إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز للأفراد إقامة الحدود عند تقاعس الحكام؟
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 04 - 2011

** يقول بعض الناس: إذا لم تقم الحكومة بتطبيق عقوبة الحدود على الزنا والسرقة وشرب الخمر جاز للأفراد أن يقوموا بذلك تطبيقًا لواجب تغيير المنكر باليد، فما رأي الدين في ذلك؟
* لا يجوز للأفراد على الرأي الراجح عند جمهور الفقهاء أن يقيموا الحدود بعضهم على بعض، سواء كان الحاكم يقيم الحدود أم لا حتى لا تعم الفوضى بين الناس، ويضيع حق المتهم في الدفاع عن نفسه أمام القاضي فلا يؤخذ بالتهمة ولا يقام عليه الحد بالشبهة
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر
الحدود عقوبات شديدة قاسية شُرعت لحكمة وهي الزجر إلى جانب ما فيها من مغفرة، كما شُرع تعريض النفس للقتل في الجهاد في سبيل الله لضرورته لرد العدوان والأمن على الحقوق، قال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) (البقرة :216) وقال: "وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) (البقرة: 251) ولما كانت الحدود شديدة كان لابد من الاستيثاق من الجريمة التي استوجبتها، فلا تثبت إلا بالإقرار الصريح الاختياري أو شهادة العدول الذين قد يصلون إلى أربعة كما في حد الزنا·
درء الحدود بالشبهات
وإذا وُجِدت شُبهة في الجريمة فلا يقام الحد، ويمكن اللجوء إلى التعزير· وهو دون الحد فلا يصل إليه ولا يتجاوزه عند جمهور الفقهاء كما جاء في الحديث "ادرءوا الحدود بالشبهات" مع الاختلاف في رفعه ووقفه وضعفه وقوته "نيل الأوطار ج 7 ص 110" وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوثق ممن أقرَّ بالجريمة ليكون الإقرار صريحًا ونصًّا فيها·
ولأجل خطورة الحدود، إلى جانب أهميتها في استقرار الأمن والحث على إقامتها وعدم التهاون فيها· وجب على ولي الأمر أن يتولَّى تنفيذها، وولي الأمر يصدق على من له ولاية خاصة على الجاني كالوالد مع أولاده، والزوج مع زوجته، والسيد مع عبده، كما يصدق على من له ولاية عامة كالحاكم العام المسؤول عن الرعية كلها كما في الحديث "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته···" رواه البخاري ومسلم·
من يقيم الحدود؟
ومن هنا رأى بعض العلماء أن كل صاحب ولاية له الحق في إقامة الحد على من هو مسؤول عنه، واستندوا في ذلك إلى بعض وقائع حدثت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد التشريع ومن هؤلاء الإمام الشافعي الذي رأى أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكه بدليل ما رواه مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم الحد على خادمة له أخطأت، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته فقال "إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" وقد يقال: إن المسؤول هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر عليًّا أن يُنفذ الحد، لكن عموم قوله "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" يعطي الحق للسيد أن يقيم الحد على مملوكه·
وقد يكون هذا دليلاً على إقامة السيد الحد على مملوكه فقط، وليس دليلاً على إقامة الحدود عامة· والشوكاني في نيل الأوطار "ج 7 ص 129" ذكر حوادث في جواز إقامة السيد الحد على مملوكة· ونقل عن الثوري والأوزاعي أن ذلك خاص بحد الزنا دون غيره، وأن الحنفية منعوا السيد من إقامة أي حد على مملوكه وجعلوه من اختصاص الحاكم كسائر الحدود، وجاء مثل ذلك في فتح الباري لابن حجر·
والخلاصة أنه إذا وُجِدَ خلاف بين الأئمة في إقامة الحدود بالنسبة للسيد ومملوكه· فإن العلماء يكادون يتفقون على أن الحدود فيما عدا ذلك هي من اختصاص الحاكم· بناء على أقوال لبعض الصحابة، وليس على نصوص من القرآن والسنة، كقول أبي عبد الله أحد الصحابة: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان· وهو ما ينبغي أن يُؤخذ به حتى لا تكون هناك فوضى في تطبيق الحدود التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرئها بالشبهات· وفي ميدان التعزير مُتسع لاختلاف وجهات النظر ومراعاة الظروف·
الشريعة تحث على الستر
وننصح من يتورطون في جريمة عقوبتها الحد أو غيره، وبخاصة ما ليس فيها حق للعباد أن يستروا أنفسهم فلا يبيحوا بها، ولا يطلب أحد أن يُقام عليه الحد لتكفير خَطئه، فالتوبة النصوح أحسن وسيلة· وأوقع في عدم الوصمة للفرد والمجتمع بالانحراف· يقول النبي صلى الله عليه وسلم "من أصاب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد" رواه مالك في الموطأ· ويقول في مبايعته لأصحابه على عدم الشرك والزنا والسرقة والقتل "ومن أصاب شيئًا من ذلك فَسَتَرَه الله عليه فَأَمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذَّبه" رواه البخاري ومسلم·
كما ينبغي لمن لم يتورطوا في الجرائم أن يستروا على من أخطئوا بعد قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكَر بالحكمة والموعظة الحسنة، فقد قال الرسول لرجل من أسلم اسمه هزَّال جاء يشكو رجلاً بالزنا، "لو سترته بردائك كان خيرًا لك" رواه أبو داود والنسائي، وقال: "من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عوْرة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته" رواه ابن ماجه، ومن الستر ألا يبادر عليه عند الاتهام، ما لم يُدع إلي الشهادة فتجب، ومحل الستر إذا لم يكن المخطيء مُستهترًا متعودًا وإلا كان مساعدة على المنكر وهو ممنوع·
والله أعلم
* إذا وُجِدَ خلاف بين الأئمة في إقامة الحدود بالنسبة للسيد ومملوكه· فإن العلماء يكادون يتفقون على أن الحدود فيما عدا ذلك هي من اختصاص الحاكم· بناء على أقوال لبعض الصحابة، وليس على نصوص من القرآن والسنة، كقول أبي عبد الله أحد الصحابة: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان· وهو ما ينبغي أن يُؤخذ به حتى لا تكون هناك فوضى في تطبيق الحدود التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرئها بالشبهات· وفي ميدان التعزير مُتسع لاختلاف وجهات النظر ومراعاة الظروف·
* ننصح من يتورطون في جريمة عقوبتها الحد أو غيره، وبخاصة ما ليس فيها حق للعباد أن يستروا أنفسهم فلا يبيحوا بها، ولا يطلب أحد أن يُقام عليه الحد لتكفير خَطئه، فالتوبة النصوح أحسن وسيلة· وأوقع في عدم الوصمة للفرد والمجتمع بالانحراف· يقول النبي صلى الله عليه وسلم "من أصاب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد" رواه مالك في الموطأ·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.