السؤال: ابتليت بمرض مزمن ولا أقوى من خلاله على قضاء حوائجي. فهل يجوز لوالدي أن يفضلني على إخوتي ببعض المال؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالأزهر: القاعدة أن الإسلام نهى عن التفضيل بين الأولاد نهيا صريحا إلى درجه التحريم. لأن التفضيل يؤدي إلى الضغينة وقطع الرحم والعقوق وما يؤدي إليهما يكون محرما. وفي هذا روى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي فقال صلى الله عليه وسلم : »أكلُّ بنيك قد نحلت مثل النعمان؟« قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال : بلى. قال: فلا إذا« أخرجه مسلم. وجاء عن الإمام أحمد فيمن له أولاد فزوج بعض بناته فجهزها وأعطاها. قال: يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها. وجاء أيضا عن جعفر بن محمد. سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له ولد يزوج الكبير وينفق عليه ويعطيه؟ قال: ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه أو يمنحهم مثل ذلك. وجاء في كشاف القناع للبهوتي: كان الآباء يستحبون التسوية بين الأبناء حتى في القبل. أما إذا خص بعض أبنائه لسبب يحتاج إليه فذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك. يقول ابن قدامه: »فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو عمي أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل. أو صرف الهبة عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها. فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: »لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة والعطية في معناه«.