أحكام رمضانية وقت إخراج زكاة الفطر السؤال هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم؟ الجواب الحمد لله لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان وهو أول ليلة من شهر شوال وينتهي بصلاة العيد لأن النبي _ أمر بإخراجها قبل الصلاة ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي _ قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود 2/262-263 برقم (1609) وابن ماجة 1/585 برقم (1827) والدار قطني 2/138 والحاكم 1/409. ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله _ صدقة الفطر من رمضانة وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء. وبالله التوفيق. *حكم إعطاء الفدية كلها لمسكين واحد السؤال هل يجوز للعاجز عن الصوم أن يطعم مسكينًا واحدًا لمدة ثلاثين يومًا أو يطعم ثلاثين مسكينًا في يوم واحد؟ الجواب الحمد لله العاجز عن الصوم عجزًا مستمرًا يلزمه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينًا لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين [البقرة:184] قال ابن عباس رضي الله عنهما:_ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينًاس رواه البخاري (4505). قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: زكيفية الإطعام له كيفيتان: الأولى: أن يصنع طعامًا فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك يفعله رضي الله عنه لما كبر. الكيفية الثانية: أن يطعمهم طعامًا غير مطبوخس. ا.ه. الشرح الممتع (6/335). وأما إطعام مسكين واحد لمدة ثلاثين يومًا فقد نص كثير من أهل العلم على جوازه وهو مذهب الشافعية والحنابلة وجماعة من المالكية قال في الإنصاف (3/291):_ يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة _ اه. وجاء في _فتاوى اللجنة الدائمةس (10/198): زمتى قال الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه ولا تستطيع معه الصوم لا يرجى شفاؤه فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره وإذا عشيت مسكينًا أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلكس. ا.ه. وبه تعلم أن إطعام مسكين واحد مدة الثلاثين يوما أو جمع ثلاثين مسكينا على طعام واحد جائز.