دعت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية أمس الأربعاء المتعاملين في القطاع المنجمي المالكين لرخص استغلال من الولاية إلى دفع الرسم المساحي لنشاط 2012· ويتعين على الشركات المعنية دفع هذا الرسم التي يفرضه قانون المناجم الصادر في جويلية 2001 في أجل أقصاه 31 مارس يؤكد نفس المصدر· وفي حالة عدم الدفع في الآجال المنصوص عليها ستتخذ إجراءات ضد المتعاملين الذين لم يوفوا بأداء هذا الالتزام وذلك طبقا لنص المادة 91 من القانون المنجمي والنصوص التنظيمية التابعة له· تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الدولة تدفع 20 بالمائة من حصيلة الضريبة على المساحة الأرضية التي تدفعها الشركات للجماعات المحلية التي توجد فيها منطقة البحث أو الاستغلال طبقا لما ينص عليه قانون المناجم·