عقد أمس الاتحاد الوطني لمنظّمات المحامين الجزائريين جمعية عامّة بالجزائر العاصمة لمناقشة مشروع القانون الأساسي للمحاماة الذي عرض على البرلمان انتهت بجملة من التوصيات، أهمّها تحديد تاريخ 22 جوان الجاري لتنظيم احتجاج على المستوى الوطني تتمّ فيه مقاطعة جميع المجالس القضائية والمحاكم وحتى المؤسسات العقابية تنديدا بالتعديلات التي تضمّنها المشروع، والتي تحدّ من حرّية المحامي وتجعله تحت سلطة وزارة العدل· كما عرض الاتحاد الوطني لمنظّمات المحامين خلال الاجتماع الاستثنائي والطارئ على الجمعية العامّة العديد من الملفات للمصادقة عليها، أبرزها رسالة إلى رئيس الجمهورية يناشدونه من خلالها سحب القانون الذي سيجعل مهنة المحاماة تحت وصاية وزارة العدل وإعادة مناقشته من خلال إلغاء المواد 24 و49 التي تحدّ من حرّية المحامين خلال جلسات المحاكم، والتي من شأنها أن تؤثّر سلبا على حقوق المواطنين، وفي حال عدم تدخّل القاضي الأوّل للبلاد قرّر المحامون اللّجوء إلى القيام بمسيرة بالزيّ الرّسمي (الجبّة السوداء) تنطلق من مجلس قضاء العاصمة إلى المجلس الشعبي الوطني· وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع جاء بعد أن استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات بالمجلس الشعبي الوطني إلى عرض ممثّل الحكومة وزير العدل الطيّب بلعيز بخصوص مشروع القانون المتضمّن تنظيم مهنة المحاماة، فيما وافق مجلس الوزراء نهاية السنة الماضية على مشروع قانون يتضمّن تنظيم مهنة المحاماة بعد التشاور مع كلّ من إدارة العدالة والنقابة الوطنية للمحامين وضبط مشروع القانون المتضمّن تنظيم مهنة المحاماة المنتظر دراسته قريبا على مستوى المجلس الشعبي الوطني، واجبات وحقوق المحامين وموكّليهم وكذا شروط الالتحاق بالمهنة وكيفية تنظيمها في إطار اتحاد مهني· وجاء المشروع في 133 مادة مقابل 120 في النص الحالي، إلاّ أن هيئة الدفاع أعابت الإبقاء على بعض المواد التي أثارت جدلا وسط أصحاب الجبّة السوداء، حيث أبدى المحامي لخلف شريف في اتّصال ب (أخبار اليوم) استياءه من بعض المواد المعدّلة التي يحملها المشروع، منها نص المادة 24 التي تنص على أنه في حال إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي وليس النّائب العام مثلما كان نصّ المادة في المشروع الأسبق وينسحب المحامي من الجلسة ويمنع من الترافع أمام القاضي الذي ترأس الجلسة وليس أمام الجهات لقضائية بصفة عامّة مثلما كان في المشروع الأسبق وإلى غاية بتّ النّقيب في إخطار رئيس المجلس، وهو ما اعتبره مساس بحرّية المحامين وحقّ المواطنين المقدّس، حيث سيصبح المحامي مهدّدا في الجلسات وليس لديه الحرّية التامّة في الدفاع عن المواطن الذي وكّله، كما تمسّ بحقوق المحامين عندما تصبح للمجالس القضائية حصانة تعرّض المحامين لمتابعات جزائية وتسيّر الجلسة بطريقة غير مطابقة لحرّية الدفاع ويصبح مجلس المنظّمة تحت وصاية الوزير الطيّب بلعيز· كما أكّد الأستاذ لخلف إصرار الاتحاد على سحب المشروع وإعادة النّظر فيه (باعتبار أننا في دولة القانون كما أكّد عليه رئيس الجمهورية)· من جهة أخرى، عبّر المحامون الجدد عن استيائهم من القانون، حيث أكّدت المحامية (س· فريدة) التي تخرّجت العام الماضي أن نص المادة 49 فيه تعجيز واضح للمحامين المبتدئين ويمسّ بحرّيتهم، حيث تنص المادة على أنه يمارس المحامي المسجّل في الجدول مهنته عبر كامل التراب الوطني وأمام جميع الجهات القضائية، غير أنه لا يجوز للمحامي الخاضع للتدريب المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الإدارية ومحاكم الجنايات والأقطاب القضائية والجهات القضائية ذات الاختصاص الموسّع إلاّ بعد سبع سنوات من ممارسة المهنة ابتداء من تاريخ الحصول على نهاية التدريب، طالبة بضرورة تخفيف هذه المادة إلى أقصى تقدير ممكن أو إلغائها لأنها تضع شروطا تعجيزية لها ولزملائها·