لبنان: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3642 شهيدا و15356 جريحا    كان سيدات 2024 :الجزائر ضمن مجموعة صعبة برفقة تونس    غايتنا بناء جيش احترافي قوي ومهاب الجانب    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    استراتيجية ب4 محاور لرفع الصادرات خارج المحروقات    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تسقط في فخ التعادل السلبي امام اتحاد خنشلة    الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وغالانت    صنصال.. دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    إجتماع أوبك/روسيا: التأكيد على أهمية استقرار أسواق النفط والطاقة    تصفيات كأس إفريقيا-2025 لأقل من 20 سنة/تونس-الجزائر: ''الخضر'' مطالبون بالفوز لمواصلة حلم التأهل    تنظيم الطبعة ال20 للصالون الدولي للأشغال العمومية من 24 إلى 27 نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    ميلة.. تصدير ثاني شحنة من أسماك المياه العذبة نحو دولة السينغال    بنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة بتأسيس البنوك الرقمية    الرئاسة الفلسطينية تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف العدوان الصهيوني المتواصل عل الفلسطينيين    مولي: الاجتماع المخصص للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية كان مهما ومثمرا    أوبرا الجزائر تحتضن العرض الشرفي الأول للعمل الفني التاريخي ملحمة الرمال " تاهقارت"    منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا يثمن قرار الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين صهيونيين    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواطنون يمكنهم الاعتراض على صحّة عملية التصويت
نشر في أخبار اليوم يوم 30 - 11 - 2012

يخوّل القانون العضوى المتعلّق بنظام الانتخابات الحقّ لكلّ ناخب في الاعتراض على صحّة عمليات التصويت بالنّسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية عن طريق إيداع احتجاجه في مكتب التصويت الذي صوّت به.
وفق نص المادة 165 من قانون الانتخابات فإن كلّ ناخب يعترض على صحّة عمليات يمكن له إيداع احتجاجه في مكتب التصويت الذي أدلى فيه بصوته، على أن يدوّن في محضر مكتب التصويت ويرسل إلى اللّجنة الانتخابية الولائية. وعند استلامها للاحتجاجات تبتّ اللّجنة الانتخابية الولائية فيها وتصدر قراراتها في أجل (أقصاه عشرة أيّام ابتداء من تاريخ استلامها للاحتجاج، علما بأن هذه القرارات يمكن أن تكون محلّ طعن أمام المحكمة الإدارية المختصّة إقليميا. ويتضمّن قانون الانتخابات ثمانية وعشرين مادة قانونية جزائية يعاقب من خلالها مرتكبي التجاوزات التي تمسّ بحسن سير الانتخابات بعقوبات حبس متفاوتة المدّة وبغرامات مالية مختلفة، فيما شدّدت العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظّفا أثناء ممارسة مهامه. ويتمّ انتخاب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لمدّة 5 سنوات بطريقة الاقتراع النّسبي، حسب مقتضيات المادة 65 من نفس القانون الذي يحدّد بالتفصيل طريقة توزيع المقاعد.
تقضي المادة 66 من قانون الانتخابات بأن توزّع المقاعد المطلوب شغلها بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ قائمة مع تطبيق (قاعدة الباقي للأقوى)، علما بأن عملية توزيع المقاعد لا تؤخذ في الحسبان القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبّر عنها. وتنص المادة 67 في هذا الصدد على أن (المعامل الانتخابي) الذي يؤخذ في الحسبان هو النّاتج عن قسمة عدد الأصوات المعبّر عنها في كلّ دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية. وتنقص من عدد الأصوات المعبّر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كلّ دائرة انتخابية عند الاقتضاء الأصوات التي تحصّلت عليها القوائم التي لم تتحصّل على نسبة 7 بالمائة على الأقل. وتحصل كلّ قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرّات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي. وبعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي ترتّب الأصوات الباقية التي تحصّلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي تحصّلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد حسب أهمّية عدد الأصوات التي حصل عليها كلّ منها وتوزّع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب. ويمنح المقعد الأخير عندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر للقائمة التي يكون معدل سنّ مرشّحيها هو الأصغر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.