الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواطنون يمكنهم الاعتراض على صحّة عملية التصويت
نشر في أخبار اليوم يوم 30 - 11 - 2012

يخوّل القانون العضوى المتعلّق بنظام الانتخابات الحقّ لكلّ ناخب في الاعتراض على صحّة عمليات التصويت بالنّسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية عن طريق إيداع احتجاجه في مكتب التصويت الذي صوّت به.
وفق نص المادة 165 من قانون الانتخابات فإن كلّ ناخب يعترض على صحّة عمليات يمكن له إيداع احتجاجه في مكتب التصويت الذي أدلى فيه بصوته، على أن يدوّن في محضر مكتب التصويت ويرسل إلى اللّجنة الانتخابية الولائية. وعند استلامها للاحتجاجات تبتّ اللّجنة الانتخابية الولائية فيها وتصدر قراراتها في أجل (أقصاه عشرة أيّام ابتداء من تاريخ استلامها للاحتجاج، علما بأن هذه القرارات يمكن أن تكون محلّ طعن أمام المحكمة الإدارية المختصّة إقليميا. ويتضمّن قانون الانتخابات ثمانية وعشرين مادة قانونية جزائية يعاقب من خلالها مرتكبي التجاوزات التي تمسّ بحسن سير الانتخابات بعقوبات حبس متفاوتة المدّة وبغرامات مالية مختلفة، فيما شدّدت العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظّفا أثناء ممارسة مهامه. ويتمّ انتخاب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لمدّة 5 سنوات بطريقة الاقتراع النّسبي، حسب مقتضيات المادة 65 من نفس القانون الذي يحدّد بالتفصيل طريقة توزيع المقاعد.
تقضي المادة 66 من قانون الانتخابات بأن توزّع المقاعد المطلوب شغلها بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ قائمة مع تطبيق (قاعدة الباقي للأقوى)، علما بأن عملية توزيع المقاعد لا تؤخذ في الحسبان القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبّر عنها. وتنص المادة 67 في هذا الصدد على أن (المعامل الانتخابي) الذي يؤخذ في الحسبان هو النّاتج عن قسمة عدد الأصوات المعبّر عنها في كلّ دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية. وتنقص من عدد الأصوات المعبّر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كلّ دائرة انتخابية عند الاقتضاء الأصوات التي تحصّلت عليها القوائم التي لم تتحصّل على نسبة 7 بالمائة على الأقل. وتحصل كلّ قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرّات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي. وبعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي ترتّب الأصوات الباقية التي تحصّلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي تحصّلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد حسب أهمّية عدد الأصوات التي حصل عليها كلّ منها وتوزّع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب. ويمنح المقعد الأخير عندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر للقائمة التي يكون معدل سنّ مرشّحيها هو الأصغر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.