إعداد: الشيخ جلول قسول كثيرا ما سمعنا من بعض المشايخ يجيبون عن أسئلة أصحاب الأعذار المبيحة للإفطار !!؟ بأن المفطر يطعم مسكينا عن كل يوم يريدون تحديد قيمة الإفطار ويستدلون بقول الله عز وجل (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم...) وأن هذه الآية هي لكفارة اليمين وليس لفدية الصيام. والحقيقة أن فدية الإفطار للمريض مرضاً لا يرجى برؤه والعاجزِ عن الصيام والكبير والمرضع والمرأة الحامل تكون بالإطعام عن كل يوم أفطر فيه مسكيناً هي الآية قوله تعالى: _ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين _ البقرة: الآية : 184. وهي أن يطعم العاجز عن الصيام عن كل يوم مسكيناً من قوت غالبية أهل البلد وفي بلادنا الدقيق. ومقدار ما يطعمه العاجز عن الصيام للمسكين عن كل يوم عند المالكية والشافعية أن مقدار الفدية (مُدّ من طعام) أي ربع صاع وهو ما يعادل (750) غراما تقريباً وبعض العلماء قالوا إن مقدار الفدية نصف صاع من قوت البلد أي ما يعادل كيلو غرام ونصف تقريباً هذا هو الأحوط من الطعام المعتاد في البلد. ويستحب أن يكون مع الطعام إدام أو لحم ونحوه حتى يتم قوله تعالى: -وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين _ البقرة: 184. وأجاز جمهور العلماء أن يصنع طعاماً يكفي عن ثلاثين يوماً أو عدد الأيام التي أفطر فيها ويدعو المساكين ويطعمهم وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. فعنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه: أَنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ عَامًا فَصَنَعَ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيد وَدَعَا ثَلاثِينَ مِسْكِينًا َأَشْبَعَهُمْ (رواه الدارقطني) وقال البخاري في صحيحه: وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقْ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْم مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ. وأجاز الحنفية إخراج القيمة بدلاً من الطعام لأن الهدف دفع حاجة المسكين وهذا يحصل بدفع القيمة له بل دفع القيمة يحصل به المقصود على وجه أتم وأكمل ولا يجوز إخراج الفدية قبل بداية شهر رمضان لعدم حلول أجل استحقاقها وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء القائلين بوجوب إخراج الفدية للعاجز عن الصيام قال الإمام النوري رحمه الله في كتابه المجموع: اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان. ويجوز أن تدفع مجتمعة أو متفرقة فيجوز أن يدفع فدية كل يوم بيومه لمسكين ويجوز أن يخرج فدية يومين لمسكين وفدية ثلاثة أيام لمسكين ويجوز أن يدفع فدية الثلاثين يوماً لمسكين واحد ففي الأمر سعة بفضل الله تعالى. والفدية فالفدية عبادة ومن شرط صحتها النية. والنية شرط.. ولو نوى صدقة مطلقة لم يجزئه ولو تصدق بجميع ماله. إخراج الفدية للفقراء والمساكين فلو أخرجها لمن حالهم متيسرة لم يجز ذلك ولا يجزئ دفعها إلا إلى مسلم من الفقراء أو المساكين. كمالا يجوز إخراج الفدية لمن تجب عليهم النفقة وهم الأصول كالأبوين والفروع (كالأبناء) وإذا كان العاجز عن الصيام فقيراً أو مسكيناً (معسراً) لا يستطيع دفع الفدية فاختلف في ذلك العلماء والأحوط إخراج الفدية إن أيسر خروجاً من الخلاف ولزوال مبرر سقوط الفدية وشعوراً بإبراء الذمة والسادة المالكية يقدرون الفدية مدّ من طعام عن كل يوم أفطره جاء في الموطأ في باب فدية من أفطر في رمضان من علة: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا وأحب إليّ أن يفعله إذا كان قويا عليه فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وما أفتى الشيخ أحمد حماني رحمه الله في الجزء الأول من فتاويه قوله: وإطعامك أن تعطي كل يوم مسكينا مقدار مد بحيث يتكلف لك كامل الشهر(15كغ من وزن القمح أو دقيقه وإن شئت دفعت رطلين خبزا لمسكين واحد كل يوم وإن شئت أشبعته فطورا وسحورا. والله أعلم