بعد تهديدات ترامب..إيران تلوح بإغلاق "باب المندب" إلى جانب "هرمز"    الإمارات : تعليق العمل بمصنع بتروكيماويات جراء حرائق    لبنان : سبعة شهداء بينهم ستة من عائلة واحدة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    تيبازة..دخول مخطط المرور الجديد حيز التطبيق خلال 10 أيام    ورقلة..الشروع قريبا في إنجاز فضاء ترفيهي وخدماتي    سكيكدة.. الدعوة إلى تعزيز مساهمة الشباب في الاستثمار والابتكار    بحث سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي..وزير الصحة يستقبل وفد جمعية الصحة الفرنسية-الجزائرية    الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : إطلاق خدمة رقمية جديدة عبر منصة الرقمية بوابة التصريح عن بعد    وزارة الصناعة الصيدلانية:إجراءات لضمان التزود المستقر بالمواد الأولية من الأسواق الدولية    "أغروديف" تراهن على التوسع والإحياء الصناعي: وحدات إنتاج جديدة وخطة طموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني    كفاءات طبية جزائرية من الداخل والخارج تجتمع بالوادي: نحو شراكة دائمة لتعزيز المنظومة الصحية    وهران تستحضر الذكرى ال77 لعملية الهجوم على مركز البريد: محطة بارزة في التحضير للثورة التحريرية    من النعامة... انطلاق أول دورة وطنية في القضاء الدستوري لتكوين جيل حارس لدولة القانون    الفلاحة الجزائرية بين تحديات المناخ ورهانات السيادة الغذائية    تحسين وتيرة إنجاز مشاريع الأشغال العمومية    بلمهدي يدشّن ويعاين مرافق قطاعه بأولاد جلال    إعادة فتح الخط الجوي الجزائر -المنيعة بطائرات كبيرة    ناصري وبوغالي يهنّئان بطلات إفريقيا    الالتزام الجماعي لمواصلة مسار بناء الجزائر    طريق سد السعادة خطر على مستعمليه    الاحتلال الصهيوني يحاول تبرير خروقات وقف إطلاق النار    إدانة إسبانية لانتهاكات الاحتلال المغربي    دليل الصحفي بين الحقيقة والتواصل الرقمي    بيتكوفيتش يقترح اللعب ضد منتخب من أمريكا اللاتينية    أولمبي أقبو يلتحق بشبيبة الساورة في مركز الوصافة    حملة ضد الاستهلاك غير الواعي للمكملات الغذائية    لهذا يرفض الحرفيون التخلي عن مهنتهم    أحلامي في لوحاتي    دورة مرفوعة للراحلة بيونة    جائزة " إنجازات الحياة" لصالح أوقروت وبيل أوغيست    الهزيمة تغضب الأنصار والدريدي في عين الإعصار    فندق "سيرتا".. جوهرة سياحية بعاصمة الشرق    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلماء: الاحتكار ورفع أسعار السلع خيانة للأمانة
نشر في أخبار اليوم يوم 06 - 01 - 2013

طالب علماء الدين التجار والباعة بالامتناع عن رفع أسعار السلع وخاصة الغذائية على المشترين أو احتكارها، وأكدوا أن هذا العمل محرم وخيانة للأمانة، وأن تسعير السلع منه ما هو ظالم، لا يجوز ومنه ما هو عادل جائز على حسب حاجة الناس للسلعة، وتوفرها في السوق، وطالبوا التجار بالالتزام بمبادئ الإسلام في البيع والتعامل في السلع، وعدم الغش والتدليس وتحري الحلال.
طالبت دار الإفتاء المصرية البائعين، أن يتقوا الله، ويمتنعوا عن بيع السلع التي يحتاجها الناس بأغلى من سعرها الرسمي، موضحة أن احتكار السلع ورفع أسعارها على المشترين هو (خيانة للأمانة)، لأنه يحرم الاحتكار، لكل ما يحتاج إليه الناس دون تحديد للطعام أو لغيره، لأن العلة هي الإضرار بالناس، فحيثما وجدت العلة مع أي سلعة وُجد الحكم، وعلى الجهات المختصة في الدولة، وضع تسعيرة جبرية لأسعار السلع، إذا كانت هناك مبالغة في الأسعار ووجود احتكار، من جانب بعض التجار لسلع يحتاج إليها المواطنون.
وأضافت الفتوى، وفقاً ل(الاتحاد)، أن التسعير منه ما هو ظالم لا يجوز ومنه ما هو عادل جائز استناداً للحديث الشريف عندما قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعِّر لنا فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم (إن الله هو المسعِّر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ منكم يطالبني بمظلمة من دم ولا مال). وأشارت الفتوى إلى أن من يمنع التسعير مطلقاً بهذا الحديث فقد أخطأ لأن هذه قضية وليست لفظاً عاماً وأن امتناعه صلى الله عليه وسلم عن التسعير هو من تصرفاته بمقتضى الإمامة والسياسة الشرعية، وحددت الفتوى الحالات التي يكون للمسؤولين فيها حق التسعير، وهي أن يزيد أرباب الطعام القيمة زيادة فاحشة مع حاجة الناس إلى السلعة واحتكار المنتجين أو التجار للسلعة وحصر البيع لأناس معيّنين وتواطؤ البائعين ضد المشترين أو العكس.
