** نادى شخص زوجته ونوى في نفسه أنها إن لم تجبه في ندائه تكون طالقاً، ولكنه لم يتفوه بالطلاق أصلاً ولم تجبه، فنوى أيضاً أن يبلغها طلاقها هذا، ولكنه لم يبلغها ولم يتفوه بالطلاق، فهل تطلق بهذا أو لا؟ * يجيب الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف بالقول: الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد.. فإن الأمر مادام لم يتجاوز حديث النفس فلا يقع الطلاق ولا يترتب على ما دار في نفسه من حديث أي أثر من الآثار التي تترتب على التلفظ بالطلاق وإيقاعه بالفعل. لأن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله جارحة. وحتى ما اعتقده القلب من ذلك الأمر وانتواه فليس بشيء حتى يتلفظ به ويخرجه إلى حيز الوجود، وخطرات النفس متجاوز عنها بإجماع. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يلزم أحدا حكم إلا بعد أن يلفظ به؛ لما ثبتَ في الصحيح من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: "إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي ما حَدَّثَتْ بِهِ أنْفُسَها ما لَمْ تَتَكَلَّم بِهِ أوْ تَعْمَلْ" رواه البخاري في صحيحه كِتَاب الْعِتْقِ باب الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّه، وكِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ باب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِ. ورواه مسلم كتاب الإيمان باب بيان تجاوز الله عن حديث النَّفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرّ، وبيان أنَّه سبحانه وتعالى لم يكلِّف إلاَّ ما يطاق، وبيان حكم الهمُّ بالحسنة والسَّيئة. كما رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وفي سنن أبي داود كتاب الطلاق باب في الوسوسة بالطلاق، وسنن النسائي كتاب الطلاق باب من طلق في نفسه واعتبر ذلك من الخواطر التي لا تستقر. والعمل على هذا عند أهل العلم إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به. قال أبو عمر: ومن اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس بشيء. هذا هو الأشهر عن مالك. قال الخطابي رحمه الله تعالى: وفيه أنه إذا طلق امرأته بقلبه ولم يتكلم به بلسانه فإن الطلاق غير واقع، وبه قال عطاء بن رباح وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وعلى كل حال هذا من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده حيث لا يؤاخذهم بما تحدثهم أنفسهم به وهو يعلمه يقينا قال تعالى: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ" (ق:16) العفو عن حديث النفس من فضائل الله تعالى على هذه الأمة ولقد رفع الله تعالى بهذا الحديث الصحيح الحرج عن الخلق فيما يقع في النفس من أحاديث حتى يقع العمل بالجوارح، أو القول باللسان على وفق ذلك. بل لو تجاوز الأمر حديث النفس إلى حد النية فلا أثر لذلك أيضا لأن النية وحدها لا تؤثر إذا تجردت عن الكلام أو الفعل. في الفتح لابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث حجة في أن الموسوس لا يقع طلاقه والمعتوه والمجنون أولى منه بذلك. والخلاصة أن هذا الحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس وهو قول الجمهور. ولقوله تعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" وحديث النفس يخرج عن الوسع. ولا تعارض بين ما قرره حديث التجاوز مما خصت به الأمة من العفو عن حديث النفس وبين آية البقرة "لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير" (لبقرة:284) هذه الآية تقرر المحاسبة والمؤاخذة على ما في النفس.. أقول لا تعارض بين النصين؛ وذلك لأن آية البقرة فيما يؤاخذ العبد به بينه وبين الله تعالى في الآخرة، وحديث التجاوز عن حديث النفس ذلك محمول على أحكام الدنيا، مثل الطلاق والعتاق والبيع وسائر العقود والممارسات والسلوكيات التي لا يلزمه حكمها ما لم يتكلم بها أو يترجمها إلى واقع عملي تترتب عليه آثار تبادل منافع وأعيان.