** تشاجر رجلٌ مع أخٍ لزوجته فقال له أختك طالقٌ بالتسعين, فكم طلقة يعتبر هذا اليمين؟ * يقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف مجيباً عن هذا السؤال: الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد.. فهذا من طلاق الجاهلية فقد كان الطلاق في الجاهلية: كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة، أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذلك!؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة، فأخبرتها، فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق، ومن لم يكن طلق". رواه الترمذي وعن داود بن عبادة بن الصامت قال طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما اتقى الله جدك أما ثلاث فله وأما تسع مائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له". ومما ورد في السير والتاريخ للتشريع أن الطلاق فى الجاهلية لم يكن بحد وعد معتبر حتى نزل القرآن: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " فاستأنف الناس - كما قالت عائشة - رضي الله عنها - "الطلاق مستقبلا، من كان طلق، ومن لم يكن طلق ". رواه الترمذي وعليه فمن دخل بزوجه فقد ملك عليها ثلاث طلقات واتفق العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد - فى مجلس واحد- أو بألفاظ متتابعة في طهر واحد. وعللوا ذلك بأنه إذا أوقع الطلقات الثلاث، فقد سد باب التلافي والتدارك عند الندم، وعارض الشارع بذلك؛ لأنه جعل الطلاق متعددا لمعنى التدارك عند الندم، وفضلا عن ذلك، فإن المطلق ثلاثا قد أضر بالمرأة من حيث أبطل محليتها بطلاقه هذا !! وقد روى النسائي من حديث محمود بن لبيد قال: "أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان. فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله: أفلا أقتله". قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: "فجعله لاعبا بكتاب الله" لكونه خالف وجه الطلاق وأراد به غير ما أراد الله به، فإنه تعالى أراد أن يطلق طلاقا يملك فيه رد المرأة - إلى عصمته - إذا شاء، فطلق طلاقا يريد به ألا يملك فيه ردها. وأيضا فإن إيقاع الثلاث دفعة - واحدة - مخالف لقول الله تعالى: "الطلاق مرتان". والمرتان والمرات في لغة القرآن والسنة، بل ولغة العرب، بل ولغة سائر الأمم، لما كان - يقع - مرة بعد مرة. فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى، وما دل عليه كتابه عز وجل . فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكما ضد ما قصده الشارع؟.ا. ه وأمثال هؤلاء الذين يلعبون بكتاب الله وبشريعة الله تعالى أولى بهم أن يؤدبوا فيتم إمضاء الثلاث عليهم إذا أرادوها - جمعا بين الأقوال القائلة بوقوع الثلاث ثلاثا أو بوقوع الثلاث واحدة - وهو ما رآه عمر رضي الله تعالى عنه، أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث ثلاثا عقوبة وزجرا لهم - لئلا يرسلوها جملة - وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي أَلْفًا، أَوَ مِئَةً، قَالَ: بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ، وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ، اتَّخَذْت آيَاتِ اللهِ هُزُوًا. وقد وردت آثار فى ذلك عن جمع من الصحابة - رضي الله عنهم - اعتبروا الثلاث ثلاثا - منهم عَلِيّ وعُثْمَان والْمُغِيرَة بْن شُعْبَةُ وعَبْدُ اللهِ ابن مسعود وابْنُ عُمَرَ وغيرهم، وقد أورد هذه الآثار الحافظ ابن شيبة رحمه الله تعالى. وعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ؛ أَنَّ رَجُلاً بَطَّالاً كَانَ بِالْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا، فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ: إنَّمَا كُنْت أَلْعَبُ، فَعَلاَ عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدُّرَّةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.. وعليه فبقول هذا الرجل لأخٍ زوجته: "أختك طالقٌ بالتسعين" تكون قد بانت منه زوجه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره - لقوله تعالى: "فإن طلقها، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره". أي تقع الطلقات الثلاث لأنها داخلة في التسعين فتقع ويلغوا الزائد عليها لأنه لا يملكه حتى يوقعه كله عليها. ومما يدل على اعتبار النية في ذلك حديث ركانة: أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة؛ وذلك يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقع. وهذا مذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة، وأئمة المذاهب الأربعة. هذا وبالله التوفيق والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. * هذا من طلاق الجاهلية فقد كان الطلاق في الجاهلية: كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة، أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذلك!؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة، فأخبرتها، فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).