أولمبياد للمهن بوهران    الجزائر ركيزة إعلان الدولة الفلسطينية    الخضر يستعدون..    شهر للعربية في الجزائر    دعا لتحمّل المسؤوليات الدولية تجاه فلسطين..بوغالي يدين الانتهاكات الصهيونية المتواصلة    حرائق الغابات بتيبازة:العائلات تعود إلى منازلها    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    الجيش الوطني يستفيد من مرافق صحّية جديدة    الثوابتة: الجزائر سند حقيقي    أربعة مبادئ حاكمة ترسم مستقبل غزة    لاناب ترعى مسابقة وطنية ودولية    طموح كبير لدورفال    هؤلاء أبرز المرشحين لجوائز الأفضل من فيفا    طلبة.. مُبتكرون    إحصاء العائلات الحرفية المعوزة    الصحّة رهان أمام التحديات البيئية    قطاع المحروقات حقّق نتائج معتبرة    مشاركة جزائرية في الأبطال الخمسون    حنون تشرف على لقاء جهوي    وزير الصحة يبرز جهود القطاع    "حرب الشتاء" بلا مغيث في غزة : غرق عشرات الخيام في مواصي خان يونس بمياه الأمطار    سوريا : إصابة امرأة بانفجار منزل بدمشق وسط استنفار أمني    تعاون جزائري–فيتنامي على أعتاب مرحلة جديدة بفضل زيارات رفيعة المستوى واتفاقات مرتقبة    مذكرة تفاهم جزائرية–بريطانية لتعزيز قدرات الشرطة في التحليل المتقدم للبصمات الإلكترونية    تكريم الفائزين في الطبعة الخامسة من المسابقة الأدبية الوطنية "أم سهام" للقصة القصيرة    انطلاق الطبعة الثامنة للملتقى الوطني للقراءة ببسكرة تحت شعار "القراءة وعي يصنع التغيير"    مدير المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي: الجزائر تسرّع تنفيذ استراتيجيتها الوطنية بدعم البنى التحتية والكفاءات    تعزيز التعاون الجزائري–القطري في مجالات العمل والضمان الاجتماعي    بريد الجزائر يحذر زبائنه من تلاعب المحتالين    الدولة الجزائرية اجتماعية بامتياز ..؟ !    ضرورة اعتماد سياسة حديثة وإنشاء ملاجئ للحيوانات الضالة    خنشلة : فرقة التفويضات القضائية و فرقة البحث و التدخل تنظم عملية شرطية و توقف شخصين مبحوث عنهما    والي باتنة يفتح صدره لها وأول اهتماماته"دار الصحافة "    افتتاح الطبعة الأولى لجائزة وادي ريغ الوطنية للأدب والتاريخ    هكذا تمارس "الخدمات الإلكترونية".. والحبس للمتلاعبين بالمعطيات الشخصية    تكامل جزائري- أممي للحفاظ على سيادة ليبيا    حركة تنموية استثنائية بولايات الجنوب    ضمان استدامة الخدمات الحيوية    اكتشفت سليماني ومحرز وهذا سر تعلقي بالجزائر    الترجي التونسي يدعم بلايلي ويؤكد بقاءه مع الفريق    عروض فرنسية وألمانية للمهاجم أمين شياخة    خدمة قضايا المجتمع وتحسين جودة الحياة    يوم تكويني حول الخدمات النفسية في الأزمات والكوارث    فيانسو يرسم جسور الإبداع السينمائي    بحث سبل بناء منظومة متكاملة    ملامح جيل يتشكّل في تيميمون    إقبال كبير على محلات بيع الأعشاب لتفادي أمراض الشتاء    ارتفاع نسبة اكتشاف حالات السرطان    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذروا هذه الأحكام في الميراث

رسالة عاجلة للعائلات الجزائرية:
احذروا هذه الأحكام في الميراث
الشيخ: قسول جلول
من خلال استقرائنا للواقع نجد أن حرمان المرأة من الميراث قد يكون بطريقة مباشرة وغير مباشرة كما سنبين ذلك للقارئ الكريم فقد يختلط الأمر على البعض فى تحديد الورثة فيضيفون إلى الورثة ما ليس منهم مثال توريث ذوى القربى غير المذكورين في القرآن الكريم. هنا نقف مع الحقيقة القرآنية التي غفلوا عنها هي التفرقة بين(الأقربين) و(أولى القربى ) فيما يخص الميراث.
أولا: الأقربون فقط هم الورثة. أما أولو القربى فليسوا من الورثة يتضح الفارق بين (الأقربين) و (أولو القربى) أو (ذوى القربى). فالأقارب درجات منهم (الأقربون) ثم الذين يلونهم من بقية الأقارب أو( ذوي القربى: أولو القربى) وهذا يتفق مع اللسان العربى فالأقرب غير القريب.
