قال بيان للرئاسة إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل من منصبه قبل انتهاء عهدته الرابعة في 28 من شهر أفريل الجاري وفي هذه الحال يتوّلى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة لمدة 90 يومًا تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح لها. ويتناول البند الثاني من المادة 102 من الدستور حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة: في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويُثبِت الشغور النّهائي لرئاسة الجمهورية وتُبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا تنظم خلالها انتخابات رئاسية . ولا يَحِق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأيّ سبب كان يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.