العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    تنظمها وزارة الثقافة بمناسبة ذكرى عيد النصر.. "تجليات عيد النصر في التخييل الأدبي والفني الجزائري" محور ندوة فكرية    برنامج عدل 3:تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    تجمع النقدي الآلي:قفزة في عمليات الدفع الرقمية بالجزائر    وزارة الصحة تذكر..ضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    المجلس الشعبي الوطني: المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني تعقد اجتماعا لمناقشة واستعراض المستجدات الوطنية والدولية    الجزائر/تونس/ليبيا: التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم للربط الكهربائي    عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    الربط الرقمي البيني محور اجتماع بين وزراء العدل والمالية والرقمنة    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    إطلاق مصحفين الكترونيين ومصحف الجزائر بالخط المبسوط    مسرح الطفل: تقديم العرض الشرفي بأدرار لمسرحية "مملكة الهوايات"    تكوين مهني: العمل على توفير عروض تكوين تتلاءم مع احتياجات سوق العمل    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بالمدية يفتح باب الترشح لدورته ال15    مجمع "صيدال" يطمح لرفع رقم أعماله إلى 35 مليار دج في 2025    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تصريح مثير عن صلاح    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    إرساء صناعة حقيقية لمركبات "شيري" في الجزائر    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعد ثاني موعد إنتخابي في إطار القانون العضوي الجديد
هذه هي شروط الترشح للمحليات
نشر في المشوار السياسي يوم 27 - 08 - 2017


تعد الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم ثاني موعد انتخابي يجري في إطار القانون العضوي الجديد الذي يحدد العمليات التحضيرية بدء بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية المقرر الشروع فيها يوم 30 أوت إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017. وقد دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، مؤخرا، الولاة إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاح الانتخابات المحلية القادمة ومواصلة تشييد الصرح الديمقراطي المؤسساتي في ظل تحولات جوهرية أقرها الدستور الجديد. وشدد على ضرورة استعداد المجالس البلدية القادمة لتحمل مسؤولياتها كاملة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن واستقطاب الاستمارات المنتجة. ويحدد القانون العضوي الذي يتضمن 225 مادة كيفية اعداد المراجعة التي تتم في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، وتلزم المادة 21 هذه الأطراف المعنية من تسجيل الطعن في ظرف خمسة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، ويتم تقديمه أمام المحكمة المختصة إقليميا التي يكون حكمها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. كما تلزم المادة 22 السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، بالإضافة إلى تسليمها للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ولكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة التي تعنيه. وتضمن القانون العضوي، عدة أحكام تتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، حيث يتم انتخابهم لعهدة مدتها خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة كما تنص عليه المادة 65. وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب، حسب المادة 66، وذلك حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى، ولا تؤخذ في الحسبان القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، في حين تؤكد المادة 70 أنه في حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على هذه النسبة، تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد. ويتم ترتيب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد وغير الفائزة، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، ويوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب، وعندما تتساوى الأصوات، يمنح المقعد للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر، كما جاء في المادة 68. وتعتبر المادة 72 إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الولاية، تصريحا بالترشح، ويقدم هذا التصريح الجماعي من طرف متصدر القائمة أو المترشح الذي يليه مباشرة. شروط الترشح للإنتخابات المحلية يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، شروط الترشح للانتخابات المحلية، حيث توجب المادة 73 تزكية قائمة المترشحين من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، أو أن تكون مقدمة بعنوان قائمة حرة. فبالنسبة للأحزاب السياسية، تشترط ذات المادة تحصلها على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، أو أن تتوفر على 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية. ويلزم القانون، الحزب السياسي الذي لا يتوفر على هذين الشرطين أو الذي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة حرة، تدعيم قائمته الانتخابية ب50 توقيعا على الأقل، من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص مقعد مطلوب شغله. ولا يسمح لأي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة، حيث يعتبر التوقيع لاغيا في هذه الحالة، كما يعرض صاحبه لعقوبات تضمنها ذات القانون. وتنص المادة 74 على أن التصريحات بالترشح ينبغي أن تقدم 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع، وتمنع المادة 75 القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ماعدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي، حيث يتم في هذه الحالة منح أجل آخر لإيداع ترشح جديد لا يتجاوز 40 يوما قبل تاريخ الاقتراع. وتمنع المادة 76 الترشح في أكثر قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية، حيث يتعرض كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 202 من نفس القانون، فضلا عن الرفض بقوة القانون لقوائم الترشح المعنية، كما تمنع المادة 77 تسجيل أكثر من مترشحين في ذات القائمة ينتميان إلى أسرة واحدة بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية. ويمنح القانون في مادته ال78، صلاحية رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين للوالي الذي يرفق قراره بتعليل قانوني، على أن يبلغ قراره تحت طائلة البطلان في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ. وحسب القانون دائما، فان حكم المحكمة يبلغ تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه، ويكون غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وحددت المادة 79 الشروط التي ينبغي توفرها في المترشح إلى المجلس الشعبي أو الولائي، حيث يجب أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، بالغا 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع، ذا جنسية جزائرية وأن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، وألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العادية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.