مثل أمام الغرفة الجزائية الرابعة لمجلس قضاء العاصمة الرئيس المدير العام لشركة الجزائرية للبنك المحل إلى جانب خبير حسابات بدعوى التزوير في حصص عينية ونقدية دون الإعلان عن قيمتها الحقيقية واستعمال المزوّر، لتلتمس النيابة ضد الأوّل 5 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة، وضد الثاني 3 سنوات حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة نافذة· جاءت متابعة الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للبنك المحل والمكلّف بإجراء خبرة حول حصص البنك قبل حصوله على الاعتماد من قبل البنك الوطني الجزائري، بناء على الشكوى التي تقدّم بها مصفّي المؤسسة المصرفية السالفة الذّكر عند اكتشافه أثناء مباشرته عملية التصفية وجود إخلال في الحصص العينية والنّقدية، وتعني الأولى ثلاث عقارات قام الرئيس المدير العام المتّهم برهنها للبنك المركزي كممتلكاته الخاصّة لأجل الحصول على اعتماد لمؤسسته المصرفية، وتعلّق بقطعة أرضية تقع بشارع شكيكن بحيدرة اشتراها عن ورثة "ب·ع" تقدّر مساحتها ب 500 متر مربّع، وصرّح بأن مساحتها 1620 متر مربّع لأجل التضخيم والمزايدة في رأسماله، ليعتمد الموثّق المكلّف بتحرير العقد على التضخيم المصرّح به على أساس محافظ الحصص مع أن أصل العقد يؤكّد أن العقار المصرّح به ملك للشيوع· إلى جانب ذلك العقار الواقع بشارع حماني على مساحة قدرها 270 متر مربّع، والتي تمّ تضخيمها إلى 400 متر مربّع مع إضافة لهما العقار الكائن بنواحي العاشور مع أنه غير معني بمحافظة الحصص، والتي قال بشأنها المدير المتّهم إنها ملك لشركة "إيتيك" وهو إلى حدّ اليوم لم ينقل كحصّة للبنك، وذلك للوصول إلى سقف رأس المال· كما أن قيمة الحصص النّقدية قدّرت ب 320 مليون دج فقط، وهو مخالف لما هو محدّد آنذاك طبقا لقانون النّقد والقرض ب 500 مليون دج، وهي الخروقات التي حرّرها، حسب الشكوى، خبير الحسابات محل متابعة· غير أن الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للبنك المحل المدعو "د· عمر" فنّد ما نسب إليه جملة وتفصيلا وقال إن شكوى الحال هي في الأصل رسالة قدّمها المصفّي لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تتضمّن ادّعاءات باطلة، وأنه لم يزوّر أيّ حصص عينية، حيث أن أغلب الممتلكات ورثها عن والده، وأن القضية كيدية من المصفي·