"ترقية مكانة المرأة يشكل جزءا من مسار الإصلاح والتنمية"    عطاف يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأذربيجاني    يُكرم نساء القطاع ويشيد بدورهن في التنمية الوطنية    المرأة الجزائرية تحذو حذو سابقاتها المجاهدات والشهيدات    عطاف يشارك في اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية والخليج    ترقب تساقط أمطار معتبرة بعدة ولايات    علماء عرب يشيدون بدور الجزائر في نشر الهدي النبوي    عميد جامع الجزائر..الزوايا أسهمت في بناء التماسك الاجتماعي بالجزائر    علماء ومشايخ شاركوا في الدروس المحمدية يؤكدون:الجزائر حاضنة للعلم والعلماء ومركز لنشر قيم الوسطية والاعتدال    المضاربة والتحايل.. الضرب بيد من حديد    التحذير من مشاركة المعلومات الشخصية لبطاقة الدفع    طقوس عريقة تصنع البهجة في البيوت الجزائرية    "تتويج في ليلة القدر"    دور ريادي للمرأة الجزائرية في مسيرة التحرير والبناء    تنديد بازدواجية المعايير الأوروبية ونهب الثروات الصحراوية    المرأة الفلسطينية شاهدة على تاريخ طويل من الصمود    نموذج جديد من الحوكمة الاقتصادية    هذا جديد الصفقات العمومية..    حرب ترامب تدخل أسبوعها الثاني    جزائر الخير والتضامن..    إطلاق قافلة تضامنية رمضانية كبرى    الخلاف يتصاعد بين ترامب وكارلسون    كأس الكاف: الكشف عن مواعيد ربع النهائي    شحن 15 ألف طن من حديد تسليح الخرسانة من ميناء عنابة    توافد قرابة 12 ألف سائح على غرداية    كيف تدرك الفرصة الأخيرة وتكن من الفائزين؟    "العميد" يعود إلى سكة الانتصارات    أمل جديد ليوسف بلايلي لتفادي عقوبة "الفيفا"    انطلاق تصوير فيلم الأمير في 2027 ليعرض بعدها بأربع سنوات    تكريم الشيخ الحاج امحمد بورحلة والشيخ خليفة بلقاسم    أداء مذهل لعباس ريغي    مازة يلفت أنظار أتليتيكو مدريد الإسباني    محرز يرفض المبالغة    انتصاران للشبيبة.. ومولودية وهران    الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى    استشهاد إطاريْن آخريْن في حادث الطائرة    سايحي يترأس جلسة عمل    الجزائر تمتلك أقوى نظام غذائي في إفريقيا    فخورٌ بِمَا تُحَقِّقَهُ بَنَاتُ الجزائر    مارسيل خليفة يحيي حفلا بقسنطينة    ندوة وطنية حول تسيير مراكز ردم النفايات    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان    حملة تحسيسية لترشيد الاستهلاك ومكافحة التبذير الغذائي    وفاة 19 شخصا وإصابة 492 آخرين    هدفنا تعزيز حضور الجزائر في شبكة الربط والاتصال الدولية    الشيخ إدريس أحمد    من أخطاء النّساء في رمضان    توطيد الشراكة الاقتصادية والتجارية الجزائرية التركية    تواصل مساعي الوساطة لكبح جماح التوتر    وقفات مع خلوف الصائم    وزارة الصحة تواصل الإصغاء للنقابات    مدير ليفركوزن يكشف أسرار «الإعصار» مازا    قرار مفاجئ قبل كأس العالم…الفيفا يعاقب يوسف بلايلي بالإيقاف لعام واحد    التزام بتحسين ظروف عمل بيولوجيي الصحة العمومية    هذه مفسدات الصوم..    "الحوار خيار استراتيجي".. نسعى لتعزيز الاستقرار المهني داخل القطاع"    خلال لقاء بممثلي المجلس الوطني لمستخدمي قطاع الصحة، وزارة الصحة:    دعوة لترسيخ ثقافة الوقاية بدل العلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذروا هذه الأحكام في الميراث

رسالة عاجلة للعائلات الجزائرية:
احذروا هذه الأحكام في الميراث
الشيخ: قسول جلول
من خلال استقرائنا للواقع نجد أن حرمان المرأة من الميراث قد يكون بطريقة مباشرة وغير مباشرة كما سنبين ذلك للقارئ الكريم فقد يختلط الأمر على البعض فى تحديد الورثة فيضيفون إلى الورثة ما ليس منهم مثال توريث ذوى القربى غير المذكورين في القرآن الكريم. هنا نقف مع الحقيقة القرآنية التي غفلوا عنها هي التفرقة بين(الأقربين) و(أولى القربى ) فيما يخص الميراث.
أولا: الأقربون فقط هم الورثة. أما أولو القربى فليسوا من الورثة يتضح الفارق بين (الأقربين) و (أولو القربى) أو (ذوى القربى). فالأقارب درجات منهم (الأقربون) ثم الذين يلونهم من بقية الأقارب أو( ذوي القربى: أولو القربى) وهذا يتفق مع اللسان العربى فالأقرب غير القريب.
