التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس تسليط عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا ضد رئيس بلدية برج الكيفان على خلفية قيامه بإصدار قرار هدم 09 فيلات بحجة أن القطع الأرضية التي شيدت فيها البنايات ملك للدولة، الأمر الذي أثار استياء الضحايا الين قاموا بترسيم شكوى ضد المير ومتابعته بالتعدي على ملكية عقارية باستعمال قوة عمومية· تحريك القضية كان بناء على شكوى أحد الضحايا التسعة جاء فيها أن المير قام بهدم منزله بدون سابق إنذار، حيث قام بشراء قطعة أرض من طرف أحد المواطنين ومنحه خلالها قرار الاستفادة بعد القيام بالإجراءات الأولية لدى الموثق، ومباشرة شرع الضحية في البناء وبعد أن أتم بناءه تفاجأ يوم الوقائع بعناصر الدرك تطوق المكان وإصدار قرار بهدم بناءه و8 بنايات أخرى بسبب أنه لا يملك وثائق قانونية تسمح له بالشروع في البناء وبدون تدوين الاسم في القرار ولا رقم البناية، وإنما هدم 8 بنايات في حي معين· دفاع الضحية من جهته ركز خلال مرافعته أن موكله اشترى قطعة الأرض بطرق قانونية واتجه إلى الموثق وقام بكافة الإجراءات الأولية وشرع في البناء في حي علي خوجة، ليصدر بعدها قرار بالهدم في فصل الشتاء مشيرا في السياق ذاته أن البلدية لم تصدر أي قرار بالهدم أو تبليغ بشأن توقيف البناء، وقال الدفاع أن قرار الهدم غير مشروع، ليطالب في الأخير بحفظ حقوق الضحية· دفاع رئيس البلدية من جهته تأسف خلال مداخلته أن يمثل موظف عمومي يمثل دولة أمام محكمة جزائية في قضية لا تقبل أي وصف جزائي، وذكر أن للضحية وثائق مزورة في قضية الحال وسبق لشرطة العمران أن تنقلت إلى عين المكان وقاموا بتحذيرهم ورغم ذلك استمروا في البناء، وأن موكله طبق القانون الصادر، مشيرا أن قرار الهدم جاء بقرار قانوني وسليم وقرار إداري واضح المعالم، ونظرا لانعدام الركن المعنوي، وذكر أن الضحية كان متابع باستعمال المزور، وقال المحامي أن القرار لم يصدر باسمه الشخصي وإنما صدر عن بلدية برج الكيفان، وفي الأخير التمس بالبراءة التامة لموكله لانعدام أركان الجريمة· من جهته، ممثل النيابة العامة ركز على أن القانون يجيز قرار الهدم بعد صدور محضر المعاينة، مشيرا إلى أن المتهم في قضية الحال لم يراع هذه الإجراءات ملتمسا تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا في حقه. وقد أرجئ الفصل في القضية إلى 16 من الشهر الجاري·