نهب ثروات الشعب الصحراوي: مجلس الاتحاد الأوروبي يقر بعدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والمغرب    معرض "شوكاف" يكشف عن التطور الملحوظ لصناعة الشوكولاتة بالجزائر    جثمان المجاهد إسماعيل محفوظ يوارى الثرى بمقبرة عين النعجة    كرة القدم : تعيين الجزائري جمال حيمودي مشرفا عاما على قطاع التحكيم في تونس (الاتحادية)    تمنراست : إبراز دور الزوايا الكنتية في المحافظة على الهوية الوطنية وحسن الجوار    باتنة: إطلاق جائزة الشهيد مصطفى بن بولعيد للفن التشكيلي في طبعتها الأولى    العدوان الصهيوني: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى ما يقارب 47500 والإصابات إلى أزيد من 111500    قالمة: 27 وحدة إنتاجية متخصصة في الصناعات الغذائية تضمن تموين السوق المحلية    وزير المجاهدين يستقبل خطيب المسجد الأقصى    الجمعية العامة العادية للفاف: المصادقة بالإجماع على الحصيلتين الادبية والمالية لسنة 2024    حيداوي يستقبل ممثلين عن مسجد باريس الكبير    قمة التكنولوجيا المالية: مؤسسات ناشئة تقدم حلولا مبتكرة لمواكبة تطور التجارة الإلكترونية    الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الاتجار بالمؤثرات العقلية بالطارف    سايحي يلتقي أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية    الحماية المدنية: تراجع في ضحايا حوادث المرور وارتفاع في وفيات التسمم بالغاز    الجزائر العاشرة عربيا و258 عالميا في مؤشر الرعاية الصحية    مكاتب لصرف العملة بميناء الجزائر    نجاح دبلوماسي تاريخي للجزائر    براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه    جازي توقع اتفاقية رعاية مع اتحاد بسكرة    قبول 21 ملف تصريح بالترشح    رسالة من تبّون إلى بوكو    تمديد عطلة الأمومة.. مرحلة الجدّ    الشروع قريباً في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر    محلات التوابل تستعد لاستقبال الشهر الفضيل    مستنقع دماء جديد في إفريقيا    سر أهل غزة!؟    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    هذه صفات عباد الرحمن..    إعادة تشكيل الشرق الأوسط: هل يكون الفتات خيرا من لا شيء؟    وزير الصحة يُطمئن الأطبّاء    تنصيب المدير العام الجديد للديوان الوطني للإحصائيات    التفجيرات النووية بالجزائر.. جريمة ضد الإنسان والبيئة    ولاية قسنطينة تتدخل لإنهاء المشكل    3385 مليون دينار لمواجهة أزمة الماء    وفرة في اللحوم كمّا ونوعا    رجال أعمال يبحثون سبل التعاون الجزائري-التركي    الخبرة الجزائرية لاستغلال احتياطات المحروقات بموريتانيا    الرئيس تبون حريص على العناية بتاريخ وذاكرة الأمة    اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية    مناهضو التطبيع بالمغرب يحشدون قواعدهم    تعاون جزائر ي -روسي مكثف في المجال العلمي    840 ألف دينار تكلفة الحج لهذا العام    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    غويري مستاء من مسؤوليه في نادي رين    رياض محرز.. التوهج يستمر    مباشرة برنامج طموح لدعم الكتاب والنشر    سيرة مناضلة وشاعرة من العيار الثقيل    ثمرة عناية الدولة بشبابها المبدعين    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    نادي سوسطارة يفرط في نقطتين مهمتين    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز للأفراد إقامة الحدود عند تقاعس الحكام؟
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 04 - 2011

** يقول بعض الناس: إذا لم تقم الحكومة بتطبيق عقوبة الحدود على الزنا والسرقة وشرب الخمر جاز للأفراد أن يقوموا بذلك تطبيقًا لواجب تغيير المنكر باليد، فما رأي الدين في ذلك؟
* لا يجوز للأفراد على الرأي الراجح عند جمهور الفقهاء أن يقيموا الحدود بعضهم على بعض، سواء كان الحاكم يقيم الحدود أم لا حتى لا تعم الفوضى بين الناس، ويضيع حق المتهم في الدفاع عن نفسه أمام القاضي فلا يؤخذ بالتهمة ولا يقام عليه الحد بالشبهة
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر
الحدود عقوبات شديدة قاسية شُرعت لحكمة وهي الزجر إلى جانب ما فيها من مغفرة، كما شُرع تعريض النفس للقتل في الجهاد في سبيل الله لضرورته لرد العدوان والأمن على الحقوق، قال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) (البقرة :216) وقال: "وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) (البقرة: 251) ولما كانت الحدود شديدة كان لابد من الاستيثاق من الجريمة التي استوجبتها، فلا تثبت إلا بالإقرار الصريح الاختياري أو شهادة العدول الذين قد يصلون إلى أربعة كما في حد الزنا·
درء الحدود بالشبهات
وإذا وُجِدت شُبهة في الجريمة فلا يقام الحد، ويمكن اللجوء إلى التعزير· وهو دون الحد فلا يصل إليه ولا يتجاوزه عند جمهور الفقهاء كما جاء في الحديث "ادرءوا الحدود بالشبهات" مع الاختلاف في رفعه ووقفه وضعفه وقوته "نيل الأوطار ج 7 ص 110" وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوثق ممن أقرَّ بالجريمة ليكون الإقرار صريحًا ونصًّا فيها·
