منصوص عليها في قانون الانتخابات هذه أهم أحكام انتخاب المجالس البلدية والولائية الواردة
ستكون الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم موعدا لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة مثلما تنص عليه الأحكام القانونية المتعلقة بهاذين المجلسين الواردة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وتجري هذه الانتخابات مثلما تنص عليه المادة 65 من ذات القانون في ظرف الأشهر الثلاثة التي تسبق انقضاء العهدة الجارية التي تمتد تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 104 و107 و110 من الدستور . وفي ذات السياق تشير المادة 66 إلى أن المقاعد المطلوب شغلها توزع بالتناسب حسب عدد الاصوات التي تحصلت عليها كل قائمة من تطبيق قاعدة الباقي للأقوى كما لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 بالمائة على الاقل من الأصوات المعبر عنها . وتؤكد المادة 69 على وجوب أن يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها على أن ترتب قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية حسب النتائج المحصل عليها اما في حالة عدم حصول أيّ قائمة مترشحين على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد مثلما ورد في المادة 70. وتؤكد المادة 72 أن إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الولاية تصريحا بالترشح ويقدم هذا التصريح الجماعي من طرف متصدر القائمة او إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة . وفي ذات الشأن تشير المادة 73 من هذا القانون العضوي إلى أن القائمة يجب أن تزكى صراحة من طرف حزب أو عدة احزاب سياسية أو أن تكون مقدمة بعنوان قائمة حرة وذلك إما من طرف الاحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على أكثر من 4 بالمائة من الاصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها واما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية للولاية المعنية . وفي حالة تقديم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على أحد الشرطين المذكورين أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك في الانتخابات لأول مرة أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة فإنه يجب ان يدعمها على الأقل بخمسين (50) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله . ومن بين الشروط المنصوص عليها في القانون فإن التصريحات بالترشح يجب تقديمها قبل 60 يوما من تاريخ الاقتراع مثلما تنص عليه المادة 74 في حين يؤكد القانون من خلال المادة 75 أنه لا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي . وفي ذات الإطار فإنه يشترط في المترشح في المجلس الشعبي البلدي أو الولائي حسب ما تنص عليه المادة 79 أن يستوفي جملة من الشروط من بينها أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها وان يكون بالغا 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع وأن يكون من جنسية جزائرية وأن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها وأن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية .