بوغالي يفضح قوى خفية فرنسية    الجزائر تملك شبكة طرق سيّارة طولها 1600 كيلومتر    آلية جديدة لتموين الإقامات الجامعية    سايحي يترأس اجتماعا تقييميا    هكذا يستعد الصهاينة لمحاصرة المصلّين في رمضان    درك عنابة يطيح بعصابة مختصة في الاحتيال على الجمهور    عندما يتحوّل المعلّم إلى مصدر للتّنمر!    دبلوماسيتنا تحقق "المستحيل إفريقيا" و تعزز حضورها دوليا    رصيدنا التاريخي شكّل قاعدة صلبة لبناء شراكة إستراتيجية    القطاع أطلق برنامجا جديدا لتطوير شبكة الطرق السريعة    كأس الجزائر: مباراتان في القمّة    طلب متزايد على النفط؟    واضح يستقبل وفدا عن جامعة نابولي    شكوى رسمية ضد المغرب    ستجسد من خلال ورقة طريق قطاع الفلاحة لسنة 2026    حرب موجهة لضرب استقرار البلاد ومقدرات الشعب الجزائري    ترأس الوزير الأول, غريب, اجتماعا هاما للحكومة    وفاة 25 شخصا وإصابة 1282 آخرين    جيجل : وفاة عامل في حادث انقلاب رافعة    على باريس الاعتراف الصريح بجرائم الاستعمار في الجزائر    "رمضان في القصر".. لتسويق المنتجات المحلية بأفضل الأسعار    فينورد الهولندي يريد 40 مليون يورو لتسريح حاج موسى    التأهل لرفع المعنويات    "السياسي" يستضيف "الوفاق" لمواصلة حلم الكأس    موقع إلكتروني جديد لوزارة الشباب    إثبات عضوية عضو جديد لمجلس الأمة    استنفار وسط المرقين العقاريين    حملات إعلامية للتشجيع على المقاولاتية بالعاصمة    غوتيريش يهدّد بإحالة الكيان الصهيوني إلى "العدل الدولية"    الأطفال المعاقون ذهنيا يحتفون ب"يناير"    الزربية التقليدية...إبداع بألوان الطبيعة    التشخيص المبكر مفتاح لتجنب فشل الكلى والتشوهات الخلقية    يوبا الثاني... الملك العالم    تلاقح ثقافي جزائري-إيطالي    "سيني باركور" بجاية يحتفي بذكرى شريف عقون    بعد منعه من دخول الصحراء الغربية..وفد حقوقي إسباني يرفع شكوى رسمية ضد المغرب    رحلة المجد في كان 2025    الكاف تكشف عن برنامج الجولات المقبلة    جناية البشرية التكنولوجية على إنسانيتها    الحصبة تجتاح دارفور..    ينظم اليوم بفندق شيراتون : منتدى الكتاب تحت شعار "الكتاب... ذاكرة"    معرض فني وأدبي للفنان والشاعر رشيد رزاقي : "قصائد وصور" ..عندما تلتقي الصورة الفوتوغرافية بالبوح الشعري    بن دودة تواصل لقاءاتها التشاركية مع مهنيي الفن السابع..رهان على بلورة مشروع ثقافي سينمائي منظم ومستدام    افتتاح فعاليات المسابقة الدولية لجائزة الجزائر    فرصة مميزة لإبراز إمكانات التصدير لدى المؤسسات الجزائرية    تناولنا واقع وآفاق التعاون الثنائي مع سفير السويد وبريطانيا    جهود حقيقية لاستعادة الحد الأدنى من الخدمات الصحية    شاهد حي على الحنكة العسكرية لقادة الثورة التحريرية    بعد وداع كأس أمم أفريقيا..المنتخب الوطني مقبل على تعديلات مهمة    الجزائر تشارك ب 24 رياضيا في موعد نينوى    التوقيع على مذكرة تفاهم مع مجمع سويسري للإنتاج الصيدلاني    صور من صبر الحبيب    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجمع سويسري لتعزيز التعاون في الصناعة الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية    18 شهرا لطرح المنتجات الصيدلانية في السوق أو تصديرها    الصلاة الإبراهيمية.. كنز الأمة الإسلامية    حكم قول: الحياة تعيسة    شهر رجب.. بين الاتباع والابتداع    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذروا هذه الأحكام في الميراث

رسالة عاجلة للعائلات الجزائرية:
احذروا هذه الأحكام في الميراث
الشيخ: قسول جلول
من خلال استقرائنا للواقع نجد أن حرمان المرأة من الميراث قد يكون بطريقة مباشرة وغير مباشرة كما سنبين ذلك للقارئ الكريم فقد يختلط الأمر على البعض فى تحديد الورثة فيضيفون إلى الورثة ما ليس منهم مثال توريث ذوى القربى غير المذكورين في القرآن الكريم. هنا نقف مع الحقيقة القرآنية التي غفلوا عنها هي التفرقة بين(الأقربين) و(أولى القربى ) فيما يخص الميراث.
أولا: الأقربون فقط هم الورثة. أما أولو القربى فليسوا من الورثة يتضح الفارق بين (الأقربين) و (أولو القربى) أو (ذوى القربى). فالأقارب درجات منهم (الأقربون) ثم الذين يلونهم من بقية الأقارب أو( ذوي القربى: أولو القربى) وهذا يتفق مع اللسان العربى فالأقرب غير القريب.
