أسواق الجملة: اعادة بعث شركة "ماقرو" وتطوير نشاطاتها خلال السنة الجارية    اتحاد الصحفيين العرب انزلق في "الدعاية المضلّلة"    التقلبات الجوية: تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة خلال 24 ساعة الأخيرة    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    هطول أمطار رعدية غزيرة في 25 ولاية    دخول مركب "كتامة أغريفود" مرحلة الإنتاج قريبا    الجيش الصحراوي يستهدف مقرا لقيادة جيش الاحتلال المغربي بقطاع المحبس    تجارة: انطلاق ورشات العمل تحضيرا للقاء الوطني لإطارات القطاع    المغرب: لوبيات الفساد تحكم قبضتها على مفاصل الدولة    مجلس الأمن الدولي: الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    التنفيذ الشامل لاتفاق السلام لتحقيق المصالحة الوطنية في جنوب السودان    الجزائر تدعو روسيا وأوكرانيا إلى وضع حدٍ للحرب    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.. سايحي يستقبل ببرايا من قبل رئيس جمهورية الرأس الأخضر    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    بشعار "لا استسلام للخضر" في مباراة الحظ الأخير    مسابقة لاختيار أحسن لباس تقليدي    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 692 قرص مهلوس    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    مولودية الجزائر تحتاج للتعادل وشباب بلوزداد لحفظ ماء الوجه    السيدة منصوري تشارك بجوبا في أشغال اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول جنوب السودان    نشرية جوية خاصة: قيادة الدرك الوطني تدعو المواطنين إلى الحذر واحترام قواعد السلامة المرورية    رابطة أبطال إفريقيا: مولودية الجزائر على بعد نقطة من ربع النهائي و شباب بلوزداد من أجل الخروج المشرف    أولاد جلال : المجاهد عمر ترفاس المدعو عامر في ذمة الله    أمطار غزيرة متوقعة عبر عدة ولايات بوسط وشرق البلاد بداية من مساء اليوم الجمعة    قافلة تكوينية للفرص الاستثمارية والمقاولاتية لفائدة شباب ولايات جنوب الوطن    قانون المالية 2025 يخصص تدابير جبائية لفائدة الصناعة السينماتوغرافية    الأمم المتحدة: حشد الإمدادات الإنسانية لتوسيع نطاق المساعدات في غزة    تنصيب لجنة محلية لإحصاء المنتوج الوطني في ولاية إن قزام    الطارف… انطلاق أشغال اليوم الدراسي حول منصة "تكوين" الرقمية (فيدو)    سفير بريطانيا: سنلبي رغبة الجزائريين في تعزيز استخدام الإنجليزية في التعليم    قطر… سعادة السفير صالح عطية يشارك رمزيًا في ماراثون الدوحة 2025 العالمي    الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج وبرد شديد في المناطق الشمالية اليوم الجمعة    بلعريبي… وزارة السكن تطلق حملة لمكافحة التغييرات العشوائية في السكنات    وزير العدل يشرف على تخرج الدفعة ال27 من الطلبة القضاة في القليعة    طاقة: ربط أكثر من 70 ألف محيط فلاحي بالشبكة الكهربائية عبر التراب الوطني    الجزائر والسنغال تعملان على تعزيز العلاقات الثنائية    كرة اليد/مونديال-2025/ المجموعة 2 -الجولة 2 : انهزام المنتخب الجزائري أمام إيطاليا (23-32)    الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين يدين خرق الشرعية الدولية ويدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"    تجريم الاستعمار الفرنسي محور ندوة تاريخية    المجلس الشعبي الوطني يطلق مسابقة لأحسن الاعمال المدرسية حول موضوع "الجزائر والقضايا العادلة"    معرض ومؤتمر الحج الرابع بالسعودية: الجزائر تتوج بالمرتبة الأولى لجائزة تكريم الجهود الإعلامية    فرنسا تتخبط في وضع اقتصادي ومالي خطير    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    بلمهدي يزور بالبقاع المقدسة المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء الذين أكرمهم رئيس الجمهورية برحلة لأداء مناسك العمرة    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    وزير الثقافة يُعاينُ ترميم القصور التاريخية    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن لمزورّي الانتخابات
نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 05 - 2017


إجراءات قانونية صارمة لضمان نزاهة التشريعيات..
