رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    وزير الصحة يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة:عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    غزة: مجزرة بيت لاهيا إمعان في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني ونتيجة للفيتو الأمريكي    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    أيام إعلامية حول الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي والتصريح بالممتلكات وتقييم مخاطر الفساد    توقرت: 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    عميد جامع الجزائر يستقبل رئيس جامعة شمال القوقاز الروسية    منظمة التعاون الإسلامي: "الفيتو" الأمريكي يشكل تحديا لإرادة المجتمع الدولي وإمعانا في حماية الاحتلال    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    فلسطين: غزة أصبحت "مقبرة" للأطفال    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    يد بيد لبناء مستقبل أفضل لإفريقيا    التزام عميق للجزائر بالمواثيق الدولية للتكفّل بحقوق الطفل    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بحث المسائل المرتبطة بالعلاقات بين البلدين    حج 2025 : رئيس الجمهورية يقرر تخصيص حصة إضافية ب2000 دفتر حج للأشخاص المسنين    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    الجزائرية للطرق السيّارة تعلن عن أشغال صيانة    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن الالتزام العميق للجزائر بالمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الطفل    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    الجزائر تشارك في اجتماع دعم الشعب الصحراوي بالبرتغال    مجلس الأمن يخفق في التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ..الجزائر ستواصل في المطالبة بوقف فوري للحرب على غزة    تكوين المحامين المتربصين في الدفع بعدم الدستورية    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    رئيس الجمهورية يشرف على مراسم أداء المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية اليمين    سعيدة..انطلاق تهيئة وإعادة تأهيل العيادة المتعددة الخدمات بسيدي أحمد    أمن دائرة بابار توقيف 03 أشخاص تورطوا في سرقة    ارتفاع عدد الضايا إلى 43.972 شهيدا    فايد يرافع من أجل معطيات دقيقة وشفافة    حقائب وزارية إضافية.. وكفاءات جديدة    القضية الفلسطينية هي القضية الأم في العالم العربي والإسلامي    تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر عدد من الولايات    انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية بولايات الوسط    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن لمزورّي الانتخابات
نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 05 - 2017


إجراءات قانونية صارمة لضمان نزاهة التشريعيات..
**
أحكام ثقيلة ضد من يقدم رشوة للناخبين..
يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات العديد من الأحكام الجزائية التي تردع المخالفات المعرقلة لسير الانتخابات وذلك بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها وتنص هذه الأحكام على عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية الحبس والسجن في بعض الحالات حيث يوفر القانون إجراءات صارمة تستهدف ضمان نزاهة التشريعيات وغيرها من الاستحقاقات الانتخابات.
وفي هذا الإطار ينص قانون الانتخابات في مادته 197 انه يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاثة سنوات (3) وبغرامة مالية تتراوح من 4.000 إلى 40.000 دينار كل من سجل نفسه في اكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون كما يعاقب القانون كل تزوير في تسليم أو تقديم شهادة تسجيل أو شطب في القوائم الانتخابية بالحبس من (6) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من 6.000 إلى 60.000 دينار ويعاقب على المحاولة أيضا حسب ما نصت عليه المادة 198.
كما يعاقب بحكم نفس القانون (كل من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها) بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 198 وفي حالة ارتكاب هذه المخالفة من طرف الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية تضاعف العقوبة ونصت المادة 200 من هذا القانون أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من 6.000 إلى 60.000 دينار كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم أو شخص في قائمة انتخابية بدون وجهة حق وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة ويمكن بحكم نفس المادة الحكم على مرتكب هذه الجنحة بالحرمان من حقوقه المدنية لمدة سنيتن (2) على الأقل و(5) خمسة سنوات على الأكثر .
هذه عقوبة الإخلال بالاقتراع
ويقر نفس المصدر عقوبة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 إلى إلى 40.000 دينار في حق كل من فقد حقه في التصويت اما اثر صدور حكم عليه أو بعد إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره وصوت عمدا بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه ويعاقب بنفس العقوبة في حق كل من صوت بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 197 وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل .
وبخصوص أعضاء مكاتب التصويت والأعوان المسخرين المكلفين بحراسة الأوراق التي يتم فرزها يعاقب بحسب المادة 210 من القانون بالحبس من خمسة (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 دينار (كل إخلال بالاقتراع) وبحكم المادة 206 يعاقب بالحبس من (6) ستة أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 3.000 إلى 30.000 دينار وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة (1) على الأقل و(5) سنوات على الأكثر كل من عكر صفو أعمال مكتب التصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت وإذا ارتبط ارتكاب هذه الأفعال (بحمل السلاح) يعاقب مرتبكها بالحبس من (6) ستة أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 إلى 40.000 دينار أما إذا ارتكبت إثر خطة مدبرة تنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية يعاقب مرتكبها بالحبس من (5) خمس سنوات إلى (10) عشر سنوات وبغرامة من 50.000 ألف إلى 100.000 دينار.
عقوبات ثقيلة..
واستنادا إلى المادة 207 من ذات القانون يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 4.000 إلى 40.000 دينار في حق كل من (امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج ويمكن أيضا الحكم بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يستعمل القائمة الانتخابية البلدية (لأغراض مسيئة).
كما يعاقب بالحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 إلى 100.000 دينار كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المتضمن أصوات الناخبين المعبر عنها والتي لم يتم فرزها واذا وقع هذا الاختطاف بحسب المادة 209 من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.500.000 دينار وتعاقب المادة 211 بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 دينار لكل من (قدم هبات نقدا أو عينا أو وعد بتقديمها وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو مزايا أخرى خاصة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت) ويعاقب بنفس العقوبة كذلك في حق كل (من حصل أو حاول الحصول) على أصوات الناخبين سواء مباشرة أو بواسطة الغير (وهي العقوبة نفسها التي تطبق على كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت وبنفس الوسائل).
ويعاقب القانون كذلك بالحبس من (3) ثلاثة أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 3.000 الى 30.000 دينار كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته وأملاكه إلى الضرر حسب نص المادة 213 من قانون الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.