الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل مشروع قانون التنظيم القضائي
نشر في أخبار اليوم يوم 10 - 01 - 2022


الوزير طبّي عرضه أمام المجلس الشعبي الوطني
هذه تفاصيل مشروع قانون التنظيم القضائي
ف. زينب
قدم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمس الاثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عرضا لمشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي مشيراً إلى الطابع الاستعجالي لنص مشروع هذا القانون.
وأرجع لوزير العدل في عرضه لنص مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي بحضور وزير العلاقات مع البرلمان بسمة عزوارإلى الطابع الاستعجالي للمشروع إلى إدراج تنظيم الجهات القضائية الإدارية سيتبعه قانون التقسيم القضائي الذي يحدد عدد المحاكم الإدارية الاستئنافية التي يجب أن تنصب بداية هذه السنة حسب الوزير.
وأضاف طبي ان نص مشروع قانون التنظيم القضائي يقترح مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي 05/11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 لافتا إلى أن هذا الأخير خصص أحكامه للجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي فقط ولم يشر إلى الإداري.
ويقترح نص المشروع الجديد -يضيف الوزير- مراجعة شاملة للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي من خلال تضمينه الاحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والإدارية مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع .
ويتضمن هذا المشروع حسب السيد طبي - 40 مادة ضمن 4 محاور تتعلق في مجملها بالأحكام العامة كتكريس الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظامين إلى جانب تحديد الأحكام المشتركة بين النظامين القضائي العادي والإداري حيث يكرس المشروع في هذا المجال الأحكام المتعلقة بافتتاح السنة القضائية وينص على أنها تفتتح بمقر المحكمة العليا شهرين على الأكثر بعد انتهاء العطلة وتفتح المجالس القضائية في الأسبوع الذي يليه.
كما تنص أحكام نص المشروع على أن الجلسات تنعقد في مقراتها وكاستثناء يجوز انعقادها خارج تلك المقرات بأمر من رئيس الجهة القضائية.
وحرصا على حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق العام للقضاء -يقول طبي- ينص المشروع على أن تتولى الجهات القضائية خلال العطلة القضائية الفصل في قضايا المحبوسين والقضايا الاستعجالية كما يحدد في أحكامه المتعلقة بالقضاء العادي تشكيلة المجالس القضائية والمحاكم وكيفية تنظيمها وسيرها بينما يحافظ على الأحكام التي كانت موجودة في القانون العضوي 05/11 بعدما أثبتت نجاعتها.
ومن أهم الأحكام الواردة في هذا المشروع أيضا النص على امكانية أن تشمل المحكمة أقطابا قضائية تماشيا مع إنشاء هذه الأقطاب بموجب قانون الإجراءات الجزائية لمواجهة بعض أشكال الإجرام الخطير حسب الوزير الذي أشار إلى أنه ينص في الاجراءات الإدارية والمدنية أيضا إلى إنشاء أقطاب للنظر في المنازعات المحددة والتي تتسم بالتعقيد أو بالطابع الدولي والمتعلقة لاسيما بالتجارة الخارجية والبنوك النقل والملكية الفكرية.
وفي ذات السياق تضمن نص المشروع العقوبات وكيفية تطبيقها تماشيا مع التوجه العام في التشريع واحترام الحقوق والحريات كما كفل للمحبوسين مبدأ التقاضي على درجتين.
من جهة أخرى يحافظ المشروع على الأحكام المتعلقة بالأقطاب القضائية المتخصصة مع إمكانية استحداث محاكم متخصصة في المنازعات التجارية والعمالية لإعطاء نجاعة أكبر. كما ينص في أحكامه الختامية على الغاء القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي وأيضا القانون 98/02 المتعلق بالجهات الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.