الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية: تنظيم أيام إعلامية حول الشمول المالي لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة    حادث سقوط عاملين في بالوعة بالبليدة: العثور على جثة المفقود الثاني    شايب يشارك بمعية وزير اقتصاد المعرفة في لقاء حول واقع وآفاق الاستثمار بالجزائر    حريق بالمركز التقني لاتصالات الجزائر : زيارة ميدانية للوزيرين زروقي وبن طالب لتقييم الاضرار    المكاسب التي حققها اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب جاءت بفضل المسيرة العمالية الطويلة    وهران: يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    المجلس الأعلى للشباب يشارك بنيويورك في أشغال المنتدى الشبابي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة    الجزائر- مصر: غريب يبحث مع وزير الخارجية والهجرة المصري سبل تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    سوناطراك: حشيشي يزور مواقع تابعة لشركة إكسون موبيل بنيو مكسيكو    الأونروا: الحصار الراهن على قطاع غزة هو الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    حركة النهضة تؤكد على أهمية تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    الجزائر العاصمة: لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    تصفيات كأس العالم للإناث (أقل من 17 سنة): لاعبات المنتخب الوطني يجرين أول حصة تدريبية بلاغوس    افتتاح الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    وزير المجاهدين يقف على مدى التكفل بالفلسطينيين المقيمين بمركز الراحة بحمام البيبان    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    بلمهدي يعرض مشروع قانون الأوقاف    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    اجتماع بين زيتوني ورزيق    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    نثمن عاليا هذه المبادرة التي "تجسدت بعد أن كانت مجرد فكرة    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية القانونية للممرض أثناء تطبيق العلاج
نشر في أخبار اليوم يوم 16 - 09 - 2017


بقلم: الأستاذة سميرة بيطام*
كثيرة هي الدراسات التي تعتبر الممرض أو الممرضة حجر الزاوية في كفاءة المستشفى وكفاية الخدمة الصحية التي يقدمها للمريض.
يبدو أن فيه مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق طاقم التمريض بتنوع التخصص و لكن السؤال الذي يطرح نفسه وبأحقية: هل وفر القانون الحماية اللازمة للممرض أثناء تأدية واجب التمريض؟.
فنحن نعلم أن الممرض هو أول من يكون وجها لوجه مع المريض لتقديم العلاج اللازم ومتابعته حتى خروجه من المستشفى.
فأثناء تقديم العلاج قد ينشب نزاع ما بين المريض والممرض أو ما بين الممرض وأهل المريض بل ويتعدى الأمر إلى إدارة المستشفى وحتى إلى المحاكم بسبب خطأ ارتكبه الممرض أو إهمال أو عدم استظهار الجانب الإنساني المطلوب وفق قانون أخلاقيات التمريض.
ما يجعلنا نبحث عن جانب الحماية القانونية ليس دفاعا عن الممرض كسلك ينتمي للشبه الطبي سخرت له إدارة المستشفى كل المستلزمات اللازمة لأداء واجبه كما ينبغي ولكن انصافا لكيانه فيما لم يكن الخطأ الشبه طبي مقصودا وأنه نجم عن ظروف وعوامل ساهمت في ذلك.
بدءا بقانون العمل رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 ه الموافق ل 21 أفريل سنة 1990 والذي يتعلق بعلاقات العمل وكدراسة تفحصية وتحليلية لنص المادة الخامسة (5) من القانون والتي
تنص على:
يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية:
-ممارسة الحق النقابي
-التفاوض الجماعي
-المشاركة في الهيئة المستخدمة
-الضمان الاجتماعي وتقاعده
-الوقاية الصحية والأمن وطب العمل
-الراحة
-المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها
فما يهمنا من نص المادة هو النقطة الأخيرة وهو المساهمة في تسوية النزاعات وبالنظر إلى نص المادة 73 من نفس القانون نجدها تنص على أنه :
يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة وفي موضوعنا أثناء تطبيق العلاج حيث يتم التسريح بدون مهلة العطلة وبدون علاوات.
و قد فصلت المادة 73-1 من نفس القانون في الظروف التي يجب مراعاتها أثناء ارتكاب الخطأ ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الذي ألحقه والسيرة التي كان يسلكها العامل حتى تاريخ ارتكاب الخطأ.
فمن الملاحظ أن المادتين القانونيتين واضحتين في المعنى ولكن هل فعلا وفر القانون جانب الحماية القانونية للممرض في تعامله مع المريض أيا كانت طبيعة العلاج المقدم؟ وهل تم توفير عوامل الارتياح لدى الممرض حتى لا يرتكب أخطاء؟.
فهناك عوامل يجب مراعاتها للتقليل من الأخطاء حتى وإن وجدت فهي لا تصل إلى درجة الجسامة من بينها:
1-التوزيع العقلاني للممرضين عبر مختلف نقاط الاستشفاء في المصالح والوحدات تفاديا للضغط الممارس على الممرض أثناء دوامه سواء الفترة الصباحية أو الليلية .
2-القضاء على عوامل الإجهاد للممرض حتى لا يتولد عنصر القلق والتوتر لديه وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب الأخطاء العلاجية دونما قصد.
3-تكوين الممرضين في ندوات أو ورشات عمل وحتى بالتكوين المتواصل قصير المدى للاطلاع على التقنيات الجديدة المستعملة في العلاج وتطبيقاته ليكون السلك الشبه طبي على دراية وعلم بكل ما هو جديد في مجال التمريض وكذا معرفة الطرق الصحيحة في استعمال المواد الطبية وملحقاتها تفاديا للوقوع في الأخطاء.
4-برمجة أيام دراسية لطرح مواضيع تهم الشبه طبيين على اختلاف تخصصهم لمعرفة الجانب العملي من المهنة معرفة حديثة سواء من الناحية التطبيقية أو القانونية حتى يزداد الممرض أو الممرضة دراية ومتابعة بأهم التطورات التي تمليها العولمة في جانب التمريض فحتى أن الأيام الدراسية المنعقدة حاليا هي قليلة على مدار العام بالنظر الى أهمية مهنة التمريض ومكانتها العالمية وتحقيقا لمبدأ الحماية القانونية.
و كملاحظة على القانون الأساسي ( المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الموافق ل 20 مارس سنة 2011 ) المخصص للسلك الشبه طبي فهو خال من النصوص القانونية التي تتضمن جانب الحماية القانونية وفق ما يمليه القانون حماية لكرامة الممرض وكذا حفاظا على المريض ضمانا لحقوقه في العلاج التي منحها اياه القانون بدءا بالدستور في نص المادة 32 الحريات الأساسية وحقوق الانسان والمواطن مضمونة .
و كخلاصة للموضوع فانه لا وجود لحماية قانونية للممرض أو الممرضة إلا تحت مظلة القانون و لا كرامة مصانة للممرض أو الممرضة إلا بمعرفة الحقوق وأداء الواجبات المفروضة بما يمليه الضمير المهني وإنسانية المهنة..فشرف المهنة في أدائها بإتقان واستحضار الوازع الأخلاقي في أن حياة المريض لا تقاس بثمن.
فالتطبيق الجيد للعلاج هو ..حسن الحفاظ على الحياة ...و منح المريض عناية هو....توفير حماية للممرض باسم الضمير وباسم القانون.
*مداخلة ألقتها الأستاذة بمناسبة اليوم العالمي للشبه الطبيين بالمستشفى الجامعي بني مسوس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.