أباح الإسلام الحنيف الطلاق ليكون مخرجاً صحياً لعلاقة شديدة الاضطراب بين الزوجين، وفي المقابل وضع له شروطاً وآداباً وضوابط، تغلق الباب أمام الأهواء، مع محاولات استغلال طرف للطرف الآخر، وتحمي الأطفال من الوقوع تحت أقدام الطرفين المتصارعين. وأوضح عددٌ من علماء الدين أنه في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الطلاق في المجتمعات العربية تغيب آداب الطلاق وضوابطه وحكمته عن بعض الأفراد، حيث تتملك الطرفين مشاعرُ الكراهية، وتستحوذ عليهما رغبة في الانتقام، وتحفل المحاكم بقضايا ملأى بالمغالطات والاتهامات الباطلة ومحاولات الابتزاز. عن الطلاق في الإسلام، يقول الدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: الإسلام أجاز الطلاق ليحقق توازنا نفسيا في العلاقة الزوجية، ويحقق الإحساس بإرادة الاستمرار بعد إرادة البدء والاختيار لأن إرادة الاختيار التي بدأ بها الزواج لا بد أن تبقى مع الزواج في استمراره، بمعنى أن يكون لدى كل طرف من الطرفين الشعور بالرغبة في استمرار هذه العلاقة، وأنها باقية بإرادتهما كما بدأت بإرادتهما، ولا يحقق الشعورَ بإرادة الاستمرار إلا الشعورُ بالقدرة على الانفصال وهو ما يتضمنه حكم إباحة الطلاق. بيت الزوجية ويشير الدكتور الهلالي، بحسب (الاتحاد)، إلى أن أول إجراء في الطلاق هو بقاء الزوجة في بيت زوجها طوال فترة عدتها، وذلك في حالة وقوع الطلقة الأولى التي يكون لها إجراءات وشروط تمثل ضمانا للاستمرار في العلاقة الزوجية، وحكم العدة وبقاء المرأة التي وقع عليها الطلاق في بيت زوجها سينشئ إحساسا جديدا بينهما، حيث سيكونان معا في بيت واحد ولا يستطيعان الاقتراب من بعضهما البعض، فينشئ ذلك شعورا جديدا بقيمة كل طرف عند الآخر، وسيعود هذا الشعور بهما إلى فترة الاختيار الأولى التي كان يتمنى فيها كل طرف الارتباط بصاحبه، فتتجدد المشاعر الزوجية بينهما وبالتالي قد يتراجعان عن قرار الانفصال، وفي المقابل يمكن أن يقع الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه، وهنا يكون التسريح بإحسان كما كان الإمساك. ويصف الدكتور الهلالي الطلاق بأنه مخرج صحي لعلاقة شديدة الاضطراب بين زوجين، ولو لم يوجد هذا المخرج لكانت البدائل كلها مخارج سلبية ومرَضية، ولهذا نجد الطوائف التي منعت الطلاق أو قيدته تقييدا شديدا تواجه مأزقا صعبا بين واقع الحياة وقيود وتعليمات لا تراعي الفطرة الإنسانية ولا تستقيم مع الحياة السوية، مشيراً إلى أن الحكمة من تشريع الزواج هي بناء الأسر على أساس سليم من السكن والمودة والرحمة، ذلك البناء الذي يسمح بإشباع احتياجات الزوجين، ويجعلهما في حالة من الراحة والطمأنينة، وينعكس ذلك على الأطفال الذين ينعمون معهما بثمار تلك العلاقة السوية، فإذا تعذر قيام هذا الأمر كان الطلاق هو الحل لكي يفسح الطريق للطرفين أن يتحررا من علاقة مرَضية ويعطيهما الفرصة لبناء حياة جديدة لكل منهما بعيدا عن الآخر. التوفيق بين الطرفين من جانبها، تقول الداعية الإسلامية الدكتورة ملكة يوسف زرار أستاذ الشريعة الإسلامية: قبل الوصول إلى نقطة الطلاق هناك خطوات ومحاولات للتوفيق بين الزوجين، تكون بدايتها على مستوى الزوجين، ثم على مستوى العائلتين الأكبر، ثم على مستوى المجتمع وأولي الأمر، على أمل أن تكون عوامل الخلاف بسيطة ومؤقتة ويمكن إزالتها ببعض التوجيهات أو الإرشادات أو تغيير بعض المفاهيم، وقد يحدث أن تتغيَّر المشاعر من الزوج تجاه زوجته أو العكس، وهنا يأمر الله تعالى الطرفين بالصبر والاحتمال، على أمل أن تتغير المشاعر وتتحسن، وعلى أمل أن يرى كل طرف في الآخر بعض جوانب الخير الظاهرة أو أن ينتظر بعض الجوانب الخيرية المستترة. وتضيف الدكتورة ملكة: وحين يثبت أن الخلاف عميق بدرجة لا يمكن تجاوزها، وأن ثمة تنافرا بين الطرفين لا يمكن علاجه، وأن كل وسائل الإصلاح استنفدت، وأن وقتا طويلا قد مر على هذه الحال المضطرب، وأن الأمور تزداد سوءا مع الوقت، هنا يصبح الطلاق مشروعا، ولكن بضمانات وخطوات وآداب تحفظ للجميع حقوقهم المادية والمعنوية. مع العلم أن الطلاق مكروه على الرغم من مشروعيته لأن عقد الزواج في الإسلام يهدف إلى الدوام والأبدية بين الزوجين لكي تتكون الأسرة وتعيش في بيت هادئ مطمئن يحتضن الأطفال حتى يكبروا، ولهذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات، وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ، وأحاطها بكل ما يحفظ استمرارها ودوامها، وجعل كل ما يفصم هذه العلاقة مكروها ومحرما، وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة). وتشير إلى أن هناك أحكاماً عِدَّة للطلاق، فقد يكون واجباً، وهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين، إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق، وقد يكون الطلاق محرّماً، وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وإنما كان حراماً لأنه ضرر بالزوج نفسه، وضرر بزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه. وأما الطلاق المباح، فإنما يكون عند الحاجة إليه، لسوء خُلق المرأة، وسوء عِشرتها والتضرر بها، من غير حصول الغرض منها، وأما الطلاق المندوب، فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارُها عليها أو تكون غير عفيفة. وإذا كان الطلاق من حق الرجل فقط، ففي المقابل أباح الإسلام للمرأة إذا كرهت زوجها أن تتخلص من الزوجية بطريق الخُلع، وذلك بأن تردّ على الزوج ما كانت أخذت منه باسم الزوجية ليُنهي علاقته بها. الأهواء وتقول الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تترك الطلاقَ غامضا أو مفتوحا للاجتهادات وإنما وضعت التفاصيل الدقيقة لذلك حتى تغلق الباب أمام الأهواء وأمام محاولات استغلال طرف للطرف الآخر أو محاولات الظلم التي تظهر في مثل هذه الأحوال، فالناس في ظروف الطلاق يخرج منهم أسوأ ما فيهم، حيث تتملكهم مشاعرُ الكراهية والغضب، وتستحوذ عليهم رغبة في الانتقام من الطرف الآخر أو إذلاله أو استغلاله أو الضغط عليه أو ليّ ذراعه، ولهذا نجد اتهامات متبادلة وسباً وقذفاً وانتقاصاً لكل طرف من الآخر، ونجد في المحاكم قضايا تحفل بالمغالطات وشهادات الزور والاتهامات الباطلة ومحاولات الابتزاز، وهذا كله ليس من آداب الإسلام. وتشير إلى أن الإسلام وضع آدابا للطلاق تحمي الطرفين من الظلم والاستغلال والتشويه، وتحمي الأطفال من الوقوع تحت أقدام الطرفين المتصارعين. * حين يثبت أن الخلاف عميق بدرجة لا يمكن تجاوزها، وأن ثمة تنافرا بين الطرفين لا يمكن علاجه، وأن كل وسائل الإصلاح استنفدت، وأن وقتا طويلا قد مر على هذه الحال المضطرب، وأن الأمور تزداد سوءا مع الوقت، هنا يصبح الطلاق مشروعا، ولكن بضمانات وخطوات وآداب تحفظ للجميع حقوقهم المادية والمعنوية. مع العلم أن الطلاق مكروه على الرغم من مشروعيته لأن عقد الزواج في الإسلام يهدف إلى الدوام والأبدية بين الزوجين لكي تتكون الأسرة وتعيش في بيت هادئ مطمئن يحتضن الأطفال حتى يكبروا، ولهذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات، وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ. * هناك أحكامٌ عِدَّة للطلاق، فقد يكون واجباً، وهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين، إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق، وقد يكون الطلاق محرّماً، وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وإنما كان حراماً لأنه ضرر بالزوج نفسه، وضرر بزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه. وأما الطلاق المباح، فإنما يكون عند الحاجة إليه، لسوء خُلق المرأة، وسوء عِشرتها والتضرر بها، من غير حصول الغرض منها، وأما الطلاق المندوب، فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارُها عليها أو تكون غير عفيفة.