وعن الموقف الإسلامي من التسعير، قال أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الدكتور أحمد محمود كريمة: مفهوم التسعير الذي يجمع بين ما في الفقه التراثي الموروث والفقه الاقتصادي المعاصر أن يصدر المسؤول ومن يفوضه أوامر بأن تباع سلعٌ أو تبذل أعمال أو منافع تمس حاجة الناس أو المجتمع بثمن أو أجر معين، وأما حكم التسعير فللفقهاء آراء فمنهم من منعه بإطلاق أو منعه بقيود ومنهم من أجازه بإطلاق أو ضوابط ولهم استدلالات.
التسعير
وأوضح أن التسعير منه ما هو ظلم محرم ومنه ما هو عدل جائز فإباحته مطلقاً لا تجوز ومنعه مطلقاً لا يجوز، فإذا تضمن التسعير ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباح الشرع لهم، فهذا حرام لأن الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وإذا ارتفع السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الناس، فهذا قدر الله تعالى، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق وعلى هذا تُحمل الأحاديث المانعة من التسعير، أما إذا تضمن التسعير العدل بين الناس كإجبار الباعة، أثناء حصول استغلال وحصول جشع أو طمع، على البيع بثمن المثل عند امتناعهم من بيعها إلا بزيادة على القيمة المعروفة مع الحاجة الملحة والماسة والضرورية للناس فهذا مشروع يدور بين الوجوب أو الجواز لأنه إلزام بالعدل الذي أمر الله تعالى به في قوله: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) (سورة النحل، الآية 90)، ولأنه صيانة لحقوق المسلمين ومصلحة عامة ودفع للضرر المحرم كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وقوله صلى الله عليه وسلم: (من ضر أضر الله به ومن شق شق الله عليه)، وبسبب تعدي أصحاب السلع تعدياً فاحشاً وسداً لذريعة الاستغلال والاحتكار والتحكم في ضروريات الحياة.
العرض والطلب
وبيَّن أن من الوجهة الاقتصادية إن ارتفعت الأسعار نتيجة لنقص العرض أو زيادة الطلب فارتفاع السعر متوقع وطبيعي فلا تسعير، أما إذا كانت السلع ضرورية ومرونة الطلب قليلة مما يؤدي إلى ارتفاعها من دون مبرر فيجب التسعير، واستشهد الدكتور كريمة في حكم التسعير بقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سُعِّر عليهم تسعير عدل لا ظلم وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم من دونه لم يُفعل.
وبخصوص المكاسب الحلال لفت أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الدكتور أحمد طه ريان إلى أن الإسلام حثّ المسلم على أن يكون كسبه من الحلال الطيب وحذر من المكسب الحرام أو الذي فيه شبهة قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون)، (سورة البقرة، الآية 172)، ونهى عن احتكار السلع في عدة أحاديث، وذلك لما فيه من التضييق على الناس، فقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الجالب مرزوق والمحتكِر ملعون)، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برىء من الله وبرىء اللهُ منه)، والاحتكار المحرم له شروط وضعها الفقهاء منها أن يكون الشيء المحتكَر زائداً على حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة، فإن كان سيحتاج إليه خلال سنة وخزنه لحاجته إليه فلا يعدُّ ذلك احتكاراً أو أن ينتظر بالسلعة حتى يرتفع ثمنها أو أن يكون الناس محتاجين إلى السلعة أو المواد الغذائية المحتكرة فإن انتفت هذه الشروط فإنه يجوز تخزين السلعة ولا يعد ذلك احتكاراً.
نصوص شرعية
وبيّن أن الدين الحق كما حرم احتكار السلع الأساسية مع حاجة الناس إليها، حرم أيضاً الترويج للسلع بالكذب والثناء الباطل بما ليس فيها لأن الكذب خصلة من خصال النفاق العملي ويأتي تحريمه في تسببه في إلحاق الأذى بالناس، ووردت نصوص شرعية محكمة تدل على بشاعته وشناعته في الأنشطة التجارية لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل كما جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال-: (ثلاثة لا يكلِّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حاف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل باع حرا وأكل ثمنه)، وحرم الإسلام أيضاً الغش والتدليس والاحتيال بكافة صوره والإيمان الكاذبة ووسائل الدعاية الخادعة قال الله تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)، (سورة آل عمران، الآية 77).
* التسعير منه ما هو ظالم لا يجوز ومنه ما هو عادل جائز استناداً للحديث الشريف عندما قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعِّر لنا فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم (إن الله هو المسعِّر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ منكم يطالبني بمظلمة من دم ولا مال).
* إذا تضمن التسعير العدل بين الناس كإجبار الباعة، أثناء حصول استغلال وحصول جشع أو طمع، على البيع بثمن المثل عند امتناعهم من بيعها إلا بزيادة على القيمة المعروفة مع الحاجة الملحة والماسة والضرورية للناس فهذا مشروع يدور بين الوجوب أو الجواز لأنه إلزام بالعدل الذي أمر الله تعالى به في قوله: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) (سورة النحل، الآية 90).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.