عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    إطلاق مصحفين الكترونيين ومصحف الجزائر بالخط المبسوط    منع الاحتلال المغربي وفدا حقوقيا دوليا من دخول العيون المحتلة انتهاك "سافر" و"صارخ" للقوانين الدولية    مجمع "صيدال" يطمح لرفع رقم أعماله إلى 35 مليار دج في 2025    حج 2025: انطلاق عملية حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة غدا الإثنين    برنامج عدل 3: تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    وزارة الصحة تذكر بضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    الدروس المحمدية: إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد ودوره في تربية المريدين    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    الدفع عبر النقال: التحويلات بين الأفراد ترتفع بأكثر من الضعف في 2024    المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    الإذاعة الثقافية تنظم ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتيال الأديب مولود فرعون    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تصريح مثير عن صلاح    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    إرساء صناعة حقيقية لمركبات "شيري" في الجزائر    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    شرفة يترأس اجتماعاً    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    "حماس" تدعو للتفاعل مع تقرير لجنة التحقيق المستقلة    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل مشروع قانون التنظيم القضائي
نشر في أخبار اليوم يوم 10 - 01 - 2022


الوزير طبّي عرضه أمام المجلس الشعبي الوطني
هذه تفاصيل مشروع قانون التنظيم القضائي
ف. زينب
قدم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمس الاثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عرضا لمشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي مشيراً إلى الطابع الاستعجالي لنص مشروع هذا القانون.
وأرجع لوزير العدل في عرضه لنص مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي بحضور وزير العلاقات مع البرلمان بسمة عزوارإلى الطابع الاستعجالي للمشروع إلى إدراج تنظيم الجهات القضائية الإدارية سيتبعه قانون التقسيم القضائي الذي يحدد عدد المحاكم الإدارية الاستئنافية التي يجب أن تنصب بداية هذه السنة حسب الوزير.
وأضاف طبي ان نص مشروع قانون التنظيم القضائي يقترح مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي 05/11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 لافتا إلى أن هذا الأخير خصص أحكامه للجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي فقط ولم يشر إلى الإداري.
ويقترح نص المشروع الجديد -يضيف الوزير- مراجعة شاملة للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي من خلال تضمينه الاحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والإدارية مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع .
ويتضمن هذا المشروع حسب السيد طبي - 40 مادة ضمن 4 محاور تتعلق في مجملها بالأحكام العامة كتكريس الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظامين إلى جانب تحديد الأحكام المشتركة بين النظامين القضائي العادي والإداري حيث يكرس المشروع في هذا المجال الأحكام المتعلقة بافتتاح السنة القضائية وينص على أنها تفتتح بمقر المحكمة العليا شهرين على الأكثر بعد انتهاء العطلة وتفتح المجالس القضائية في الأسبوع الذي يليه.
كما تنص أحكام نص المشروع على أن الجلسات تنعقد في مقراتها وكاستثناء يجوز انعقادها خارج تلك المقرات بأمر من رئيس الجهة القضائية.
وحرصا على حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق العام للقضاء -يقول طبي- ينص المشروع على أن تتولى الجهات القضائية خلال العطلة القضائية الفصل في قضايا المحبوسين والقضايا الاستعجالية كما يحدد في أحكامه المتعلقة بالقضاء العادي تشكيلة المجالس القضائية والمحاكم وكيفية تنظيمها وسيرها بينما يحافظ على الأحكام التي كانت موجودة في القانون العضوي 05/11 بعدما أثبتت نجاعتها.
ومن أهم الأحكام الواردة في هذا المشروع أيضا النص على امكانية أن تشمل المحكمة أقطابا قضائية تماشيا مع إنشاء هذه الأقطاب بموجب قانون الإجراءات الجزائية لمواجهة بعض أشكال الإجرام الخطير حسب الوزير الذي أشار إلى أنه ينص في الاجراءات الإدارية والمدنية أيضا إلى إنشاء أقطاب للنظر في المنازعات المحددة والتي تتسم بالتعقيد أو بالطابع الدولي والمتعلقة لاسيما بالتجارة الخارجية والبنوك النقل والملكية الفكرية.
وفي ذات السياق تضمن نص المشروع العقوبات وكيفية تطبيقها تماشيا مع التوجه العام في التشريع واحترام الحقوق والحريات كما كفل للمحبوسين مبدأ التقاضي على درجتين.
من جهة أخرى يحافظ المشروع على الأحكام المتعلقة بالأقطاب القضائية المتخصصة مع إمكانية استحداث محاكم متخصصة في المنازعات التجارية والعمالية لإعطاء نجاعة أكبر. كما ينص في أحكامه الختامية على الغاء القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي وأيضا القانون 98/02 المتعلق بالجهات الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.