يقصد الإسلام الحنيف من إباحة تعدد الزوجات، غاية نبيلة تعالج شروخاً إنسانية واجتماعية قد يصاب بها المجتمع المسلم، ورغم نبل مقاصد الإسلام من إباحة التعدد، إلا أن المغرضين على مر الزمان اتخذوا من ذلك مادة للهجوم على الإسلام وتشويه صورته. وأوضح عدد من علماء الأزهر أن الإسلام لم يجعل التعدد فرضاً ولا سنة ولا مندوباً، بل جعله على الإباحة لمن أراده مع شرط العدل، وقد شرع لتحقيق مصالح شرعية واجتماعية عديدة. حول شروط التعدد، أوضح العلماء أنه يشترط في التعدد القدرة على الإنفاق على الزوجات والأبناء، وتحقيق العدالة بين الزوجات بالمساواة التامة في المسكن والمأكل والملبس والمبيت، حيث يقول الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور أحمد ربيع: (أباح الإسلام الحنيف تعدد الزوجات تحقيقاً لمصلحة شرعية أو اجتماعية، ومن هذه المصالح معالجة قلة الرجال وكثرة النساء سواء في الأحوال العادية بزيادة نسبة النساء، أو في أعقاب الحروب، وحينئذ يصبح التعدد ضرورة اجتماعية وأخلاقية، تقتضيها المصلحة والرحمة، وصيانة للنساء عن التبذّل والانحراف وحماية المجتمع من المفاسد). مصالح وأضاف الدكتور ربيع، بحسب جريدة (الاتحاد): (من هذه المصالح أيضاً، أن المرأة قد تكون عقيماً لا تلد، أو أن بها مرضاً منفراً، فيكون من الأفضل والأرحم ومن المروءة أن تظل هذه الزوجة في رباط الزوجية، لأنه أكرم لها وأحب إلى نفسها، وتعطي الرجل فرصة الزواج بثانية، وقد يزول العقم والمرض مع مرور الزمن، إلى غير ذلك من المصالح الشرعية والاجتماعية، حتى وإن كانت مجرد طغيان الشهوة عند الرجل وعدم كفاية الزوجة الواحدة له، وقد أكد القرآن الكريم إباحة تعدد الزوجات في قول الله تعالى: (وإنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وثُلاثَ ورُبَاعَ فَإنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا). ولفت إلى أنه يشترط في التعدد القدرة على تبعات الإنفاق على الزوجات والأبناء، لأنه لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج سواء من واحدة أو أكثر إلا بتوفر القدرة على الزواج وتكاليفه، والاستمرار في أداء النفقة الواجبة للزوجة على الزوج، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ)، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ). أما الشرط الثاني، فهو تحقيق العدالة بين هؤلاء الزوجات بالمساواة التامة في المسكن والمأكل والملبس والمبيت، ويدل عليه آية العدل السابقة، ومعناها أن يغلب على ظن الإنسان أنه يقدر على العدل بين زوجاته، ومن لم يجد في نفسه القدرة عليه لم يجز له الجمع بين أكثر من زوجة، ويدل على وجوب العدل واشتراطه قوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ). بابٌ شرعي وعن القول إن في ذلك مصلحة للرجل والمرأة، يرى الدكتور أحمد ربيع أن الإسلام أباح التعدد لمصلحة كل من الرجل والمرأة على حد السواء، فقد تكون زوجة الرجل الأولى يعيب عليها خلقاً أو ديناً أو عقماً أو تقصيراً في رعاية البيت أو الأولاد، وبالنسبة للمرأة فهو باب شرعي للارتباط برجل ذي دين وخلق، ونواة لممارسة المرأة دورها زوجة وأماً الذي قد تحرم منه إن لم ترتبط بهذا الزوج، ورغم غاية الإسلام النبيلة من وراء إباحة التعدد، فإنه ما سُلّ قلم في عصرنا الحاضر عن قضية من قضايا الإسلام، مثل ما سُل عن قضية تعدد الزوجات، حتى صار إباحة الإسلام للتعدد سبة من وجهة نظر المستشرقين الذين يبيحون تعدد العشيقات ويرفضون تعدد الزوجات رغم أن الإسلام لم يجعل