إن الله عز وجل لم يشرع الطلاق لأول نفرة، أو لأتفه الأسباب أو لمجرد اختلاف، بل جعله كآخر حل إذا تعقدت الأمور، فالطلاق شرعه الله وهو يبغضه فلا تحبوه، ولا تقربوه و لا تتسببوا في وقوعه، روى أبو داود عن النبي قوله: (ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق). وفي حديث حسن عند الترمذي عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة). فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن الطلاق من غير حاجة و من غير بأس أو ضر، والله عز وجل يكره الخصام والشقاق الذي يكون سببا في الفراق، وهذا معنى بُغض الله للطلاق كما قال الخطابي.وقد يتساءل المسلم: ما حكم الطلاق؟ وما هو الوجه الشرعي له؟قال العلماء: إن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة: فهو واجب إذا رأى الحكمان أن الوفاق بين الزوجان مستحيل، فلا يمكن استدامة الخصومة. ويكون مندوبا إذا كانت المرأة غير مستقيمة، كمن كان خلقها فاسد أو كانت مضيعة لحقوق الزوجية وحقوق الله تعالى كالصلاة. ويكره الطلاق إذا كانت المرأة متدينة ومستقيمة وقائمة على شؤون البيت حسنة السلوك والخلق. ومباح إذا كان لا يحبها، أما الطلاق الحرام فهو إذا كان بدعيا غير منسجم مع تعاليم الإسلام. هذه بعض أوجه الطلاق، لكن أكثر العلماء و الفقهاء ذهبوا إلى أن الأصل في الطلاق هو المنع والحظر، إلا أنه شُرع للحاجة والضرورة. قال الكمال بن الهمام: والأصح حظر الطلاق إلا الحاجة، فإذا لم تكن حاجة فمحض كفران نعمة وسوء أدب. وقال الإمام الكاساني: إن النكاح عقد مسنون بل واجب، فكان الطلاق قطعا للسنة وتفويتا للواجب، فكان الأصل هو الحظر والكراهة، إلا أنه رُخص للتأديب والتخليص. وقال ابن عابدين: أما الطلاق فالأصل فيه الحظر، والإباحة للحاجة إلى الخلاص، وإذا كان بلا سبب أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقا وسفاهة رأي ومجرد كفران نعمة، وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وبأولادها. وخاتمة الأقوال قول شيخ الإسلام: إن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة. وقال: لولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه، ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانا.ذكرنا هذه الأقوال ليتبين للناس أن الطلاق شرع ليكون حلا إذا تأزمت الأمور وتعقدت، وحتى يتبين أن الطلاق حل وليس مشكلة، فقد صنع الناس من الطلاق الذي هو حل صنعوا منه اليوم مشكلة وأزمة وضائقة، فطلاق من غير سبب، وطلاق لغير حاجة، وطلاق انتقام من المرأة وأهلها، وطلاق مقابل طلاق، حتى عجت البيوت بالمطلقات وازدحمت المحاكم بملفات الطلاق.