نواب البرلمان صادقوا عليه.. قانون جديد لتنظيم نشاط البياطرة المصادقة على قانون الوقاية من أخطار الحرائق والفزع صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون المعدل لقانون 1988 المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية الذي ينشئ نظاما وطنيا للبياطرة يهدف لتحسين الصحة الحيوانية من خلال تنظيم محكم لمهنة البيطرة. وخلال جلسة التصويت التي ترأسها رئيس المجلس معاذ بوشارب والتي شهدت حضور 234 نائبا وتسجيل 63 وكالة وسط غياب أحزاب المعارضة أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي أن تعديل القانون سيسمح بتطوير مهنة البيطرة في الجزائر التي تلعب دورا هاما في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد من خلال مراقبة صحة المنتجات ذات الأصل الحيواني بما فيها الأسماك. وتشير آخر المعطيات - حسب الوزير- إلى أن أغلب الأمراض التي تصيب الإنسان سببها الحيوانات مما يجعل من البيطري فاعلا رئيسيا في الحفاظ على الصحة العمومية ويجعل البيطرة مهنة حساسة وإستراتيجية تتحكم في الأمن الغذائي وفي صحة الإنسان. واعتبر الوزير أن إنشاء النظام الوطني للبياطرة يعد استحقاقا آخر يتحقق في القطاع إضافة إلى باقي الإنجازات المحققة في إطار البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية. وجاء تعديل قانون 1988 أساسا لإنشاء هيأة جديدة تسمى النظام الوطني للبياطرة الذين يقارب عددهم 20.000 بيطري منهم 3000 موظفي يعمل على تمكين البياطرة من ممارسة مهنتهم على أكمل وجه. ويهدف التعديل لجعل التشريع البيطري الجزائري يتماشى مع المعايير الدولية ويكفل تنظيما محكما لهذا النشاط بدءا من شروط منح الرخصة لممارسة المهنة إلى ضمان احترام أخلاقيات المهنية. وقد أدرج نص القانون المصوت عليه شرطا إضافيا للحصول على رخصة ممارسة الطب البيطري يتمثل في التسجيل في جدول النظام الوطني للبياطرة الذي يستحدثه النص إلى جانب الشروط السابقة والمتمثلة في الجنسية الجزائرية وحيازة شهادة بيطري والتسجيل بالسلطة البيطرية الوطنية وعدم الإصابة بمرض يمنع ممارسة المهنة وعدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف. كما جاء النص بثماني مواد جديدة توضح مهام النظام الوطني للبياطرة الذي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية مع اعتماده على اشتراكات أعضائه وعلى الهبات لتمويل نشاطه وهو ما يجعل تأسيسه دون أي أثر مالي على الخزينة العمومية. في تقريرها التكميلي حول مشروع القانوني رفضت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني تعديلا شكليا يقترح تعديل المادة 91 مكرر لتكريس مصطلح عمادة بدل مصطلح النظام ليصبح اسم الهيأة المنشأة من خلال مشروع القانون العمادة الوطنية للبياطرة عوض النظام الوطني للبياطرة . وبررت اللجنة رفضها للمقترح بكون مصطلح عمادة دالا على صفة العلو والسمو أي أنه يطلق على الرتب في حين أن مصطلح النظام يقصد به مجموعة المبادئ والتشريعات والأعراف التي تنتظم بها حياة المجتمعات حيث يقصد به في مشروع القانون الهيئة المنظمة التي تعنى بالدفاع عن انشغالات الأطباء البياطرة . لكن اللجنة أدخلت تعديلا شكليا على نفس المادة باستبدال عبارة وضعيتهم ب وضعهم القانوني لتصبح صياغة المادة 91 مكرر معدلة: يؤسس نظام وطني للبياطرة يشمل مجموع الأطباء البياطرة مهما كان وضعهم القانوني ومجال نشاطاتهم المسجلين في جدول النظام الوطني للبياطرة . كما أدخلت اللجنة تعديلا شكليا آخر على المادة 91 مكرر 3 معدلة يتعلق بالصياغة اللغوية فقط. المصادقة على القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية وفي اليوم ذاته على القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع وذلك بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي. ويهدف هذا النص القانوني إلى توفير حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة من خلال تحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد. كما يندرج هذا النص القانوني في إطار عملية عصرنة الهياكل التابعة لوزارة الداخلية وتحيين النصوص سارية المفعول بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة وبرامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق وإنشاء مدن جديدة وتنوع النشاطات والخدمات إلى جانب ظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة السكنات حيث أن النص الجديد جاء ليحل محل الأمر رقم 76- 4 المؤرخ في فيفري 1976. كما يسمح هذا النص التشريعي بتنظيم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا وكذا البنايات السكنية التي تعتبر من بين الانشغالات الرئيسية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنظر إلى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تصيب الجمهور والمستخدمين والأشخاص العاملين والقاطنين بها. كما تهدف القواعد الجديدة المقررة في هذا النص القانوني إلى تنظيم وترجيح مهمة الوقاية كأداة متميزة تسمح بتجنب التعرض للأخطار في الحدود الممكنة والحد من أثارها. كما جاء النص بعامل جديد يتعلق بإدخال الإجراءات الجديدة التي تميل إلى إدماج قواعد السلامة أكثر مرونة وأكثر ملائمة مرتكزة حول مفهوم الحق في السلامة وكذا على توسيع المعايير المطبقة على المستوى الدولي والمتعلقة أساسا بمبدأ سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة وكذا سلامة المتدخلين في حالة وقوع الكارثة.