التعدد فرضاً ولا سنة ولا مندوباً، بل جعله على الإباحة لمن أراده مع شرط العدل، إلا أن المغرضين يجعلون منه مادة للهجوم على الإسلام والنيل منه، ونسوا أن التعدد من الأمور التي كانت موجودة قبل الإسلام بقرون طويلة. أحكام وحول مقاصد بعض التشريعات وأحكامها، يقول عضو مجمع البحوث الإسلامية، ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق الدكتور طه أبو كريشة: لقد جاء الإسلام بأحكام وتشريعات صالحة لكل زمان ومكان، وما شرع الله من حكم إلا وفيه حكمة وتحقيق مصلحة ودفع مفسدة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها، وقد تخفى مقاصد وحكم بعض التشريعات عن قوم وتتحقق عند آخرين، ويعد تعدد الزوجات من القضايا بالغة الأهمية التي شرعها الله تعالى، وهو ثابت في كتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف الصالح، حيث شرع الله تعالى التعدد وجعل أساسه العدل، إذ به تقام الحياة الزوجية، وتحفظ حقوق كل من الزوج والزوجة الأولى، والزوجة الثانية، إلا أن الشرط نفسه تكرر، إن كان الخوف من عدم العدل في النكاح بأكثر من واحدة، إلى الواحدة لأنها أقرب للعدل، فالخوف من عدم العدل هو المعيار الذي يقيس عليه الرجل قدرته على التعدد، فإذا غلب على ظنه أن يعدِّد فالأمر مباح، وليس على سبيل الوجوب، وإن تيقن عدم العدل، أو غلب على ظنه ذلك، أغلق باب التعدد لأنه لم يتوافر العدل الذي لأجله شُرع. وتقول أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتورة آمال ياسين: (لم يرد تعدد الزوجات في القرآن الكريم بمعزل عن أسبابه، فالله عز وجل قال: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)، والحقيقة أن بعض من فسروا الآية الكريمة، أو درسوها نظاماً إنسانياً اجتماعياً، يفسرونها بمعزل عن السبب الرئيس الذي أُنْزِلَت لأجله، وهو وجود اليتامى والأرامل، إذ إن التعدد ورد مقروناً باليتامى، فجاءت الآية في شرط وجوابه، أما الشرط، فقوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى)، فكان الجواب قوله تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ). * يشترط في التعدد القدرة على الإنفاق على الزوجات والأبناء، وتحقيق العدالة بين الزوجات بالمساواة التامة في المسكن والمأكل والملبس والمبيت، حيث يقول الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور أحمد ربيع: (أباح الإسلام الحنيف تعدد الزوجات تحقيقاً لمصلحة شرعية أو اجتماعية، ومن هذه المصالح معالجة قلة الرجال وكثرة النساء سواء في الأحوال العادية بزيادة نسبة النساء، أو في أعقاب الحروب، وحينئذ يصبح التعدد ضرورة اجتماعية وأخلاقية، تقتضيها المصلحة والرحمة، وصيانة للنساء عن التبذّل والانحراف وحماية المجتمع من المفاسد). * يشترط في التعدد القدرة على تبعات الإنفاق على الزوجات والأبناء، لأنه لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج سواء من واحدة أو أكثر إلا بتوفر القدرة على الزواج وتكاليفه، والاستمرار في أداء النفقة الواجبة للزوجة على الزوج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ). أما الشرط الثاني، فهو تحقيق العدالة بين هؤلاء الزوجات بالمساواة التامة في المسكن والمأكل والملبس والمبيت، ويدل عليه آية العدل السابقة، ومعناها أن يغلب على ظن الإنسان أنه يقدر على العدل بين زوجاته، ومن لم يجد في نفسه القدرة عليه لم يجز له الجمع بين أكثر من زوجة، ويدل على وجوب العدل واشتراطه قوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ).