نطقت محكمة الجنح عبان رمضان بالعاصمة أمس، بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة لوكيل العبور والخمس سنوات حبسا نافذة لمتهم في حالة فرار، فيما سلطت ذات المحكمة عقوبة عامين حبسا موقوفة التنفيذ لابن المحامي وباقي المتهمين، على خلفية متابعتهم بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية تحرير عمدي لوثائق غير صحيحة، إدخال معطيات في نظام الإعلام الآلي بطريقة الغش، تكوين جمعية أشرار، والتي طالت إدارة الجمارك التي تأسست كطرف مدني. أطوار قضية الحال تحركت بتاريخ 12/01/2009 بناء على المراسلة من طرف الانتربول مفادها أن سيارة من نوع مرسيدس تمت سرقتها من بلجيكا، وإدخالها إلى التراب الوطني، بطريقة منافية للقانون، لتنطلق على اثر ذلك التحريات من طرف المفتشية العامة للجمارك، بعد أن راسلت مديرية المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، تخطره فيها بأن السيارة التي دخلت التراب الوطني محل بحث من طرف الانتربول البلجيكي. وقد أسفرت التحريات أن السيارة محل الشكوى، غير مطابقة من حيث تاريخ تحريرها وبطاقة التسجيل، وبالتالي في تحمل وثائق مزورة، تمَّ تهريبها وإدخالها إلى الجزائر لأجل بيعها، وباستكمال التحقيق اتضح أن الملف القاعدي للسيارة لا اثر له وغير مصرح به جمركيا، خاصة بعد أن تم تزوير الرمز السري والدخول في نظام الإعلام الآلي، وأكتشف أن تحديد رسوم الجمركة كانت بمبلغ زهيد قدّر ب 90 مليون سنتيم، في حين تكون جمركتها بدفع مبلغ ما بين 270 إلى 400 مليون. وتبين خلال الجلسة المنعقدة من خلال تصريحات المتهمين الذين أنكروا الوقائع المتابعين بها جملة وتفصيلة، بعد أن شاب ملفَّ القضية الكثيرُ من الغموض لوجود حلقات مفقودة، فقد صرح وكيل العبور أن مهمته تنحصر في جمركة الحاويات ولا علاقة له بالسيارات، مضيفا أن الرمز السري يكون بحوزته بالإضافة إلى المهندس، قائلا أن الوثائق لا تحمل ختمه، وهو نفس الإنكار الذي جاء به مفتش بالميناء مشيرا إلى انه لم يتوصل بالملف المادي للسيارة بل المكلف به هو عون مصلحة منازعات، مؤكدا على عدم إمكانية استخراج بطاقة تسجيل السيارة قبل شرائها، في حين صرح المتهم الرابع بأنه قام بالإمضاء على النموذج الخاص بسيارة دون التأكد من وجود الملف الأصلي وتفحصه على مستوى مصلحة الأرشيف، لان مهمته تقتصر على التأشير فقط، وعليه فقد انكر جميع المتهمين التهم المتابعين على أساسها، مشيرين إلى حدود صلاحياتهم المخوّلة لهم. وتجدر الإشارة إلى أن ممثل الجمارك الذي تأسس في القضية كطرف مدني حضر الجلسة لتحديد مهام كل متهم ودوره في إطار الصلاحيات المخولة له.