والفارق بين (الأقربين) و (أولي القربى) في موضوع الميراث يتجلى فى قوله جل وعلا: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7)النساء) فالميراث هنا للأقارب الأقربين أما (أولو القربى) من عموم الأقارب فليس لهم حق في الميراث لهم (هبة) أو (عطية) أو (رزقة) أو (صدقة) تؤخذ من التركة قبل توزيعها على الورثة (الأقربين) من المتوفى. يقول جل وعلا فى الآية التالية عن أولي القربى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) النساء).
الأقارب من غير الورثة هم (أولو القربى) وهم كاليتامى والمساكين ليسوا من الورثة وإذا حضروا قسمة الميراث فعلى الورثة (الأقربون) منحهم صدقة من التركة قبل توزيع الأنصبة. وإذا لم يحضروا قبل القسمة فلا نصيب لهم. وفي كل الأحوال فلا نصيب لأولى القربى في التركة لأنها حق للأقربين فقط.
وأما حرمان المرأة من الميراث:
فنلاحظه من خلال استقرائنا للواقع نجد أن حرمان المرأة من الميراث قد يكون بطريقة مباشرة وغير مباشرة:
-الطريقة غير المباشرة: وتتم كما يلي:
أ-الهبة للذكور دون الإناث.
ب- الوقف على الذكور دون الإناث.
ج- الوصية للذكور دون الإناث: هذه الوصية لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة (الإناث)
د- البيع إلى الذكور دون الإناث: كأن يبيع الأب العقار لأبنائه الذكور بنية حرمان الإناث.
إن العقود في الأصل تبنى على المقاصد والمعاني لا إلى الألفاظ والمباني: قال صاحب الروضة الندية: والحاصل أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر لله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله عزوجل فهي باطلة من أصلها لا تنعقد بحال وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك....إلى آخره) وهذه الطريقة ما زالت عندنا عند بعض العائلات (الحبس عل الشاشية). هذا في الوقف أما في الهبة فإنه لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء والبر ومن بينها تفضيل الذكور على الإناث لما في ذلك من زرع العداوة وقطع الصلات التي أمر الله أن توصل وقد ذهب إلى هذا الرأي الإمام أحمد وإسحاق والثوري وطاوس وبعض المالكية قالوا: إن التفضيل بين الأولاد باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله وقد صرح البخاري بهذا واستدلوا بما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال (سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء) والحقيقة إن بعض الرجال يستغلون حياء النساء وجهلهن بالقوانين في الاستلاء على الثروة. كما أن العقار لما يكون في حال الشيوع يستغله بعض الرجال مستغلين في ذلك طول المدة في تسوية هذا العقار فيكون الريع والفائدة لهم دون الإناث وأعرف بعض العائلات من بقي العقار في الشيوع لجيل أو جيلين وهذا بدوره ما يعود بالفائدة على الذكور دون الإناث بل يتعمدون في عدم تسوية هذا العقار لما يعود عليهم بالخسارة في حال تسويته حسب نظرهم. إن العقارات التي تكون على رصيف الطريق أو في الأماكن التجارية أو السياحية تكون أكثر ثمنا أضعاف مضاعفة على الأخرى وفي غالب الأحيان تكون من نصيب الذكور.
وحجة من يقوم بهذا العمل أنهم يقولون لا نريد من هذا الصهر (النسيب) أن يدخل في ملك الآباء والأجداد نريده أن يبقى بعيدا فنقول لهؤلاء إن المال في المجتمع المسلم لا يمكن أن تحتكره عائلة من العائلات حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بل هو يتوزع في المجتمع المسلم كما يتوزع الدم في جسم الإنسان.
يذكر الشيخ الورتلاني ان والده أخبره أن عادة الإسقاط(الحرمان من الميراث والمهر الذي تأخذه الزوجة بعد الطلاق) تعود إلى القرن الثامن الهجري.
حيث قال:
(لايجوز في نظر الشريعة مخالفة ركن من الشريعة عظيم كهذا....) ويضيف ويقول يظهر لي أنهم يفعلون ذلك حفاظا على تقسيم الأراضي وتبديد الثروة ولكننا نقول لهم (آنتم أعلم أم الله).
-الطريقة المباشرة: بعض العائلات في عاداتهم وتقاليدهم تحرم المرأة من الميراث وأصبحت هذه العادة من عادات وتقاليد العائلة والمنطقة والتي لا يجوز خرقها كما جاء في مداولة 1749 في بعض المناطق من وطننا والتي كانت بمبادرة وزعامة بعض شيوخ القبائل واتفقوا على كلمة واحدة على مايلي:
أن الميراث وشفعة الحبس وشفعة البنات والأخوات واليتامى وصداق المرأة أو مات عنها مسقط الخ وهذا ارتداد للفكر البدائي قال الأستاذ أحمد الساحي رحمه الله: ولا يمكن لعرف وعادة إسقاط نص قرآني صريح وإجماع إسلامي عبر كامل المعمورة... فكيف سقط ركن الإرث في بعض المناطق..؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.