ولأجل خطورة الحدود، إلى جانب أهميتها في استقرار الأمن والحث على إقامتها وعدم التهاون فيها· وجب على ولي الأمر أن يتولَّى تنفيذها، وولي الأمر يصدق على من له ولاية خاصة على الجاني كالوالد مع أولاده، والزوج مع زوجته، والسيد مع عبده، كما يصدق على من له ولاية عامة كالحاكم العام المسؤول عن الرعية كلها كما في الحديث "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته···" رواه البخاري ومسلم·
من يقيم الحدود؟
ومن هنا رأى بعض العلماء أن كل صاحب ولاية له الحق في إقامة الحد على من هو مسؤول عنه، واستندوا في ذلك إلى بعض وقائع حدثت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد التشريع ومن هؤلاء الإمام الشافعي الذي رأى أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكه بدليل ما رواه مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم الحد على خادمة له أخطأت، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته فقال "إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" وقد يقال: إن المسؤول هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر عليًّا أن يُنفذ الحد، لكن عموم قوله "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" يعطي الحق للسيد أن يقيم الحد على مملوكه·
وقد يكون هذا دليلاً على إقامة السيد الحد على مملوكه فقط، وليس دليلاً على إقامة الحدود عامة· والشوكاني في نيل الأوطار "ج 7 ص 129" ذكر حوادث في جواز إقامة السيد الحد على مملوكة· ونقل عن الثوري والأوزاعي أن ذلك خاص بحد الزنا دون غيره، وأن الحنفية منعوا السيد من إقامة أي حد على مملوكه وجعلوه من اختصاص الحاكم كسائر الحدود، وجاء مثل ذلك في فتح الباري لابن حجر·
والخلاصة أنه إذا وُجِدَ خلاف بين الأئمة في إقامة الحدود بالنسبة للسيد ومملوكه· فإن العلماء يكادون يتفقون على أن الحدود فيما عدا ذلك هي من اختصاص الحاكم· بناء على أقوال لبعض الصحابة، وليس على نصوص من القرآن والسنة، كقول أبي عبد الله أحد الصحابة: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان· وهو ما ينبغي أن يُؤخذ به حتى لا تكون هناك فوضى في تطبيق الحدود التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرئها بالشبهات· وفي ميدان التعزير مُتسع لاختلاف وجهات النظر ومراعاة الظروف·
الشريعة تحث على الستر
وننصح من يتورطون في جريمة عقوبتها الحد أو غيره، وبخاصة ما ليس فيها حق للعباد أن يستروا أنفسهم فلا يبيحوا بها، ولا يطلب أحد أن يُقام عليه الحد لتكفير خَطئه، فالتوبة النصوح أحسن وسيلة· وأوقع في عدم الوصمة للفرد والمجتمع بالانحراف· يقول النبي صلى الله عليه وسلم "من أصاب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد" رواه مالك في الموطأ· ويقول في مبايعته لأصحابه على عدم الشرك والزنا والسرقة والقتل "ومن أصاب شيئًا من ذلك فَسَتَرَه الله عليه فَأَمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذَّبه" رواه البخاري ومسلم·
كما ينبغي لمن لم يتورطوا في الجرائم أن يستروا على من أخطئوا بعد قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكَر بالحكمة والموعظة الحسنة، فقد قال الرسول لرجل من أسلم اسمه هزَّال جاء يشكو رجلاً بالزنا، "لو سترته بردائك كان خيرًا لك" رواه أبو داود والنسائي، وقال: "من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عوْرة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته" رواه ابن ماجه، ومن الستر ألا يبادر عليه عند الاتهام، ما لم يُدع إلي الشهادة فتجب، ومحل الستر إذا لم يكن المخطيء مُستهترًا متعودًا وإلا كان مساعدة على المنكر وهو ممنوع·
والله أعلم
* إذا وُجِدَ خلاف بين الأئمة في إقامة الحدود بالنسبة للسيد ومملوكه· فإن العلماء يكادون يتفقون على أن الحدود فيما عدا ذلك هي من اختصاص الحاكم· بناء على أقوال لبعض الصحابة، وليس على نصوص من القرآن والسنة، كقول أبي عبد الله أحد الصحابة: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان· وهو ما ينبغي أن يُؤخذ به حتى لا تكون هناك فوضى في تطبيق الحدود التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرئها بالشبهات· وفي ميدان التعزير مُتسع لاختلاف وجهات النظر ومراعاة الظروف·
* ننصح من يتورطون في جريمة عقوبتها الحد أو غيره، وبخاصة ما ليس فيها حق للعباد أن يستروا أنفسهم فلا يبيحوا بها، ولا يطلب أحد أن يُقام عليه الحد لتكفير خَطئه، فالتوبة النصوح أحسن وسيلة· وأوقع في عدم الوصمة للفرد والمجتمع بالانحراف· يقول النبي صلى الله عليه وسلم "من أصاب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد" رواه مالك في الموطأ·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.