* هل يجوز التحلل الأصغر في الحج بعد طواف الإفاضة والتقصير قبل رمي العقبة؟ ** لا يتحلل الحاج التحلل الأصغر إلا برمي جمرة العقبة أو خروج وقتها أي غروب الشمس من اليوم العاشر، ففي كتاب التاج والإكليل نقلا عن الإمام مالك رحمه اللّه تعالى أنه قال: (من رمى جمرة العقبة يوم النحر فقد حل له كل شيء إلا النساء والصيد)، وهناك قول لأهل العلم ومنهم الشافعية يرى حصول التحلل الأصغر بطواف الإفاضة والحلق أو التقصير وفي ذلك فسحة.