التمس ممثّل النيابة العامّة لدى محكمة جنايات العاصمة تسليط عقوبة الإعدام على عنصرين من (عصابة طايزون)، ويتعلّق الأمر بكلّ من (الوحش) و(ميرانة) لارتكابهما جناية تكوين جماعة إجرامية من أجل ارتكاب جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد التي راح ضحّيتها مجوهراتي بباب الوادي بعدما اعتدوا عليه ببندقية صيد مضخّية للاستيلاء على مبلغ 08 ملايين سنتيم كان بحوزته· القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود أحداثها إلى تاريخ 14 أكتوبر من السنة الماضية، وبالتحديد على الساعة 1.20 دقيقة ليلا، حينما تمّ الاعتداء على الضحّية (ص· محمد) بواسطة بندقية صيد (بندقية مضخّية مخصّصة للصيد البحري) من طرف أحدهم، لينقل على إثر ذلك على جناح السرعة إلى مستشفى (مايو) بالعاصمة أين أجريت له عملية جراحية في الفكّ وبقي تحت العناية المركّزة لفترة· وعليه، باشرت مصالح الأمن بباب الوادي تحرّياتها المكثّفة في القضية وتوصّلت إلى توقيف المتّهمين الثلاثة، تعرّف الضحّية على أحدهم أكّد بشأنه أنه هو الفاعل مصرّحا بأنه يوم الحادثة المتزامنة مع أحداث الشغب ب (الكاريار) وبينما كان واقفا في مكان مرتفع وبعد الانتهاء من إجراء مكالمة هاتفية التفت إلى الخلف فتعرّض لاعتداء بواسطة (سهم حديدي) أطلق عليه من طرف المتّهم القاصر (ب· محمد لمين) المكنّى (طايزون) فاخترق السهم خدّه الأيسر، وعند سقوطه أرضا قام المتّهم بتفتيشه والاستيلاء على مبلغ 88 ألف دينار كان بحوزته، إضافة إلى هاتفه النقّال· غير أن الضحّية تراجع عند مواجهته أمس بالمتّهمين عن التصريحات التي أدلى وتنازل عن حقّه كطرف مدني، مصرّحا بأنه يوم الواقعة وبينما كان متوجّها إلى منزله أصيب بسهم حديدي فسقط أرضا، وفي تلك الأثناء شاهد المدعو (طايزون) واقفا على بعد 30 مترا ولم يكن يحمل شيئا بيده، كما تمّ إسعافه من طرف المتّهم (م· صالح) المكنّى (ميرانة)، أمّا فيما يخص المتّهم الثالث (ب· سعيد) المكنّى (الوحش) فلم يشاهده في موقع الجريمة. من جهته، المتّهم (ميرانة) أنكر الوقائع المنسوبة إليه جملة تفصيلا، مؤكّدا أنه قام بإسعاف الضحّية وأنه كان مجبّسا على مستوى رجله، ممّا يعيق ارتكابه للجريمة محمّلا المسؤولية للمتّهم القاصر (طايزون) الذي أحيل على محكمة الأحداث· وأمام هذه الوقائع اعتبر ممثّل الحقّ العام إنكار المتّهمين وإلصاق التهمة للمتّهم (طايزون) هي محاولة للتملّص من المسؤولية وإنكار الضحّية معرفة الجناة هو تستّر عليهم، غير أن أركان الجريمة ثابثة ملتمسا تسليط أقصى عقوبة·