مشروعا قانوني البلدية والولاية: صلاحيات أوسع للمنتخبين وتسيير عصري للجماعات المحلية    مجلس الأمن: الجزائر تترأس جلسة نقاش مفتوح حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية    الصحراء الغربية: الاحتلال المغربي يطرد ثلاثة إسبان من مدينة الداخلة المحتلة للتعتيم على جرائمه الحقوقية    العاب القوى/ البطولة الافريقية 2025 لأقل من 18 و20 سنة : مدينة وهران مرشحة لاحتضان الحدث القاري    البطولة الوطنية العسكرية للعدو الريفي : تألق عناصر مديرية الإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع    نص القانون الجديد لتسيير النفايات: تحويل مفهوم النفايات من إشكالية إلى مواد أولية قابلة للتثمين    الجلسات الوطنية للسينما: تواصل الأشغال عبر ورشات موضوعاتية    رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب "صوت الشعب"    تلمسان.. جمع أزيد من 25 ساعة من الشهادات الحية حول الثورة التحريرية المجيدة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 47035 شهيدا و111091 جريحا    ربيقة :الاهتمام بالذاكرة الوطنية و أمنها واجب وطني مقدس    ممر الهيدروجين الجنوبي: السيد عرقاب يشارك غدا الثلاثاء بروما في اجتماع وزراء الطاقة المعنيين بالمشروع    وزير العدل يعقد اجتماعا مع الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة    الحماية المدنية: اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة الجزائرية-تونسية بولاية الوادي    المجلس الشعبي الوطني: وفد عن البعثة الاستعلامية المؤقتة للجنة الشؤون الاجتماعية في زيارة إلى باتنة    وهران..ترحيل إحدى عشرة عائلة إلى سكنات لائقة بوادي تليلات وبئر الجير    بورصة الجزائر: انطلاق عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية ببيع 44.2 مليون سهم جديد    صحبي: خطاب رئيس الجمهورية التاريخي في الجلسات الوطنية للسينما يؤسس لثورة ثقافية حقيقية للفن السابع    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    رئيس الجمهورية: كل رموز المقاومة والثورة التحريرية المجيدة يجب أن ينالوا حقهم من الأعمال السينمائية    الجوية الجزائرية: المسافرون نحو السعودية ملزمون بتقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بداية من 10 فبراير    مشروع توسعة السد الأخضر يتقدّم..    وقف إطلاق النار مصلحة كبرى للجميع    سكان غزّة يحتفلون ببدء الهدنة    قانون المالية يخصص تدابير جبائية    فاتورة استيراد زيوت المحركات تتراجع    لا تساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار    مسابقة لتوظيف الطلبة القضاة    الجزائر تخسر أمام تونس    صهاينة يدنّسون الأقصى    الجزائر تشهد حركة تنموية رائدة    رمضان في القصر خلال مارس    الطارف… الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالمؤثرات العقلية    رئيس الجمهورية: كل رموز المقاومة والثورة التحريرية المجيدة يجب أن ينالوا حقهم من الأعمال السينمائية    سينمائيون يشيدون بعناية رئيس الجمهورية لقطاع السينما    أنشيلوتي مهدَّد بالإقالة    الجزائر تحقق إنجازا مهما على الساحة الدولية    60 منصبا تكوينيا في طور الدكتوراه بجامعة وهران 1    تقليص مدة الاستجابة لنداءات الاستغاثة    عطاف في نيويورك للإشراف على اجتماعات لمجلس الأمن    استلام محطة تصفية المياه المستعملة السداسي الثاني من 2025    الأسواق الإفريقية والآسيوية وجهات واعدة للتصدير    تلاميذ تقرت وسطيف في ضيافة المجلس الشعبي الوطني    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    عروض كثيرة لحاج موسى    ديدوش مراد صنع مجد الجزائر    غزة: بدء دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح    الجلسات الوطنية للسينما: بللو يبرز دور الدولة في ترقية المشهد الثقافي    جيدو/البطولة الوطنية فردي- أكابر: تتويج مولودية الجزائر باللقب الوطني    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المحاماة الجديد يسمح للأجانب بالعمل بشروط
نشر في النصر يوم 24 - 01 - 2011


المنتخبون الوطنيون والمحليون
ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة
تقرر منع المحامين الذين يشغلون مهام تشريعية وطنية أو على مستوى المجالس المحلية من ممارسة المهنة خلال فترة انتخابهم وفق أحكام مشروع قانون المحاماة الجديد المقرر عرضه على المجلس الشعبي الوطني في الدورية الربيعية للبرلمان.
