قدم وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الاثنين, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عرضا لمشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي. وأشار الوزير, في عرضه لنص مشروع القانون, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, إلى "الطابع الاستعجالي" لنص مشروع هذا القانون وذلك نتيجة لإدراج تنظيم الجهات القضائية الإدارية سيتبعه قانون التقسيم القضائي الذي يحدد عدد المحاكم الادارية الاستئنافية التي يجب أن تنصب بداية هذه السنة, حسب الوزير. وأضاف السيد طبي ان نص مشروع قانون التنظيم القضائي يقترح مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي 05/11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 , لافتا إلى أن هذا الأخير خصص أحكامه للجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي فقط ولم يشر الى الاداري. ويقترح نص المشروع الجديد -يضيف الوزير- "مراجعة شاملة للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي من خلال تضمينه الاحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والإدارية مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع". ويتضمن هذا المشروع –حسب السيد طبي – 40 مادة ضمن 4 محاور تتعلق في مجملها بالأحكام العامة كتكريس الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظامين, إلى جانب تحديد الاحكام المشتركة بين النظامين القضائي العادي والإداري, حيث يكرس المشروع في هذا المجال الأحكام المتعلقة بافتتاح السنة القضائية وينص على أنها تفتتح بمقر المحكمة العليا شهرين على الأكثر بعد انتهاء العطلة وتفتح المجالس القضائية في الاسبوع الذي يليه. كما تنص أحكام نص المشروع على أن الجلسات تنعقد في مقراتها وكاستثناء يجوز انعقادها خارج تلك المقرات بأمر من رئيس الجهة القضائية. وحرصا على حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق العام للقضاء -يقول السيد طبي- ينص المشروع على أن "تتولى الجهات القضائية خلال العطلة القضائية الفصل في قضايا المحبوسين والقضايا الاستعجالية", كما يحدد في أحكامه المتعلقة بالقضاء العادي تشكيلة المجالس القضائية والمحاكم وكيفية تنظيمها وسيرها بينما يحافظ على الاحكام التي كانت موجودة في القانون العضوي 05/11 بعدما أثبتت نجاعتها. ومن أهم الاحكام الواردة في هذا المشروع أيضا النص على امكانية أن تشمل المحكمة أقطابا قضائية تماشيا مع انشاء هذه الاقطاب بموجب قانون الاجراءات الجزائية لمواجهة بعض أشكال الإجرام الخطير, حسب الوزير الذي أشار إلى أنه ينص في الاجراءات الإدارية والمدنية أيضا إلى انشاء أقطاب للنظر في المنازعات المحددة والتي تتسم بالتعقيد أو بالطابع الدولي والمتعلقة لاسيما بالتجارة الخارجية والبنوك, النقل والملكية الفكرية. وفي ذات السياق, تضمن نص المشروع العقوبات وكيفية تطبيقها تماشيا مع التوجه العام في التشريع واحترام الحقوق والحريات, كما كفل للمحبوسين مبدأ التقاضي على درجتين. ومن جهة أخرى, يحافظ المشروع على الاحكام المتعلقة بالأقطاب القضائية المتخصصة مع امكانية استحداث محاكم متخصصة في المنازعات التجارية والعمالية لاعطاء نجاعة أكبر. كما ينص في أحكامه الختامية على الغاء القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي وأيضا القانون 98/02 المتعلق بالجهات الإدارية.