والفارق بين (الأقربين) و (أولي القربى) في موضوع الميراث يتجلى فى قوله جل وعلا: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7)النساء) فالميراث هنا للأقارب الأقربين أما (أولو القربى) من عموم الأقارب فليس لهم حق في الميراث لهم (هبة) أو (عطية) أو (رزقة) أو (صدقة) تؤخذ من التركة قبل توزيعها على الورثة (الأقربين) من المتوفى. يقول جل وعلا فى الآية التالية عن أولي القربى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) النساء).
الأقارب من غير الورثة هم (أولو القربى) وهم كاليتامى والمساكين ليسوا من الورثة وإذا حضروا قسمة الميراث فعلى الورثة (الأقربون) منحهم صدقة من التركة قبل توزيع الأنصبة. وإذا لم يحضروا قبل القسمة فلا نصيب لهم. وفي كل الأحوال فلا نصيب لأولى القربى في التركة لأنها حق للأقربين فقط.
وأما حرمان المرأة من الميراث:
فنلاحظه من خلال استقرائنا للواقع نجد أن حرمان المرأة من الميراث قد يكون بطريقة مباشرة وغير مباشرة:
-الطريقة غير المباشرة: وتتم كما يلي:
أ-الهبة للذكور دون الإناث.
ب- الوقف على الذكور دون الإناث.
ج- الوصية للذكور دون الإناث: هذه الوصية لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة (الإناث)
د- البيع إلى الذكور دون الإناث: كأن يبيع الأب العقار لأبنائه الذكور بنية حرمان الإناث.
إن العقود في الأصل تبنى على المقاصد والمعاني لا إلى الألفاظ والمباني: قال صاحب الروضة الندية: والحاصل أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر لله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله عزوجل فهي باطلة من أصلها لا تنعقد بحال وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك....إلى آخره) وهذه الطريقة ما زالت عندنا عند بعض العائلات (الحبس عل الشاشية). هذا في الوقف أما في الهبة فإنه لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء والبر ومن بينها تفضيل الذكور على الإناث لما في ذلك من زرع العداوة وقطع الصلات التي أمر الله أن توصل وقد ذهب إلى هذا الرأي الإمام أحمد وإسحاق والثوري وطاوس وبعض المالكية قالوا: إن التفضيل بين الأولاد باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله وقد صرح البخاري بهذا واستدلوا بما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال (سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء) والحقيقة إن بعض الرجال يستغلون حياء النساء وجهلهن بالقوانين في الاستلاء على الثروة. كما أن العقار لما يكون في حال الشيوع يستغله بعض الرجال مستغلين في ذلك طول المدة في تسوية هذا العقار فيكون الريع والفائدة لهم دون الإناث وأعرف بعض العائلات من بقي العقار في الشيوع لجيل أو جيلين وهذا بدوره ما يعود بالفائدة على الذكور دون الإناث بل يتعمدون في عدم تسوية هذا العقار لما يعود عليهم بالخسارة في حال تسويته حسب نظرهم. إن العقارات التي تكون على رصيف الطريق أو في الأماكن التجارية أو السياحية تكون أكثر ثمنا أضعاف مضاعفة على الأخرى وفي غالب الأحيان تكون من نصيب الذكور.
وحجة من يقوم بهذا العمل أنهم يقولون لا نريد من هذا الصهر (النسيب) أن يدخل في ملك الآباء والأجداد نريده أن يبقى بعيدا فنقول لهؤلاء إن المال في المجتمع المسلم لا يمكن أن تحتكره عائلة من العائلات حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بل هو يتوزع في المجتمع المسلم كما يتوزع الدم في جسم الإنسان.
يذكر الشيخ الورتلاني ان والده أخبره أن عادة الإسقاط(الحرمان من الميراث والمهر الذي تأخذه الزوجة بعد الطلاق) تعود إلى القرن الثامن الهجري.
حيث قال:
(لايجوز في نظر الشريعة مخالفة ركن من الشريعة عظيم كهذا....) ويضيف ويقول يظهر لي أنهم يفعلون ذلك حفاظا على تقسيم الأراضي وتبديد الثروة ولكننا نقول لهم (آنتم أعلم أم الله).
-الطريقة المباشرة: بعض العائلات في عاداتهم وتقاليدهم تحرم المرأة من الميراث وأصبحت هذه العادة من عادات وتقاليد العائلة والمنطقة والتي لا يجوز خرقها كما جاء في مداولة 1749 في بعض المناطق من وطننا والتي كانت بمبادرة وزعامة بعض شيوخ القبائل واتفقوا على كلمة واحدة على مايلي:
أن الميراث وشفعة الحبس وشفعة البنات والأخوات واليتامى وصداق المرأة أو مات عنها مسقط الخ وهذا ارتداد للفكر البدائي قال الأستاذ أحمد الساحي رحمه الله: ولا يمكن لعرف وعادة إسقاط نص قرآني صريح وإجماع إسلامي عبر كامل المعمورة... فكيف سقط ركن الإرث في بعض المناطق..؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.