و ينص المشروع المكون من 133 مادة مقابل 120 في القانون الحالي على أنه لا يحق للمحامي عضو البرلمان أو رئيس مجلس محلي سواء بلدي أو ولائي ممارسة مهنته خلال العهدة الانتخابية ،كما يمنع المحامون وفق المادة 26 من ممارسة أية وظيفة إدارية أو قضائية أو تسيير وإدارة شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص.
كما لا يحق أيضا له ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي وعلى كل عمل تنتج عنه علاقة تبعية. ويندمج التعديل الجديد مع أحكام المادة 105 من الدستور التي تمنع من جمع الوظائف لأعضاء البرلمان في خطوة لإنهاء حالة الإفلات من القانون التي يستغلها كثير من المحامين المنتخبين وخصوصا في المجالس الوطنية في مواصلة ممارسة عملهم الأصلي إضافة إلى مهمتهم التشريعية التي يتقاضون عليها تعويض مهم.ويتوقع أن يصدم التعديل الحالي بمعارضة النواب وخصوصا بالنسبة منع المنتخبين المحليين الذين لا يشغلون أي مهام تنفيذية من ممارسة المهنة.وحرص المشرع الجزائري في نص القانون الجديد على التذكير بدور المحامي الموكل إليه مهمة المساعدة القضائية وفي حال رفض أداء مهامه يتم إحالته على المجلس التأديبي الذي بإمكانه بموجب المادة 118 من المشروع أن يصدر عقوبة تتراوح بين التوبيخ والشطب النهائي من جدول منظمة المحامين. و نص المشروع على ضرورة التزام المحامي بكافة القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها، واحترام القضاة والجهات القضائية.
و تضمن المشروع واجبات المحامي المفروض عليه مراعاة حقوق ومصالح موكليه والامتناع عن أي عمل من شأنه عرقلة حسن سير العدالة. الحفاظ على سرية التحقيق تحت طائلة المتابعة الجزائية".
وبموجب المادة 124 يوقف المحامي من ممارسة مهامه في الحين في حال متابعته من اجل جناية، ويمكن أن يتخذ قرار التوقيف وزير العدل او النقيب.
وتتضمن قائمة حقوقه بالمقابل حرمة مكتبه، حيث يمنع تفتشيه أو إجراء حجز للأغراض الموجودة فيه، باستثناء في حال صدور قرار من القاضي المختص لكن شريطة أن يكون ذلك بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا. ومنح للمحامي حرية تحديد الأتعاب، غير انه يتعين عليه التحلي بالاعتدال الذي تقتضيه المهنة.
ويتمتع المحامي بالحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله، كما يمكن للمحامي قبول أو رفض الموكلين، كما تسقط أية متابعة ضد المحامي بسبب أفعاله وتصريحاته ومرافعاته المدرجة ضمن المناقشة أو المرافعة في الجلسة. ويمكن للمحامين الجزائريين إقامة شراكة مع محامين أجانب قصد الحصول على الخبرة الضرورية.
وضمن هذا التصور الجديد تشير المادة السادسة من المشروع إلى أن المحامي التابع لمنظمة أجنبية بإمكانه أن يساعد أو يرافع أمام جهة قضائية جزائرية، لكن بشرط حصوله على ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا وكذا أن يكون له عنوان في مكتب محاماة تابع لدائرة الاختصاص القضائي التي يرافع فيها. ويمكن أن يتم سحب الترخيص من المحامي الأجنبي في أية مرحلة من الإجراءات القضائية.
ومن جهة أخرى وبهدف تشجيع الشباب الذين اختاروا المحاماة مهنة لهم فإن المشروع ينص على استحداث نظام المحاماة باجر وينص على انه لا يجوز أن يتضمن عقد العمل بندا يحد من حرية المحامي الأجير في أن يكون له في المستقبل مكتبا مستقلا. احتفظ على نفس التنظيم الحالي لتنظيم المهنة أي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وكذا منظمة المحامين، وتتكفل هذه التنظيمات بحفظ المهنة من جميع أشكال التجاوزات والضغوطات. كما حدد النص طريقة تنظيم انتخابات المجلس بشكل يضمن لها المصداقية، ولذلك فقد تم تقنين عملية منح الوكالات. ويقتصر الترشح لمجلس الاتحاد ولمنصب النقيب المحامون الذين لهم أكثر اقدمية في المهنة. وتضمن المشروع أيضا فصلا يتعلق بالجانب التأديبي حيث تعود مهمة الفصل في أخطاء المجلس التأديبي التابع لمنظمة المحامين، وتتم كافة الإجراءات التأديبية على مستوى المنظمة ، لكن يحق لوزير العدل في حال صدور قرار تأديبي متابعة الشكاوى المقدمة من طرف المحامي لدى لجنة الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.