**
أحكام ثقيلة ضد من يقدم رشوة للناخبين..
يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات العديد من الأحكام الجزائية التي تردع المخالفات المعرقلة لسير الانتخابات وذلك بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها وتنص هذه الأحكام على عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية الحبس والسجن في بعض الحالات حيث يوفر القانون إجراءات صارمة تستهدف ضمان نزاهة التشريعيات وغيرها من الاستحقاقات الانتخابات.
وفي هذا الإطار ينص قانون الانتخابات في مادته 197 انه يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاثة سنوات (3) وبغرامة مالية تتراوح من 4.000 إلى 40.000 دينار كل من سجل نفسه في اكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون كما يعاقب القانون كل تزوير في تسليم أو تقديم شهادة تسجيل أو شطب في القوائم الانتخابية بالحبس من (6) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من 6.000 إلى 60.000 دينار ويعاقب على المحاولة أيضا حسب ما نصت عليه المادة 198.
كما يعاقب بحكم نفس القانون (كل من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها) بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 198 وفي حالة ارتكاب هذه المخالفة من طرف الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية تضاعف العقوبة ونصت المادة 200 من هذا القانون أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من 6.000 إلى 60.000 دينار كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم أو شخص في قائمة انتخابية بدون وجهة حق وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة ويمكن بحكم نفس المادة الحكم على مرتكب هذه الجنحة بالحرمان من حقوقه المدنية لمدة سنيتن (2) على الأقل و(5) خمسة سنوات على الأكثر .
هذه عقوبة الإخلال بالاقتراع
ويقر نفس المصدر عقوبة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 إلى إلى 40.000 دينار في حق كل من فقد حقه في التصويت اما اثر صدور حكم عليه أو بعد إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره وصوت عمدا بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه ويعاقب بنفس العقوبة في حق كل من صوت بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 197 وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل .
وبخصوص أعضاء مكاتب التصويت والأعوان المسخرين المكلفين بحراسة الأوراق التي يتم فرزها يعاقب بحسب المادة 210 من القانون بالحبس من خمسة (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 دينار (كل إخلال بالاقتراع) وبحكم المادة 206 يعاقب بالحبس من (6) ستة أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 3.000 إلى 30.000 دينار وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة (1) على الأقل و(5) سنوات على الأكثر كل من عكر صفو أعمال مكتب التصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت وإذا ارتبط ارتكاب هذه الأفعال (بحمل السلاح) يعاقب مرتبكها بالحبس من (6) ستة أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 إلى 40.000 دينار أما إذا ارتكبت إثر خطة مدبرة تنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية يعاقب مرتكبها بالحبس من (5) خمس سنوات إلى (10) عشر سنوات وبغرامة من 50.000 ألف إلى 100.000 دينار.
عقوبات ثقيلة..
واستنادا إلى المادة 207 من ذات القانون يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 4.000 إلى 40.000 دينار في حق كل من (امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج ويمكن أيضا الحكم بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يستعمل القائمة الانتخابية البلدية (لأغراض مسيئة).
كما يعاقب بالحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 إلى 100.000 دينار كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المتضمن أصوات الناخبين المعبر عنها والتي لم يتم فرزها واذا وقع هذا الاختطاف بحسب المادة 209 من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.500.000 دينار وتعاقب المادة 211 بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 دينار لكل من (قدم هبات نقدا أو عينا أو وعد بتقديمها وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو مزايا أخرى خاصة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت) ويعاقب بنفس العقوبة كذلك في حق كل (من حصل أو حاول الحصول) على أصوات الناخبين سواء مباشرة أو بواسطة الغير (وهي العقوبة نفسها التي تطبق على كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت وبنفس الوسائل).
ويعاقب القانون كذلك بالحبس من (3) ثلاثة أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 3.000 الى 30.000 دينار كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته وأملاكه إلى الضرر حسب نص المادة 213 من قانون الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.