م· راضية من المنتظر أن يستفيد مئات الآلاف من موظّفي مختلف الأسلاك العاملة في قطاعات عمومية مختلفة من تعويضات ستدخل حيّز التنفيذ بأثر رجعي انطلاقا من الفاتح من جانفي 2008 ويكون ساري المفعول بعد صدوره، ليشمل الإجراء المتّخذ من طرف الحكومة كلاّ من الموظّفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصّة بإدارة الجمارك، وكذا المنتمين إلى المفتشية العامّة للمالية، إلى جانب كلّ من موظّفي الإدارة الجبائية، الخزينة، المحاسبة والتأمينات والأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالميزانية، إلى جانب المكلّفين بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي· وحسب ما نشر في الجريدة الرّسمية في عددها ال 21، فإن الحكومة وبناء على تقارير وزير المالية أصدرت العديد من المراسيم التنفيذية تؤسس أنظمة التعويض للعديد من الأسلاك العمومية وذلك بأثر رجعي منذ 2008، أوّلها المرسوم التنفيذي رقم 11 - 145 الصادر في 3 أفريل الخاصّ بالموظّفين التابعين لسلك الجمارك· حيث سيستفيد الموظّفون من تعويض الخطر والإلزام الجمركي، بالإضافة إلى تعويض البحث العلمي والتدخّل الجمركي، ويصرف ما قيمته 35 بالمائة بالنّسبة لأعوان الفرق والضبّاط وما قيمته 40 بالمائة لكلّ من المفتشين والمراقبين العامّين، في حين يصرف تعويض البحث العلمي ب 15 بالمائة من الراتب الرئيسي لسلك أعوان الفرق و10 بالمائة للضبّاط والمفتشين، وكذا المراقبين العامّين· وتنصّ المادة السادسة من هذا المرسوم على أن التعويضات تخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، ويصرف من جهة أخرى التعويض عن الخطر الاستثنائي والإلزام شهريا بنسبة 20 بالمائة من الراتب الرئيسي لفائدة المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك، حسب ما ينصّ عليه المرسوم رقم 11-146· ويشير المرسوم التنفيذي رقم 11- 147 إلى تأسيس النظام التعويضي الخاصّ بالأسلاك الخاصّة بالمفتشية العامّة للمالية عن الإلزام والوظيفة في التعويض، إلى جانب الرقابة والتدقيق العملياتي والخبرة، على أن يصرف التعويض شهريا بنسبة 35 بالمائة من الراتب الرئيسي، أمّا التعويض عن الرقابة والتدقيق العملياتي فيصرف بنسبة 30 بالمائة شهريا، أمّا المرسوم رقم 11-148 فخاصّ بالنظام التعويضي بالأسلاك الخاصّة بإدارة الجباية، والذين سيستفيدون من تعويضات عن المصالح المالية الجبائية، التعويض الخاصّ بالعمليات الجبائية إلى جانب الصندوق والقيم ويصرف في هذا الصدد ما نسبته 30 بالمائة من الراتب الرئيسي لكلّ من عون المعاينة، مراقب، مفتش ومبرمج جبائي، وما نسبته 40 بالمائة لكلّ من المفتش الرئيسي، مركزي، قسم، رئيس، محلّل جبائي، جبائي رئيسي، مركزي ورئيس· حيث يصرف التعويض الخاصّ بالعمليات الجبائية شهريا للقسم الأول من الموظفين بنسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي، ويصرف تعويض الصندوق والقيم شهريا لمسؤولي الصناديق وكذا أعوان المعاينة والمراقبة على النّحو التالي: 5000 دينار بالنسبة لصناديق مديرية كبريات المؤسسات والقبّاضة المركزية للطابع والقباضات الجهوية، و4500 دينار بالنسبة لصناديق مراكز الضرائب وقبّاضات الضرائب خارج الصنف ومن الصنف الأوّل، و4000 دينار لصناديق المراكز الجوارية للضرائب من الصنفين الثاني والثالث· المرسوم الذي صدر كذلك من ضمن المراسيم المذكورة أعلاه يضمّ رقم 11-149 الذي يؤسس النظام التعويضي الخاصّ بالأسلاك الخاصّة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، حيث سيستفيد هؤلاء الموظّفون من تعويض التحقّق والرقابة المحاسبية والتحكّم المحاسبي وتعويض الصندوق، على أن يصرف التعويض بنسبة 30 بالمائة لعون المعاينة، المراقب والمفتش ونسبة 40 بالمائة للمفتش الرئيسي والمركزي ومفتش قسم ورئيسي، على أن يصرف التعويض للتحكّم المحاسبي شهريا لموظّفيه بنسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي ويصرف تعويض الصندوق شهريا لمسؤولي الصناديق والمفتشين والمراقبين والأعوان على النحو الآتي: 6000 دينار الخاصّة بصناديق الخزينة المركزية الخزينة الرئيسية والخاصة بالولاية، 5000 دينار لصناديق خزينة البلدية وخزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحّة الجوارية خارج الصنف والصنف الأوّل، وما قيمته 4000 دينار لصناديق خزينة البلدية وخزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحّة الجوارية خارج الصنف الثاني والصنف الثالث· ويذكر المرسوم التنفيذي رقم 11- 150 الخاصّ بالنظام التعويضي الخاصّ بموظّفي أسلاك إدارة الميزانية للتعويض عن الإلزام الميزانياتي والاستعداد الدائم للعمل، وكذا تأطير تخصيص الموارد العمومية ومتابعته، حيث يصرف شهريا بنسبة 30 بالمائة لكلّ من عون معاينة للميزانية، مراقب لها ومراقب رئيسي لها، وما نسبته 40 بالمائة من الراتب الرئيسي لكلّ من مفتش محلّل للميزانية ومحلّل رئيسي لها ومركزي ومحل رئيس للميزانية، في حين يصرف تعويض تأطير تخصيص الموارد العمومية ومتابعته شهريا للموظّفين بنسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي· كما سيعرف عمّال سلك الإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي التعويضات نفسها، لتشمل 30 و40 بالمائة شعبة كلّ من الأسلاك المنتمية إلى كلّ من شعبة مسح الأراضي وسلك أملاك الدولة الحفظ العقاري حسب الرتب والسلّم الوظيفي·