وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    جائزة أول نوفمبر 1954: وزارة المجاهدين تكرم الفائزين في الطبعة ال29    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    بوغالي في أكرا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يعرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي

قدم وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الاثنين, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عرضا لمشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي.
وأشار الوزير, في عرضه لنص مشروع القانون, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, إلى "الطابع الاستعجالي" لنص مشروع هذا القانون وذلك نتيجة لإدراج تنظيم الجهات القضائية الإدارية سيتبعه قانون التقسيم القضائي الذي يحدد عدد المحاكم الادارية الاستئنافية التي يجب أن تنصب بداية هذه السنة, حسب الوزير.
وأضاف السيد طبي ان نص مشروع قانون التنظيم القضائي يقترح مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي 05/11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 , لافتا إلى أن هذا الأخير خصص أحكامه للجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي فقط ولم يشر الى الاداري.
ويقترح نص المشروع الجديد -يضيف الوزير- "مراجعة شاملة للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي من خلال تضمينه الاحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والإدارية مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع".
ويتضمن هذا المشروع –حسب السيد طبي - 40 مادة ضمن 4 محاور تتعلق في مجملها بالأحكام العامة كتكريس الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظامين, إلى جانب تحديد الاحكام المشتركة بين النظامين القضائي العادي والإداري, حيث يكرس المشروع في هذا المجال الأحكام المتعلقة بافتتاح السنة القضائية وينص على أنها تفتتح بمقر المحكمة العليا شهرين على الأكثر بعد انتهاء العطلة وتفتح المجالس القضائية في الاسبوع الذي يليه.
كما تنص أحكام نص المشروع على أن الجلسات تنعقد في مقراتها وكاستثناء يجوز انعقادها خارج تلك المقرات بأمر من رئيس الجهة القضائية.
وحرصا على حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق العام للقضاء -يقول السيد طبي- ينص المشروع على أن "تتولى الجهات القضائية خلال العطلة القضائية الفصل في قضايا المحبوسين والقضايا الاستعجالية", كما يحدد في أحكامه المتعلقة بالقضاء العادي تشكيلة المجالس القضائية والمحاكم وكيفية تنظيمها وسيرها بينما يحافظ على الاحكام التي كانت موجودة في القانون العضوي 05/11 بعدما أثبتت نجاعتها.
ومن أهم الاحكام الواردة في هذا المشروع أيضا النص على امكانية أن تشمل المحكمة أقطابا قضائية تماشيا مع انشاء هذه الاقطاب بموجب قانون الاجراءات الجزائية لمواجهة بعض أشكال الإجرام الخطير, حسب الوزير الذي أشار إلى أنه ينص في الاجراءات الإدارية والمدنية أيضا إلى انشاء أقطاب للنظر في المنازعات المحددة والتي تتسم بالتعقيد أو بالطابع الدولي والمتعلقة لاسيما بالتجارة الخارجية والبنوك, النقل والملكية الفكرية.
وفي ذات السياق, تضمن نص المشروع العقوبات وكيفية تطبيقها تماشيا مع التوجه العام في التشريع واحترام الحقوق والحريات, كما كفل للمحبوسين مبدأ التقاضي على درجتين.
ومن جهة أخرى, يحافظ المشروع على الاحكام المتعلقة بالأقطاب القضائية المتخصصة مع امكانية استحداث محاكم متخصصة في المنازعات التجارية والعمالية لاعطاء نجاعة أكبر. كما ينص في أحكامه الختامية على الغاء القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي وأيضا القانون 98/02 المتعلق بالجهات الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.