في حالة الاعتراض على صحة عمليات التصويت المجلس الدستوري يذكر بكيفيات تقديم الطعون ذكّر المجلس الدستوري في بيان له المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات الرابع ماي بأنه يحق لهم الإعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة ضبط هذه الهيئة حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا. وأوضح البيان أن ( المترشحات والمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 04 ماي 2017 يحق لهم طبقا لأحكام المادة 117 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الإعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 171 المذكورة أعلاه وفي المادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري التي يؤدي عدم احترامها إلى رفض الطعون شكلا أو موضوعا). ففيما يخص الشروط الشكلية أوضح المجلس الدستوري أنه يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الإنتخابات التشريعية التي ستجري يوم 4 ماي 2017 بالدائرة الإنتخابية المعنية . كما أضاف البيان أنه و في حالة تكليف الطاعنين المذكورين أعلاه من يمثلهم لإيداع الطعن باسمهم ونيابة عنهم لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض . وفي نفس الإطار يجب أن يودع الطعن من قبل الطاعنين المذكورين أعلاه أو ممثليهم المؤهلين قانونا مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة كما يجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية: اسم الطاعن لقبه مهنته عنوانه وتوقيعه أما إذا تعلق الأمر بحزب سياسي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه -يضيف- المصدر ذاته.