ب· ل من المقرّر أن تدرس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء ال 242 تعديل المتعلّقة بقانون البلدية، حسب ما أكّدته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، نقلا عن مصادر لدى المجلس الشعبي الوطني· علما أن مكتب المجلس أقرّ يوم الثلاثاء الماضي هذه التعديلات لاستيفائها الشروط الشكلية وأحالها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات· وتساءلت الأوساط المعنية بالأمر والرّأي العام عن عدد التعديلات التي يتمّ الإبقاء عليها من بين التعديلات المقترحة، والتي تفوق عدد المواد التي يتضمّنها نصّ مشروع القانون والبالغ 227 مادة· وتتمحور انتقادات نوّاب المجلس الشعبي الوطني لهذا المشروع في "تقليص" صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي لصالح الإدارة (الدائرة والولاية)· وإوضح رئيس اللّجنة السيّد بشير خلدون أن التعديلات الجوهرية المتعلّقة مثلا بنمط الاقتراع لا يمكن إدراجها في هذا النصّ القانوني لكونها "مرتبطة بشكل جوهري بمراجعة قانون الإنتخابات التي ستكون هي الأخرى محلّ مراجعة، وأشار إلى ضرورة "تحديد أنماط الاقتراع وطبيعة النّظام على المستوى المحلّي" من خلال مراجعة القانون الانتخابي الذي له علاقة وثيقة بسير المجالس الشعبية البلدية· وأوضح نفس المصدر أن قانون الانتخابات بعد مراجعته التي يستوجب تنفيذها من قبل كلّ الأطراف يجب أن تتضمّن شروطا ومقاييس الترشّح كمستوى التعليم والنّزاهة· وحول إمكانية سحب مشروع قانون البلدية نظرا للعدد الكبير للتعديلات المقترحة من طرف النوّاب أوضح المتحدّث أن القرار يعود للحكومة وليس للنوّاب· ويرى السيّد خلدون أنه لا فائدة من سحب النصّ طالما أن التعديلات المقترحة "ليس الهدف منها تشويه هندسة مشروع القانون المذكور"، ولاحظ أنه لم يثر أيّ مشروع قانون من قبل هذا القدر من الاهتمام على مستوى المجلس الشعبي الوطني، معتبرا أن النّقاش "كان مثمرا جدّا"، وأضاف يقول إن "كافّة مداخلات النوّاب أجمعت على ضرورة توسيع صلاحيات رؤساء البلديات"· غير أن رفض مشروع قانون البلدية سيترتّب عنه غلق الباب أمام إمكانية تعديله لمدّة سنة كاملة ممّا سيشكّل عقبة في حلّ العراقيل التي تعرفها المجالس البلدية قبل الإنتخابات المحلّية المقبلة كما علّل السيّد خلدون ذلك· كما ذكر السيّد خلدون بأن رفض مشروع قانون البلدية المعروض على المجلس الشعبي الوطني بحجّة عدم تلبيته للمطالب المحلّية "يعني عدم إمكانية تعديله قبل مرور 12 شهرا وهذا بمقتضى المادة 24 من القانون العضوي رقم 99-02 النّاظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان"·