الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية: تنظيم أيام إعلامية حول الشمول المالي لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة    حادث سقوط عاملين في بالوعة بالبليدة: العثور على جثة المفقود الثاني    شايب يشارك بمعية وزير اقتصاد المعرفة في لقاء حول واقع وآفاق الاستثمار بالجزائر    حريق بالمركز التقني لاتصالات الجزائر : زيارة ميدانية للوزيرين زروقي وبن طالب لتقييم الاضرار    المكاسب التي حققها اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب جاءت بفضل المسيرة العمالية الطويلة    وهران: يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    المجلس الأعلى للشباب يشارك بنيويورك في أشغال المنتدى الشبابي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة    الجزائر- مصر: غريب يبحث مع وزير الخارجية والهجرة المصري سبل تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    سوناطراك: حشيشي يزور مواقع تابعة لشركة إكسون موبيل بنيو مكسيكو    الأونروا: الحصار الراهن على قطاع غزة هو الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    حركة النهضة تؤكد على أهمية تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    الجزائر العاصمة: لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    تصفيات كأس العالم للإناث (أقل من 17 سنة): لاعبات المنتخب الوطني يجرين أول حصة تدريبية بلاغوس    افتتاح الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    وزير المجاهدين يقف على مدى التكفل بالفلسطينيين المقيمين بمركز الراحة بحمام البيبان    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    بلمهدي يعرض مشروع قانون الأوقاف    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    اجتماع بين زيتوني ورزيق    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    نثمن عاليا هذه المبادرة التي "تجسدت بعد أن كانت مجرد فكرة    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسب قانون الانتخابات
من حق الناخب الاعتراض على عملية التصويت
نشر في المساء يوم 30 - 11 - 2012

يخول القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الحق لكل ناخب في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية عن طريق إيداع احتجاجه في مكتب التصويت الذي صوت به.
ووفق نص المادة 165 من قانون الانتخابات فإن كل ناخب يعترض على صحة العملية يمكن له إيداع احتجاجه في مكتب التصويت الذي أدلى فيه بصوته على أن يدون في محضر مكتب التصويت ويرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية. وعند استلامها للاحتجاجات تبت اللجنة الانتخابية الولائية فيها وتصدر قراراتها في أجل "أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلامها للاحتجاج، علما أن هذه القرارات يمكن أن تكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا"، ويتضمن قانون الانتخابات ثمانية وعشرين مادة قانونية جزائية يعاقب من خلالها مرتكبو التجاوزات التي تمس حسن سير الانتخابات بعقوبات حبس متفاوتة المدة وغرامات مالية مختلفة، فيما تشدد العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا أثناء ممارسة مهامه. ويتم انتخاب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ل 5 سنوات عن طريق الاقتراع النسبي حسب مقتضيات المادة 65 من نفس القانون، الذي يحدد بالتفصيل طريقة توزيع المقاعد في حين تقضي المادة 66 من قانون الانتخابات أن توزع المقاعد المطلوب شغلها بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق "قاعدة الباقي للأقوى"، علما أن عملية توزيع المقاعد لا تأخذ بالحسبان القوائم التي لم تحصل على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات معبر عنها.
وتنص المادة 67 -في هذا الصدد- على أن "المعامل الانتخابي"، الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية وتنقص من عدد الأصوات المعبر عنها، التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية عند الاقتضاء الأصوات التي تحصلت عليها القوائم التي لم تتحصل على نسبة 7 بالمائة على الأقل. وتحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي، وبعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي ترتب الأصوات الباقية التي تحصلت عليها القوائم الفائزة بالمقاعد والأصوات التي تحصلت عليها القوائم غير الفائزة بالمقاعد حسب أهمية عدد الأصوات، التي حصل عليها كل منها وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب ويمنح المقعد الأخير عندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.