والفارق بين (الأقربين) و (أولي القربى) في موضوع الميراث يتجلى فى قوله جل وعلا: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7)النساء) فالميراث هنا للأقارب الأقربين أما (أولو القربى) من عموم الأقارب فليس لهم حق في الميراث لهم (هبة) أو (عطية) أو (رزقة) أو (صدقة) تؤخذ من التركة قبل توزيعها على الورثة (الأقربين) من المتوفى. يقول جل وعلا فى الآية التالية عن أولي القربى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) النساء).
الأقارب من غير الورثة هم (أولو القربى) وهم كاليتامى والمساكين ليسوا من الورثة وإذا حضروا قسمة الميراث فعلى الورثة (الأقربون) منحهم صدقة من التركة قبل توزيع الأنصبة. وإذا لم يحضروا قبل القسمة فلا نصيب لهم. وفي كل الأحوال فلا نصيب لأولى القربى في التركة لأنها حق للأقربين فقط.
وأما حرمان المرأة من الميراث:
فنلاحظه من خلال استقرائنا للواقع نجد أن حرمان المرأة من الميراث قد يكون بطريقة مباشرة وغير مباشرة:
-الطريقة غير المباشرة: وتتم كما يلي:
أ-الهبة للذكور دون الإناث.
ب- الوقف على الذكور دون الإناث.
ج- الوصية للذكور دون الإناث: هذه الوصية لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة (الإناث)
د- البيع إلى الذكور دون الإناث: كأن يبيع الأب العقار لأبنائه الذكور بنية حرمان الإناث.
إن العقود في الأصل تبنى على المقاصد والمعاني لا إلى الألفاظ والمباني: قال صاحب الروضة الندية: والحاصل أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر لله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله عزوجل فهي باطلة من أصلها لا تنعقد بحال وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك....إلى آخره) وهذه الطريقة ما زالت عندنا عند بعض العائلات (الحبس عل الشاشية). هذا في الوقف أما في الهبة فإنه لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء والبر ومن بينها تفضيل الذكور على الإناث لما في ذلك من زرع العداوة وقطع الصلات التي أمر الله أن توصل وقد ذهب إلى هذا الرأي الإمام أحمد وإسحاق والثوري وطاوس وبعض المالكية قالوا: إن التفضيل بين الأولاد باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله وقد صرح البخاري بهذا واستدلوا بما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال (سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء) والحقيقة إن بعض الرجال يستغلون حياء النساء وجهلهن بالقوانين في الاستلاء على الثروة. كما أن العقار لما يكون في حال الشيوع يستغله بعض الرجال مستغلين في ذلك طول المدة في تسوية هذا العقار فيكون الريع والفائدة لهم دون الإناث وأعرف بعض العائلات من بقي العقار في الشيوع لجيل أو جيلين وهذا بدوره ما يعود بالفائدة على الذكور دون الإناث بل يتعمدون في عدم تسوية هذا العقار لما يعود عليهم بالخسارة في حال تسويته حسب نظرهم. إن العقارات التي تكون على رصيف الطريق أو في الأماكن التجارية أو السياحية تكون أكثر ثمنا أضعاف مضاعفة على الأخرى وفي غالب الأحيان تكون من نصيب الذكور.
وحجة من يقوم بهذا العمل أنهم يقولون لا نريد من هذا الصهر (النسيب) أن يدخل في ملك الآباء والأجداد نريده أن يبقى بعيدا فنقول لهؤلاء إن المال في المجتمع المسلم لا يمكن أن تحتكره عائلة من العائلات حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بل هو يتوزع في المجتمع المسلم كما يتوزع الدم في جسم الإنسان.
يذكر الشيخ الورتلاني ان والده أخبره أن عادة الإسقاط(الحرمان من الميراث والمهر الذي تأخذه الزوجة بعد الطلاق) تعود إلى القرن الثامن الهجري.
حيث قال:
(لايجوز في نظر الشريعة مخالفة ركن من الشريعة عظيم كهذا....) ويضيف ويقول يظهر لي أنهم يفعلون ذلك حفاظا على تقسيم الأراضي وتبديد الثروة ولكننا نقول لهم (آنتم أعلم أم الله).
-الطريقة المباشرة: بعض العائلات في عاداتهم وتقاليدهم تحرم المرأة من الميراث وأصبحت هذه العادة من عادات وتقاليد العائلة والمنطقة والتي لا يجوز خرقها كما جاء في مداولة 1749 في بعض المناطق من وطننا والتي كانت بمبادرة وزعامة بعض شيوخ القبائل واتفقوا على كلمة واحدة على مايلي:
أن الميراث وشفعة الحبس وشفعة البنات والأخوات واليتامى وصداق المرأة أو مات عنها مسقط الخ وهذا ارتداد للفكر البدائي قال الأستاذ أحمد الساحي رحمه الله: ولا يمكن لعرف وعادة إسقاط نص قرآني صريح وإجماع إسلامي عبر كامل المعمورة... فكيف سقط ركن الإرث في بعض المناطق..؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.