لما يكون في حال الشيوع يستغله بعض الرجال مستغلين في ذلك طول المدة في تسوية هذا العقار فيكون الريع والفائدة لهم دون الإناث وأعرف بعض العائلات من بقي العقار في الشيوع لجيل أو جيلين وهذا بدوره ما يعود بالفائدة على الذكور دون الإناث بل يتعمدون في عدم تسوية هذا العقار لما يعود عليهم بالخسارة في حال تسويته حسب نظرهم. إن العقارات التي تكون على رصيف الطريق أو في الأماكن التجارية أو السياحية تكون أكثر ثمنا أضعاف مضاعفة على الأخرى وفي غالب الأحيان تكون من نصيب الذكور.
وحجة من يقوم بهذا العمل أنهم يقولون لا نريد من هذا الصهر (النسيب) أن يدخل في ملك الآباء والأجداد نريده أن يبقى بعيدا فنقول لهؤلاء إن المال في المجتمع المسلم لا يمكن أن تحتكره عائلة من العائلات حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بل هو يتوزع في المجتمع المسلم كما يتوزع الدم في جسم الإنسان.
يذكر الشيخ الورتلاني ان والده أخبره أن عادة الإسقاط(الحرمان من الميراث والمهر الذي تأخذه الزوجة بعد الطلاق) تعود إلى القرن الثامن الهجري.
حيث قال:
(لايجوز في نظر الشريعة مخالفة ركن من الشريعة عظيم كهذا....) ويضيف ويقول يظهر لي أنهم يفعلون ذلك حفاظا على تقسيم الأراضي وتبديد الثروة ولكننا نقول لهم (آنتم أعلم أم الله).
-الطريقة المباشرة: بعض العائلات في عاداتهم وتقاليدهم تحرم المرأة من الميراث وأصبحت هذه العادة من عادات وتقاليد العائلة والمنطقة والتي لا يجوز خرقها كما جاء في مداولة 1749 في بعض المناطق من وطننا والتي كانت بمبادرة وزعامة بعض شيوخ القبائل واتفقوا على كلمة واحدة على مايلي:
أن الميراث وشفعة الحبس وشفعة البنات والأخوات واليتامى وصداق المرأة أو مات عنها مسقط الخ وهذا ارتداد للفكر البدائي قال الأستاذ أحمد الساحي رحمه الله: ولا يمكن لعرف وعادة إسقاط نص قرآني صريح وإجماع إسلامي عبر كامل المعمورة... فكيف سقط ركن الإرث في بعض المناطق..؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.